< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ النيّة
 ان القاعدة العقلية التي ذكرناها تعني ان الله تعالى اذا كلّفنا بفعل له عنوان فلابد من اسقاط هذا الأمر وان اسقاط هذا الأمر يتحقق بقصد العنوان، ولكن امتثال الفعل مع العنوان تارة يكون تفصيلا واخرى يكون قصد العنوان اجمالا فيسقط الأمر
 والفروع الثلاثة التي تفرعت على هذه القاعدة العقلية
 أولاً: يعلم ان غدا شهر رمضان ويقصد صومه من دون قصد شهر رمضان فهذا صحيح
 ثانياً: ان يكون جاهلاً أو ناسيا فقصد صوما اخر مع جهله ونسيانه لشهر رمضان فهذا في الواقع ايضا هو قاصد للعنوان لانه قصد الامر المتوجه اليه الاّ انه اشتبه بالتطبيق
 ثالثاً: ان يعلم بشهر رمضان ومع ذلك يخالف المأمور به ويصوم صوم النذر مثلاً فهنا الفتوى قالت لايصح عن شهر رمضان لأنه لم يأت بقصد الامر ولايصح أيضا عما نواه
 وقد خالف هنا السيد الخوئي فقال نقبل انه لايصح عن شهر رمضان ولكن يمكن القول بالصحته عن غير شهر رمضان لقاعدة الترتب ولكنه لايفتي بالصحة بل يحتاط بالاحتياط الوجوبي لأنه لم يفت به أحد من الفقهاء
 ولكننا نناقش ونقول ان صحة صوم شهر رمضان تتحقق عند الاشتباه في التطبيق والاشتباه بالتطبيق هنا لايأتي هنا
 الى هنا انتهينا من الفروع الثلاثة المتفرعة على القاعدة العقلية
 قال صاحب العروة (قده) كما ان الأحوط في المتوخي الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن أيضا ذلك بل وجوب ذلك لايخلو عن قوّة أي لابد له من قصد عنوان شهر رمضان فالمحبوس الذي لايمكنه الاستعلام لمعرفة شهر رمضان يعلم اجمالا انه يجب عليه صوم شهر في السنة ويقول الماتن انه لابد من ان يقصد صوم شهر رمضان
 يقول السيد الخوئي هنا أي فيمن لايعلم شهر رمضان كالمحبوس ان مقتضى القاعدة هنا هو الاحتياط وهو صيام جميع أيام السنة حيث قال لابد من الاحتياط بصيام جميع ايام السنة حتى يقطع بفراغ الذمة التي تيقن باشتغالها وكذا السنة الثانية والثالثة وهكذا
 فيقول السيد الخوئي بأن هذا الاحتياط قام الاجماع على عدم وجوبه، ثم ان هذا الاحتياط يتعارض مع صوم العيدين فان صوم يوم العيدين محرم
 فلو كانت حرمة صوم العيدين تشريعية فيمكن ان يصوم ولاينسبه الى الشارع بل يصوم بقصد ان لايكون عيدا
 ولكن المشكلة اننا ارتئينا ان حرمة صوم العيدين هي حرمة ذاتية
 وعليه فكل يوم يريد ان يصومه يتعارض مع كونه يوم العيد فيتعارضان ويتساقطان لأن كل يوم يحتمل ان يكون يوم العيد فيتعارض احتياط الصوم مع احتياط عدم الصوم لحرمة العيد الذاتية
 اما بالنسبة الى الامتثال الاحتمالي بأن نصوم شهر نحتمل أو نظن انه شهر رمضان
 فصوم هذا الشهر يقع على أحد صور ثلاثة: فاما ان يقع الصوم قبل شهر رمضان أو في نفس شهر رمضان أو بعد شهر رمضان، فهنا لابد من قصد العنوان كما اختاره في العروة حيث قال كما ان الاحوط قصد العنوان في المحبوس بل وجوب ذلك فلابد من قصد انه صوم شهر رمضان
 فلو انكشف الحال بعد ذلك وتبيّن انه قد صام قبل شهر رمضان فيكون الامر تطوعا ولادليل على اجزاء الصوم لشهر رمضان قبل شهر رمضان
 وان انكشف انه من شهر رمضان فهو المطلوب وهو المجزي ويُسقط الامر بالصوم في شهر رمضان
 واما اذا انكشف ان الصوم قد وقع بعد شهر رمضان فيحسب له انه قضاء شهر رمضان فانه قد اشتبه عليه عنوان الأمر المتوجه اليه فيكون صومه صحيحا قضاء
 فالصوم مردد بين التطوع وبين الأداء وبين القضاء ومعه فلابد من قصد العنوان وهو صوم شهر رمضان فلابد ان يقصد صوم شهر رمضان ويعين ان هذا الصوم هو صوم شهر رمضان ويحسب له اما اداء او قضاء ومعه فيصح الصوم، وهذا الكلام كله للسيد الخوئي وقد اطال لأنه اراد ان ينزّل الحكم على القاعدة والاّ فان هذه الواقعة منصوصة
 فقد دلت على هذه الواقعة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج كما في الجواهر وفي المدارك والوسائل صحيحة عبد الرحمن بن عبد الله عن الامام الصادق (عليه السلام) قال قلت له رجل اسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدري اي شهر هو قال يصوم شهرا يتوخاه ويحسب فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه عن رمضان وان كان بعد شهر رمضان اجزائه
 وتوجد رواية محمد بن محمد المفيد في المقنعة وهذه الرواية مرسلة عن الامام الصادق (عليه السلام) قال سُئل عن رجل أسرته الروم فحبس ولم ير أحدا يسأله فاشتبهت عليه امور الشهر كيف يصنع بصوم شهر رمضان؟ قال يتحرى شهر فيصومه ثم يحفظ ذلك فمتى خرج او تمكن السؤال من احد نظر فان كان الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزء عنه وان كان هو هو فقد وفق له وان كان بعده اجزئه اي يحسب له قضاء شهر رمضان فهو من الاشتباه من التطبيق وهذه الروايات في الباب السابع من احكام شهر رمضان الحديث الاول والثاني فالسيد الخوئي انما أطال الكلام لأنه اراد تنزيل الحكم على القاعدة والاّ فهو منصوص
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo