< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ النية
 فيما تقدم قلنا ان الصوم وكذا الصلاة حقائق متعددة فمن أراد تفريغ ذمته من أوامر الصوم والصلاة فلابد من قصد العنوان حتى يسقط الأمر الواجب وكذا لابد من قصد العنوان لأجل الحصول على الثواب في الأمر المستحب
 فالصلاة والصوم حقائق متعددة وان كانت هذه الصلوات والصيام متشابهة في الشكل لكنها حقائق متعددة
 وعليه فالقاعدة العقلية تقول ان من أراد تفريغ ذمته أو أراد الحصول على الثواب فلابد من قصد العنوان
 ولكن هل هناك استثناء لهذه القاعدة أو ليس لها استثناء؟
 هنا ذكر البعض استثنائين
 الاستثناء الأول: يستثنى من وجوب ذكر عنوان الصوم كل أمر عبادي وُجد به أمر توصلي كالنذر والعهد واليمين، وكذا الشرط في ضمن العقد في الصوم المستحب فانه عبادة لكنه مشروط
 فلو نذر انسان صوم يوم مطلق او يوم معين فصام ذلك اليوم من دون قصد عنوان النذر، فان كان قصد العنوان واجب هنا فانه يحنث ولابد من التكفير وان لم يكن قصد العنوان واجبا فانه لم يحنث
 السيد الخوئي (قده) قال لايستبعد سقوط النذر وعدم الحنث بل يترقى ويقول هو الظاهر لأن الأمر الاستحبابي قد قصده في لصوم وجاء به ويبقى الأمر بالنذر وهو توصلي لايحتاج سقوطه الى قصد هذا العنوان، فالنذر قد تعلق بشئ عبادي والأمر بالوفاء بالنذر هو أمر توصلي فلايحتاج الى قصد الوفاء بالنذر، ثم يترقى ويقول ان هذا ليس استثناء من القاعدة لأن القاعدة في العناوين العبادية
 ويقول ولو عممنا القاعدة للتوصليات فهي للتوصليات التي لها عنوان وهنا لايوجد عنوان الوفاء بالنذر بل الواجب هو فعل نفس المنذور، فيقول وليوفوا بنذرهم يعني لابد من الاتيان بنفس العمل العبادي وفعل نفس المنذور
 نحن نقول
 اولاً: ان القاعدة العقلية جارية في كل عنوان اخذ تحت الأمر ولافرق بين التعبديات والتوصليات
 نعم قلنا ان وفاء الدين واعطاء الهدية وامثالهما هي امور توصلية لكن اذا كان الشخص مأمورا بواحد منها فلايسقط الأمر الاّ بقصد العنوان
 ثانياً: اذا امرنا بشئ ليس له عنوان كالامر بالتطهير أو صلاة ركعتين فامثال هذا يصح فعله وامتثاله بدون قصد العنوان لأنه ليس ذو عنوان معين
 وعلى هذا فلايكون للمأمور به قصد العنوان غير قصد الفعل فلا استثناء هنا في البين
 نعم ذهب المشهور هنا من لابدية التعيين لأن الصوم في يوم الجمعة هو للنذر فاذا لم يعين انه صوم النذر فيكون حانثا وتثبت عليه الكفارة وذلك لأن الفعل المنذور صار ملكلا لله تعالى وتسليم مافي الذمة لله تعالى يتوقف على قصد المصداقية أي ان الفعل الخارجي هو مصداق للنذر ولو لم نقصد المصداقية لم يتعين الفعل الخارجي للنذر
 فنحن هنا بين رأيين متخالفين فالسيد الخوئي يقول باتيان المنذور هو الواجب بدون عنوان بينما المشهور يقول باتيان المنذور بعنوان انه منذور لانه صار ملكا لله تعالى فيحتاج تفريغ الذمة الى قصد هذا العنوان
 ونحن نؤيد السيد الخوئي ونقول ان النذر لايوجب اكثر من اتيان الفعل المنذور فقط وقد جاء به المكلف حسب الفرض وان لم يعينه انه مصداق للنذر لأن الواجب هو الفعل الخارجي وليس له عنوان فيخرج عن القاعدة العقلية التي تقول لابد من تعيين العنوان وليس هذا من الاستثناء بشئ
 فهذا الاستثناء الأول الذي ذكره المشهور قال السيد الخوئي لايوجب التعيين لانه ليس استثناء فان المنذور لايوجب اكثر من الفعل الخارجي
 الاستثناء الثاني: قالوا هو صوم شهر رمضان فان صوم شهر رمضان يجزي ويسقط وان لم ينوي انه صوم شهر رمضان
 بل قالوا لو نوى فيه غيره جاهلا لشهر رمضان أو ناسيا فانه يجزئ عن شهر رمضان
 وثالثا قالوا اذا كان عالما بشهر رمضان ونوى غيره فانه لايجزي عن شهر رمضان ولايجزي عن ما نواه
 ولابد من البحث في هذه الفروع الثلاثة
 الفرع الاول: اذا قصد صوم الغد بدون عنوان شهر رمضان قالوا بصحة هذا الصوم ويكون استثناء من القاعدة
 صاحب العروة هنا يفصل ويقول ان من يصوم شهر رمضان لابنيّة شهر رمضان
 فان كان يعلم بأنه لايصح في شهر رمضان صوم غير شهر رمضان فهنا يكفي قصد صوم الغد فلايحتاج الى خصوصية شهر رمضان فلو نوى صوم الغد صح
 وان كان لايعلم انه لايصح في شهر رمضان صوم غير شهر رمضان فالصوم في شهر رمضان بنظر هذا الشخص له اقسام وهو لم يقصد شهر رمضان ومعه فلايصح ولذا احتاط صاحب العروة في كفاية صوم الغد عن شهر رمضان بل اعتبر تعيينه عن شهر رمضان
 نحن نقول اذا كان يعلم بانه لايصح في شهر رمضان صوم غيره ويعلم ان الغد من شهر رمضان ونوى صوم الغد فهذه نيّة ارتكازية واجمالية لصوم شهر رمضان
 والسيد الخوئي عندما يناقش صاحب العروة يقول لايمكن التفريق بين الصورتين لأن صوم شهر رمضان واجب بالآية القرانية فمن شهد منكم الشهر فاليصمة فالآية أمرت بصوم شهر رمضان بدون أخذ عنوان شهر رمضان فلايلزم قصد العنوان
 وبعبارة اخرى يقول السيد الخوئي ان شهر رمضان هو ظرف للصوم وليس قيدا فيجب قصد العنوان اذا كان العنوان قيدا للصوم وهو هنا ظرف للصوم لاقيدا ومعه فلايحتاج الى قصده
 نعم في شهر رمضان يوجد قيد وهو قيد عدمي اي لابد ان لاتقصد غير شهر رمضان ولايوجد قيد وجودي
 وعلى هذا الرأي من السيد الخوئي فهذا ليس من الاستثناء فهو يقول انما يجب قصد العناوين في الواجبات اذا كان العنوان قيدا بينما هنا هو ليس قيدا بل هو ظرف فلا ستثناء
 واما صاحب الجواهر فيقول اذا قصدت امتثال الأمر بالصوم غدا فهو لايكون الاّ بالأمر المتعلق به ولاحاجة معه الى التعيين فانه متعين من الاول ولاتعدد للامر هنا فتعينه مجزي عن تعيينه فان القائل بعدم التعيين يكتفي بقصد امتثال الأمر المتعلق بصوم غد عن تعيين كونه من شهر رمضان لعدم تعدد الأمر به فمع فرض قصد الأمر المتعلق به يتعين كونه شهر رمضان ولم يعتبر التعيين بعد فرض عدم قابلية الزمان الاّ لشخص خاص من الصوم فتعينه كاف عن تعيينه فيريد (قده) ان يقول ان الشيئ المتعين لايحتاج الى تعيين فقصد الأمر هو تعيين وهذا ليس خروجا عن القاعدة بل هو طبق للقاعدة فهذا الاستثناء بهذا المعنى غير صحيح
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo