< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم (النية)
 اذاً ماتقدم من تعريف صاحب العروة للنية في الصوم حيث قال يجب في الصوم القصد اليه مع القربة والإخلاص
 لكننا نقول ان النية هي القربة والإخلاص أما القصد الى الصوم فهو قهري ولايدخل في النية التي حث الشارع عليها
 والدليل على ان النية هي القربة وجود روايات متعددة تحصل لنا الاطمئنان الشخصي من ان النية التي هي القربة لابد منها في العبادات
 وما ورد من انه لاعمل إلاّ بالنيّة لاينفي أصل العمل بل معناه انه لاعمل صحيح الاّ بالنية
 ووردت روايات انه لكل امرئ مانوى ووردت روايات إنما الأعمال بالنيات فنخصص هذه العمومات بما ثبت انه توصلي بأن يحصل بلا نية، فيبقى غير ماثبت توصليته فهو عبادة والنية هي القربة
 ثم انه وردت روايات تقول انه لابد من النية في الصوم فلابد من قصد القربة منها ماورد ان من اصبح بنية الافطار فأن نوى قبل الزوال اجزائه وصح صومه فلابد من نية القربة في الصوم
 وكذا من حضر قبل الزوال قبل بلده وكان ممسكا فان نوى القربة اجزائه الصوم، وان لم ينوي القربة فلايفيده الصوم
 وورد ان على الصائم انه لابد من ان يثبت نية الصوم لليوم الآتي من الليل
 وورد في الصوم المستحب ان عليا (عليه السلام) كان يقول هل عندكم غداء والاّ صمت وهو يعني نية القربة أي ان لم يوجد الغداء فسوف أنوي القربة
 ووردت روايات تفسر فمن كان يرجو لقاء ربه فاليعمل عملا صالحا والصلاح هو القربة
 فالنية هي القربة وقد علمنا بلابديّتها في الصوم من تلك الروايات الكثيرة
 وهل النية هي إخطار صورة العمل في الذهن تفصيلاً أو ان النية هي الداعي الى الصوم وهو وجه الله لأنه تعالى يحب الصوم؟
 والصحيح ان النيّة هي الداعي لوجه الله تعالى بأن يأتي المكلف بالعمل لوجه الله تعالى خلافا للمشهور حيث ذهب الى ان النية هي اخطار صورة العمل تفصيلا ولادليل على ماذهب اليه المشهور
 ثم انه في غير شهر رمضان من الصيام كصوم القضاء والكفارة والنذر يعتبر فيها القصد الى نوع الصوم باعتبارها واجبة معينة لكنها غير شهر رمضان
 وهناك صوم مستحب كصوم أيام البيض وصوم يوم عرفة لمن لايضعفه عن الدعاء وصوم يوم عيد الغدير وصوم يوم ولادة النبي (صلى الله عليه واله) ففيها ايضا لابد من تعيين نوع هذا الصوم المستحب
 فلو صام الانسان مع القربة ولكنه لم يعين نوع الصوم فلايحصل على ثواب ذلك اليوم، مثلا كما لو صام يوم عيد الغدير ولم يعينه فانه يحصل على ثواب مطلق الصوم لاثواب صوم يوم عيد الغدير
 فلو نوى الصوم من دون نية القضاء ولانية الكفارة ولانية النذر المعين فلايحسب قضاء ولاكفارة ولانذر معين بل يحسب صوم مطلق، فلابد من تعين النوع في الصوم فان صام قضاء فلابد من تعيينه بأنه صوم قضاء مثلا
 فلوكان عنده صوم يوم واحد واجب ولكنه لايعلم انه صوم نذر أو صوم حلف أو صوم عهد فيمكنه ان يصوم قربة الى الله تعالى أي يعينه اجمالا لاتفصيلا، ولو كان عليه جميع هذه الثلاثة ولكنه لايعلم أيها الاول فله أن يقصد القربة ويقصد الاول هكذا قال العلماء
 ولكننا نقول ان هذا الكلام من العلماء ان كان يرجع الى وجوب قصد الوجه في النيّة فنقول ان قصد الوجه في النيّة غير معتبر وان هذا البحث لاربط له بقصد الوجه في النية
 والبحث هنا يرجع الى قصد العنوان والتمييز بانه لابد من تمييز هذا الصوم فلو كانت هناك واجبات متعددة فلابد من قصد التمييز اي قصد العنوان فهو معتبر في النية في غير شهر رمضان
 ومسألة اعتبار التعيين هي مسألة خلافية والخلاف يرجع الى انه هل الصوم حقيقة واحدة او حقائق مختلفة؟
 فان قلنا ان الصوم حقيقة واحدة فلايجب التعيين وان قلنا ان الصوم حقائق مختلفة فلابد من التعيين حتى في نهار شهر رمضان
 وعليه فان صوم شهر رمضان أو صوم الاستفتاح قبل شهر رمضان لو قصدنا أمر هذا الصوم الزماني ونعلم ان الزمان موجودا فهو قصد للعنوان فلابد من التعيين
 فلابد من الرجوع الى حقيقة الصوم ونرى هل هو حقيقة واحدة أو حقائق متعددة
 ويظهر من المشهور ولعله موردا للاجماع وهو ان شهر رمضان لايحتاج الاّ الى القربة
 فلو قلنا ان الصوم هو حقائق متعددة فلا معنى لهذا الكلام من ان شهر رمضان لايحتاج الاّ الى قصد القربة، فلو رجع الى حصول قصد القربة والتعيين اجمالا فانه تعيين اجمالي للعنوان ويحتاج الى تعيين شهر رمضان إما تفصيلاً أو اجمالا
 فلو كان الصوم حقائق متعددة فانه يحتاج الى قصد العنوان ولابد من قصد نوع الصوم، فلو كان يوم غد هو يوم المباهلة ولانعلم به وقد صمناه فلا نحصل على ثواب صوم يوم المباهلة لاننا لم نقصد عنوان المباهلة بل نحصل على ثواب مطلق الصوم
 اما الأدلة التي تقول ان الصوم هو حقائق متعددة ولابد من قصد عنوان الصوم وهو التمييز فسنذكرها انشاء الله تعالى
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo