< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم
 تقدم تعريف الصوم وقلنا هو عبارة عن ترك الاكل والشرب والجماع والارتماس والكذب على الله وعلى رسوله مع القيد وهو القصد الى تركها
 ويشترط في صحة الصوم القربة لأنه عمل عبادي
 لابد من التنبيه على امور
 اولا: ان المطلوب في الصوم هو توطين النفس والترك لامور معينة هي امور وجودية
 الواجبات على نوعين:
 واجب وهو فعل شيئ
 وواجب وهو ترك الشيئ
 فالوجوب تارة بفعل وتارة بترك، والصوم واجب فانه يجب الترك للاكل والشرب وغيرها مع القصد بشرط النية
 بالنسبة الى الفعل يحصل الامتثال بالقصد الى الفعل وصدور الفعل عن ارادة واختيار مثلا الطواف في البيت الحرام يحتاج الى قصد الطواف وتحقق الطواف عن ارادة واختيار
 اما بالنسبة الى الترك فهنا فرق بينه وبين الفعل ففي الترك يكفي مجرد عدم الارتكاب وان لم يكن باختيار وارادة فترك الاكل والشرب يتحقق سواء قصد او لم يقصد فان عدم الارتكاب هو المقصود هنا وهو يتحقق بمطلق عدم الارتكاب، ولكن في الصوم لابد من العزم بانه لو تمت له تلك الامور لأمسك عنها على سبيل القضية الشرطية
 فلو كان المطلوب هو الفعل فلابد ان يصدر الفعل عن قصد وارادة واختيار
 اما اذا كان المطلوب هو الترك فلابد من النية على الترك لو تحققت مقدمات الفعل
 فان الامور العدمية يكفي فيها عدم العلّة سواء انعدم المقتضي أو وجد المانع أو فقد الشرط فترك الاكل والجماع تارة يستند الى المانع وهو الصوم وتارة يستند لعدم المقتضي
 والفرق بين ما اذا كان الواجب فعل فلابد فيه من الفعل والقصد والاختيار وصدور الفعل بينما اذا كان الواجب الترك فيكفي فيه الترك
 وقد عبر السيد الحكيم (قده) عن هذا الفرق بـ ان العبادة في الصوم هي فاعلية لافعلية فقال يكفي في الصوم ان تكون عبادته فاعليه، وقد عبرنا هنا بان الصوم هو العبادة الفعلية والتقديرية
 كما وقد عبر الآقا رضا الهمداني (قده) بأنه الكف عن المفطرات مع النية لا عن النية ففي العبادات الفعلية نريد الفعل عن النية بينما في الواجبات التركية نريد الفعل مع النية
 والغرض من هذه التعبيرات هو التفريق بين ماذا كان الواجب فعلاً أو كان تركاً
 ثانيا: قُسّم الصوم الى اربعة اقسام
 الواجب كصيام شهر رمضان، والمندوب بقية الايام التي ورد فيها امر وليست من شهر رمضان، والمكروه كصوم يوم عاشوراء، والحرام كصوم العيدين
 وقد اشكل على هذا التقسيم فهل هو تقسيم للصوم الشرعي او تقسيم للصوم الشرعي واللغوي
 فان كان التقسيم تقسيما للصوم الشرعي فهو يعني نسبة الصوم الى الشارع ومعه فلماذا ذكر الصوم المحرم فانه لم ينسب الى الشارع مع انه لا امر فيه
 واما اذا قيل انه تقسيم للصوم الشرعي وغير الشرعي فلابد ان يذكر الصوم المباح وهو الصوم اللغوي وهو قسم خامس من اقسام الصوم
 والظاهر ان هذا التقسيم شرعي حيث قالوا ان الصوم المكروه هو بمعنى قلة الثواب فهو مامور به الاّ انه منهي عنه ارشادا الى قلة ثوابه كيوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء
 كما ان هذا التقسيم هو بلحاظ ماصدر من الشارع في الصوم من امر او نهي فقد صدر امر بالصوم الواجب والمستحب والمكروه مع قلّة الثواب وصدر نهي عن الصوم المحرم
 ثم ان العلماء قد اختلفوا في الصوم الحرام كصوم العيدين فهل حرمته ذاتية كالزنا والربا فيكون العمل الخارجي هو محرم وهو المشهور، أو ان حرمته تشريعية بمعنى ان الحرام هو نسبة هذا الصوم الى الشارع فيكون المبغوض هو النسبة فقط
 والصحيح ان حرمة صوم العيدين هو الحرمة الذاتية والدليل ماذكره علماء الاصول من الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد فالحرام فيه مفسدةو الواجب فيه مصلحة فهو تعالى الذي يدرك المصالح والمفاسد فصوم العيدين فيه مفسدة بنفسه
 ثم انه لو كانت الحرمة هي لنسبتة الى الشارع فلماذا اقتصر الشارع على ذكره وذكر المحرمات الاخر كأيام التشريق مثلاً لمن كان بمنى، فلابد ان نقول ان الاقتصار لاموجب له لان صوم ماليس بواجب بنية الوجوب تشريع محرم فلماذا لم يذكره الفقهاء
 فلو بطل كون الحرمة تشريعية فهو دليل على ان نفس صوم العيدين محرم لذاته لا انه تشريع محرم
 ثالثا: هناك روايات ظاهرها ان صوم العيدين هو صوم محرم وهناك روايات تصرح ان صوم العيدين هو محرم وفيه مفسدة
 فالروايات على قسمين
 قسم تذهب الى الحرام الذاتي
 منها مارواه حماد بن عمرو وانس بن محمد عن ابيه جميعا عن الامام الصادق (عليه السلام) عن ابائه في وصية النبي (صلى الله عليه واله) لعلي (عليه السلام) قال ياعلي صوم الفطر حرام وصوم يوم الاضحى حرام
 ومنها رواية محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) في حديث قال امام الصوم الحرام فصوم يوم الفطر والاضحى وثلاثة ايام من التشريق وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه الى ان قال وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام وظاهرها الحرمة الذاتية لا التشريعية
 ومنها موثقة سماعة فقد رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سالته (عليه السلام) عن صيام يو م الفطر فقال لاينبغي صيامه وصيام ايام التشريق بناء على ان لاينبغي اي لايصح فتكون ظاهرة
 وقسم صريحة في الحرمة الذتية
 منها روايات الحنان بن سدير عن الامام الباقر (عليه السلام) قال سالته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انهم يزعمون انه يعدل صوم سنة؟ فقال كان أبي لايصومه، فقلت ولما لا؟ فقال ان يوم عرفة يوم دعاء ومسالة واتخوف ان يضعفني عن الدعاء واكره ان اصومه واتخوف ان يكون يوم عرفة يوم اضحى وليس بيوم صوم فهذه الجملة الاخيرة صريحة في حرمة يوم العيد
 وهذا دليل على ان هذه الامور حرمتها ذاتية وليست حرمة تشريعية
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo