< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم (النية)
 قلنا ان الفتوى الموجودة في العروة وقد ذكرها أكثر العلماء وهي يجب تعيين الصوم الواجب أو الصوم المستحب عدى شهر رمضان فانه لايحتاج الى التعيين
 وتعبيرات العلماء متعددة بالنسبة الى لابدية تعيين الصوم الواجب والصوم المستحب
 السيد الخوئي (قده) يقول ان المعتبر في الفعل العبادي أمران
 الاول: الاتيان بذات المامور به وهو الصوم
 الثاني: قصد القربة وهو كونه لله تعالى
 فاذا حصل هذان الامران أي الاتيان بالفعل مع قصد القربة فانه يحصل الأمر العبادي ويستحق الفاعل الثواب
 والسيد الحكيم (قده) يعبر بعبارة اخرى وان كانت النتيجة واحدة فيقول ان الفعل العبادي لايصح عبادة الاّ اذا قصد ايقاع الفعل على النحو الذي اخذ موضوعا للتكليف، فان قوام العبادية انفعال المكلف بأمر المولى بنحو تحدث له ارادة تكو ينية تابعة للارادة التشريعية للمولى فلابد ان تتعلق ارادة العبد بما تعلقت به ارادة مولاه
 اذاً تعبير السيد الخوئي أو ضح وهو احتياج الفعل الى أمرين وهما الاتيان بذات المأمور به وقصد القربة
 أما الاتيان بذات المأمور به فهي تنقسم الى قسمين
 تارة يكون المأمور به فعل خارجي ليس له عنوان كالنظر الى الهلال ليلة أول الشهر المحتملة، فيكفي الاتيان بالفعل الخارجي ليس له عنوان فيمكن الاتيان به مع القربة
 وتارة يكون المأمور به فعل خارجي يتعنون بعناوين خاصة فهنا لابد ان نأتي به مع عنوانه حتى تتحقق الذات فاذا اتينا بالقربة فتتحقق العبادة، كصلاة الظهر والعصر فهما مشتركان في الصورة ولكن أربع منها بعنوان الظهر والأربعة الاخرى بعنوان العصر
 والكاشف عن تعلق الأمر بالعنوان هو قوله تعالى صلي الظهر قبل العصر، وكذا الحال بالنسبة لنفس الركعات فكل منها لها عنوانها الخاص فيأتي أولاً بالركعة الاولى ثم بالثانية ثم بالثالثة وهكذا فلكل منها عنوانها الخاص
 وهكذا مسألة العدول من صلاة الى صلاة اخرى فان عنوان الظهرية لابد من العدول اليه، فلو نسي الظهر وصلى العصر وتذكر في اثناء صلاة العصر فلابد من العدول الى الظهر
 وهكذا بالنسبة لصوم الكفارة وصوم النذر فلو كان على الانسان صوم الكفارة وصوم النذر فلو صام وعين احدهما فيسقط مانواه بالعنوان دون الاخر مع ان الصورة فيهما واحدة
 فيظهر من كل ذلك ان الصوم ذات حقائق متعددة وعناوين مختلفة واجبة ومستحبة وكذا الكلام بالنسبة للصلاة فانها حقائق متعددة وعليه فلابد من الاتيان بالشيئ بعنوانه الخاص كعنوان صلاة الفجر أو صلاة الزيارة أو غير ذلك، وهذا هو كلام السيد الخوئي
 نحن نقول ان هذا الدليل الذي ذكره السيد الخوئي يوجب تعيين كل صوم حتى صوم شهر رمضان بدليل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فاليصمه أي من حضر منكم البلد فليصم شهر رمضان فهو يريد صوم شهر رمضان بعنوانه لا الصوم مطلقا
 وهناك دليل آخر يقول لابد من تعيين كل صوم الاّ شهر رمضان وهو ما اذا كان الزمان صالحا لوقوع لكل صوم من النذر والقضاء والكفارة فلابد ان يأتي بالعنوان حتى تفرغ الذمة الاّ شهر رمضان فانه لايمكن ان يقع فيه صوم غيره
 ولكن يرد عليه ماتقدم من ان العبادة بل حتى الأمر التوصلي لو ورد على فعل له عنوان فلابد من قصد العنوان حتى يصدق الأمر فلابد من امتثال الفعل مع العنوان، وهذه قاعدة عقلية جارية في كل عمل له عنوان خاص فيحصل افراغ الذمة مع قصد العنوان وهذا يأتي حتى في صوم شهر رمضان فلابد من الاتيان بالفعل مع العنوان
 فالفتوى التي تقول يجب ان تقصد عنوان الصوم الاّ في شهر رمضان فانه لايحتاج الى قصد العنوان هي فتوى ليس لها دليل وهي فتوى باطلة
 يأتي الكلام في وجود مخصصات لهذه القاعدة
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo