< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: المسؤولية الجنائية للطبيب
 المسألة التي كنا نتكلم فيها وهي التي ذكرها السيد الخوئي حيث قال اذا جنى شخص ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا ولم يكن الجاني قاصدا للقتل فالمشهور من الامامية هو ان يقتص منه، ولكن نحن لانقول بالقصاص فتجري عليه احكام شبيه العمد
 ولكننا قلنا انه هنا اشكال في التعبير فلابد للسيد الخوئي ان يقول ثبت القتل العمدي لا ان يقول ثبت القود فانه لاتلازم بين القتل العمدي والقود
 فلو قيل كلما ثبت القود ثبت القتل العمدي
 فنقول هذا صحيح ولكن الاشكال في العكس فاذا ثبت القتل العمدي وهو العام فهل لابد وان يثبت القصاص وهو الخاص، فنقول لاملازمة هنا في البين
 وقد ردّ السيد الخوئي المشهور فقال ان الجناية العمدية مضمونة وان لم تكن مقصودة يندفع بان ضمان الجناية انما هو بمقدارها والعمد يحصل اذا كانت الآلة قاتلة اما هنا فالآلة ليست قاتلة كما اذا ضربة بعصى فجرحه وقتله فهنا تثبت الدية لا القصاص
 وهنا قول لابي حنيفة حيث يقول بعدم القصاص والدية فان الطبيب لايُسل متى لم يتجاوز الموضوع المعتاد ويعلل ذلك بان السراية والهلاك ليست مقارنة للعمل فلايمكن هنا التحرز عن السراية فان السراية تبتني على ضعف المريض وعدم السراية مبتنية على قوة المريض فالتحرز عن السراية غير متصورة
 ولكننا نقول ماذا اراد بهذا ابو حنيفة فان قصد نفي الحرمة فهو صحيح وتام ولكنه ان اراد نفي الدية التي هي للقتل الخطئي فهو غير تام باعتبار ان هذا العمل هو قتل خطئي وقد انتسب الموت الى عمل الطبيب وميزان القتل الخطئي موجود هنا
 ويؤيد ماذهب اليه السيد الخوئي من كون هذا قتل خطئي وليس عمدي وان سراية الجرح تعتبر شبه عمد هو ماورد عن ضريح قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن رجلا شج رجلا موضحة وشجه آخر دانية في مقام واحد فمات الرجل فقال (عليه السلام) عليهما الدية في اموالهما نصفين أي القتل هنا خطئي فان الضربة في كليهما لم تكن بنفسها توجب القتل
 صور من المسؤولية الطبيّة
 هل للطبيب ان يعمل عملية جراحية للمريض حتى وان لم يوافق عليه المريض
 قلنا ليس للطبيب ان يجري العملية الجراحية بدون الاذن منه أو من وليه الاّ ان يكون في حالة الموت كما تقدم
 اما الان فان المريض يقول للطبيب لاحق لك في اجراء العملية المعينة، فلو تمكن الطبيب من اجراء هذه العملية دون علم المريض فهل له اجرائها؟
 قال بعض الاطباء بالجواز فيرى ان هذه العملية هي خدمة للمريض ومعه فيجوز له ذلك
 ومن العامة قال ابن القيم لو استاجر غلاما فوقع الاكلة في رجله فتيقن انه ان لم يقطعة سرت الى نفسه فمات جاز له قطعها ولاضمان فلا حاجة الى ابن المريض
 اما ابن حزم الظاهري فقال من قطع يدا فيها اكلة او قلع ضرسا وجعة متاكلة بغير اذن صاحبها قال ابو محمد قال الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فالواجب استعمال النصين فينظر فان قامت بينة او علم الحاكم ان تلك اليد لايرجى لها برء ولايتوقف الوجع والمرض فلا شي على القاطع وقد احسن فانه دواء وقد أمر رسول الله (صلى الله عليه واله) بالمداواة وهكذا القول في الضرس اذا كان شديد الالم فهذا تعاون على البر والتقوى
 ولكن هذه الفتوى خطيرة اذا بنينا عليها فنرى النصين فلو اخذنا بهما فتحدث مشكلة لانه على ذلك يمكن أخذ اموالك واعطائها للفقراء وهو تعاون على البر وليس هو من التعدي على صاحب المال فان الصرف في وجوه البر لصالحة، وكذا الكلام بالنسبة للمقابلة بالمثل
 وهذا مردود وباطل لانه
 اولا: خلاف قاعدة الناس مسلطون على اموالهم
 ثانيا: خلاف عدم جواز التصرف في مال الغير بدون اذنه لايحل مال امرئ مسلم الاّ بطيب نفسة فلابد من طيب النفس وهو يكشف عنه الرضا
 ثالثا: خلاف أدلة بطلان بيع الفضولي اذا ردّ مع ان بيع الفضولي اذا ردّ فهو باطل
 رابعا: خلاف حرمة التصرف فيما بيع فضولا، فكون البيع فضوليا لايوجب جواز التصرف في العين
 ففي الاكلة قد يُقبل الكلام لكن في الترقي عن ذلك فهو مشكل كما في قلع الضرس من دون اذن، واذا جاز فيسري الجواز الى الكثير من الامور التي ثبتت حرمتها

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo