< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ النيّة
 انتهى بنا الكلام الى الفرع الثالث وهو ما اذا كان المكلف عالما بشهر رمضان ومع ذلك يصوم بنية غير شهر رمضان فقال العلماء ومنهم صاحب العروة ان هذا الصوم لايصح عن شهر رمضان ولايصح عما نواه
 السيد الخوئي يقبل كونه لايصح عن شهر رمضان اما عما نواه فانه يحتاط في عدم صحته حيث يقول بالصحه لكنه لايفتي به فيسحب الفتوى ويفتي بالاحتياط
 وتوضيح ذلك ان السيد الخوئي يقول اما عدم اجزائه عن شهر رمضان فان الاجزاء عن شهر رمضان مقيّد بعدم قصد عنوان آخر وهذا الشخص قد قصد عنوانا آخر غير شهر رمضان فلايجزي عن شهر رمضان
 واما ما قصده من العنوان غير شهر رمضان فانه ليس مأمورا به في شهر رمضان حيث انه لابد من صيام شهر رمضان في هذا الشهر المبارك ومعه فلايعُلم صحته لأن الصحة مشروطة بالأمر وهذا قد ذهب اليه المشهور بل ادعي عليه الإجماع والتسالم، فلايصح عن شهر رمضان ولايصح عما نواه
 يقول السيد الخوئي: من قال ان في شهر رمضان لايصح صوم غيره؟ فان هذا الكلام غير تام ولادليل عليه
 فيقول (قده) ان هذه العبارة من المحتمل بل من المظنون بل من المطمئن به ان أكثر من قال بهذه المقالة إنما ذهب الى ذلك من أجل امتناع الأمر بالضدين، فشهر رمضان قد اُمرنا بصيامه ولايمكن أن نُؤمر بصوم غيره لأنه يلزم منه الأمر بالضدين فعند ثبوت الأمر بصوم شهر رمضان فلايمكن الأمر بغيره لأنه أمر بالضدين
 وهذا يأتي سواء قلنا ان الأمر بالشيئ يقتضي النهي عن ضده فصوم غير شهر رمضان منهي عنه فيكون الصوم باطلاً لأنه نهي عن العبادة وهو يقتضي الفساد، أو قلنا ان الأمر بالشيئ لايقتضي النهي عن ضده فالصوم في شهر رمضان لايقتضي النهي عن صوم الكفارة الاّ ان صوم الكفارة لاأمر به في هذا الزمان مع ان العبادة تتوقف على صحة الأمر كما ذهب اليه الشيخ البهائي وصاحب الجواهر
 ويناقش السيد الخوئي ويقول بناء على صحة الترتب فيمكن تصحيح العبادة التي هي في غير شهر رمضان واتيانها في شهر رمضان وذلك لأنه في شهر رمضان لايمكن ان يوجد امران على نحو واحد نعم يوجد ذلك على نحو الطولية وهو الترتب فالامر الترتبي هو عبارة عن جواز الامر بالضدين على سبيل الترتب
 ويقول السيد الخوئي في بحث الاصول ان امكان هذا مساوق لوقوعه فتصح العبادة المقصودة في شهر رمضان عن غير شهر رمضان حتى لو قلنا ان الأمر بالشيئ يقتضي النهي عن ضده فصوم الكفارة يصح لأن النهي غيري والنهي الغيري لايوجب الفساد
 والسيد الحكيم (قده) قال ان من صحح صوم الجاهل في شهر رمضان يلزمه ان يقول بالصحة هنا اي علم بانه شهر رمضان ومع ذلك صام الكفارة أو صام عن أبيه
 وهذا غريب من السيد الحكيم لأنه (قده) أبطل الترتب كما انه ذهب الى انه لايصح في شهر رمضان صوم غيره والعجيب من كلامه يظهر في الجاهل بشهر رمضان فانه يحتمل وجود أمر بالصوم المستحب فيكون الاشتباه في التطبيق لأنه اشتبه في تطبيقه لأنه قصد الأمر المتوجه اليه فيصح صومه
 اما هنا فيعلم انه شهر رمضان ولايحتمل وجود أمر آخر ولايقول (قده) بالترتب فلايوجد احتمال أمر آخر حتى نقول هنا انه اشتبه بالتطبيق
 فكيف يقول كل من قال بصحة صوم يجهل فيه شهر رمضان فيصح الصوم وهنا مع علمه بشهر رمضان فكيف يصح؟ وهذا اشكال على السيد الحكيم
 والسيد الخوئي قال ان الترتب يصحح من يعلم ان هذا شهر رمضان ويصوم غير شهر رمضان
 لكن بناء على ان الامر بالشيئ لايقتضي النهي عن ضده فقط دون ما اذا اقتضى الامر بالشيئ اقتضى النهي عن ضده بينما السيد الخوئي صحح الصوم مطلقا سواء اقتضى الأمر بالشيئ النهي عن ضده أو لم يقتضي النهي عن ضده
 فنقول اذا قلنا ان الأمر بالشيئ لايقتضي النهي عن ضده كما هو الصحيح فالمأمور بشهر رمضان يصح له صوم غيره بالأمر الترتبي
 والسيد الخوئي يقول يصح الصوم لغير شهر رمضان حتى لو كان الامر بالشيئ يقتضى النهي عن ضده لأن هذا النهي غيري
 لكننا نقول ان النهي الغيري كما ذكرناه في كتابنا ان النهي الغيري اذا توجه الى الشيئ فانه يوجب الفساد لانه نهي مولوي أي انه مبغوض للمولى تعالى، فمتعلقه فيما نحن فيه وهو الصوم مبغوض للمولى ومع كونه مبغوضا للمولى فكيف نقول بصحته
 نعم النهي اذا كان عقلي وارشادي لامولوي فانه لايستكشف منه حكم الشارع فلايقتضي الفساد ولايقتضي التبعيد عن المولى
 فكلام السيد الخوئي في ان الأمر بالشي لايقتضي النهي عن ضده فانه يصح الصوم بالترتب اما مع قولنا ان الامر بالشيئ يقتضي النهي اي النهي مولوي وهو يقتضي الفساد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo