< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ النيّة
 كان كلامنا في المسألة السادسة من كتاب الصوم في العروة وهي: لايصلح شهر رمضان لصوم غيره كصوم النذر أو صوم قضاء أو غير ذلك فهل يصح؟
 وقلنا ان لهذه المسألة ثلاثة صور
 الصورة الاولى: ان يكون المكلف الذي يصوم غير شهر رمضان في شهر رمضان ممنوع من قبل الشارع عن الصيام مطلقا لوجود مانع لكونه حائضا أو مسافرا أوغير قادر
 ففي هذه الصورة الصوم باطل لأن المانع ليس مختصا بشهر رمضان بل المانع هنا عام ويشمل المنع عن كل صوم وعن طبيعي الصوم
 الصورة الثانية: ان نفترض ان صومه جائز وهذا الصوم لايزاحم شهر رمضان كما اذا نذر ان يصوم يوما في السفر وقد سافر في شهر رمضان
 وفي هذ الصورة لايمكن ان نقول انه باطل للمزاحة فانه لامزاحمة مع السفر فلادليل على بطلان الصوم في هذه الصورة الثانية
 الصورة الثالثة: ان يكون الصوم سائغا لكنه يزاحم شهر رمضان كما اذا كان الانسان في الحضر وهو قادر على الصيام فهل له ان يصوم قضاء عن أبيه أو عن نفسه فهذا الأمر القضائي فيه أمر بالصوم لكنه يزاحم شهر رمضان
 وفي هذه الصورة قطعا لايجزي عن شهر رمضان ولكنه هل يجزي عن نفسه أو عن أبيه فلو لم نحصل على دليل يقول بعدم الاجزاء فيكون صومه القضائي صحيحا
 في هذه الصورة ذكرت بعض الأدلة على عدم الصحة
 الاول: الاجماع على عدم صحة صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان
 والجواب لااجماع هنا في البين يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) على بطلان هذا الصوم
 ثانيا: قال صاحب الجواهر ان هذا الصوم لايصح لاننا نقطع بعدم الصحة
 ولكن هذا الكلام لايمكن الركون اليه لأن القطع حجة على القاطع لا على غيره
 ثالثا: قد يقال ان صلاحية الزمان للصوم وعدم صلاحيته نستكشفها من أوامر الشارع المقدس وليس في أوامر الشارع المقدس دليل على صحة صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان وبما ان العبادة توقيفية فنتوقف ونقول لايصح صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان لأن الصحة تحتاج الى ترخيص ولاترخيص هنا فيما نحن فيه
 ولكن هذا الدليل باطل أيضا فانه توجد أدلة تقول إقضي مافات كما فات و في بالمنذور و أوفوا بالعقود فهذه الاطلاقات تعني جواز القضاء والنذر والاجارة وشاملة لشهر رمضان وغيره وهذه الاطلاقات محكّمة وليس من شروط مقدمات الحكمة ان لايكون في البين قدر متيقن فاننا لم نقبل هذه المقدمة في الاصول
 رابعا: قالوا هنا بوجود رواية تدل على عدم صحة هذا الصوم في شهر رمضان وهي رواية الحسن بن بسام عن الامام الصادق (عليه السلام) قال كنت مع الامام الصادق مابين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال رمضان فافطر فقلت جعلت فداك امس كان من شعبان وانت صائم واليوم من رمضان وانت مفطر؟ قال (عليه السلام) ذلك تطوع وهذا فرض وليس لنا الاّ ما امرنا وقد استفاد القوم من هذه الرواية عدم صحة شهر رمضان في شهر رمضان
 والجواب ان هذه الرواية لاتدل على ان صوم شهر رمضان غير صحيح وليس فيها دلالة على عدم صحة غير شهر رمضان فيه الاّ ان نقول ان على الامام (عليه السلام) ان يفعل المستحب
 خامسا: قال تعالى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من ايام اخر أي فمن كان مريضا في شهر رمضان فاليفطر ولايصوم فلايصح صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان
 ولكن ليس معنى العدّة ان يفطر بل تفسير العدة يعني ليصوم عدة من أيام غير شهر رمضان ولايصوم شهر رمضان بعنوان شهر رمضان وهو مسافر أو مريض أما عدم صحة غير شهر رمضان في شهر رمضان فلاتدل عليه الآية الشريفة
 فلم نجد دليلا على بطلان غير شهر رمضان في شهر رمضان وان كان بهذ العمل يعد عاصيا لانه ترك صوم شهر رمضان وعليه فلو منعنا من صوم غير شهر رمضان فيه فهو من باب الاحتياط الوجوبي فاننا لم نجد دليلا على المنع وعلى عدم الصحة
 المسألة 7: اذا نذر صوم يوم بعينه لاتجزئه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالا كما مرّ ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته اشكال
 هنا ثلاث فقرات
 الاولى: لو نذر صوم يوم بعينه أي نذر ان يصوم يوم الجمعة فلو أراد صومه فيقول الماتن لايجزئه ان يصومه بدون تعيين الأمر النذري ولو بالنية الارتكازية
 السيد الخوئي يعارض صاحب العروة هنا فيقول ان هذا الشخص لو لم يعين انه لصوم النذر صح صومه ولو لم يقصد الوفاء بالنذر وذلك لأن التعيين لازم في العبادات مع ان الوفاء بالنذر هو توصلي فالعبادات فيها عناوين زائدة على المطلوب وعبادة يؤمر بها وليس لها عنوان فلايجب فيها قصد العنوان والتوصليات لايجب فيها قصد العنوان
 ثم يقول ان هذا النذر هو نذر شخصي متعين فلايجب قصد الوفاء بالنذر كما لو اودعتني سيارتك فالامر عليّ هو بالارجاع فلو غفلت عن انها سيارتك وارجعتها اليك فهنا تحقق رد الوديعة وهنا أيضا كذلك فان الصوم هو شخصي ومعين فلا حاجة الى القصد الى الوفاء بالنذر كارجاع الامانة والوديعة
 نحن نقول
 اولا: ان هذه القاعدة العقلية التي تقول ان الفعل الذي امرنا به وله عنوان لايسقط الأمر الاّ باتيان العنوان هي قاعدة عقلية لايفرق فيها بين التعبديات والتوصليات وضربنا امثلة في الوفاء بالدين
 ثانيا: لو قلنا ان هذا الشيئ جزئي فهو يعني ان هذا شيئ متشخص حينما اقصده فانني قد قصدت العنوان اجمالا فقصدت العنوان وقصدت امره
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo