< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: المسؤولية الجنائية للطبيب
 تقدم ان بينّا ميزان العمد في القتل وميزان شبه العمد وميزان الخطأ المحض
 فعرفنا ان الطبيب متى يكون عامدا ليعامل معاملة العامد، ومتى يكون مخطأ ومتى يكون مخطأ خطأ محضا
 والفرق بين الخطأ والخطأ المحض
 هو انه لو وقع الانسان في قتل خطئي وليس محضي أي كان يقصد الفعل غير القاتل فيقع القتل فالدية هنا لاتكون على العاقلة، واما لولم يقصد الفعل ولا القتل بل أراد ضرب الطائر فهذا هو الخطأ المحض وفي القتل الخطئي المحض تكون الدية على العاقلة
 والخطأ الجسيم الذي يقع فيه الطبيب وذكرنا للخطأ الجسيم مثالا كما لو تعمده الاّ انه لم يكن موجبا للقتل كما لو اطعم المريض دواء ساما وهو عادة يقتل والمريض لايعلم فالطبيب هنا متعمد القتل وان لم يقصد القتل، وهذا خلاف السيد الخوئي حيث قال بأنه من القتل العمدي
 فان الذي قصد الفعل القاتل فهو قاصد للقتل ارتكازا فهو ضمنا قد قصد القتل، لأنه قصد الآلة القاتلة وقصد فعلها وهذا يؤدي الى ايجاد المعلول وهو القتل وهذا القصد هو قصد ضمني ارتكازي
 ثم انه لو اجريت عملية للمريض وكان لابد من بقاء ورعاية المريض في مكانه لمدة ثلاثة أسابيع، لكن الطبيب منع أهل المريض من رعايته ولم يكن له مرافق من المضمدين ولم يجعله في مكان مناسب بحيث يستقر بعد اجراء العملية فلو أوجب هذا الأمر سقوط المريض من محله على الارض فيكون الطبيب ضامنا
 السيد الخوئي في مثل هذا المثال يقول لو حفر بئرا عميقا في معبر مرور الناس متعمدا وكان الموت يترتب على السقوط فيها غالبا فسقط فيها المار ومات فعلى الحافر القود بلا فرق بين قصده القتل وعدم القصد ونعتقد ان هذا الكلام من السيد غفلة
 ولكننا نقول ان هذا هو السبب فيكون القود عليه لكن ماهو سبب القصاص، فان للقصاص اسباب منها العمد ومنها ان يكون التساوي بين القاتل والمقتول ومنها ان لايكون المقتول ابنا للجاني ومنها ان لايكون القصاص مع الاختلاف في الدين
 فنرى ان العمد هو أحد شروط القصاص وفيما نحن فيه لاعمد في البين فانه على أحد الاحتمالات لايكون متعمدا
 ومثال رابع: وهو اذا نقل المريض الى مستشفى الطبيب وهو بحالة اسعاف شديدة ويحتاج الى عملية جراحية شديدة ولكن الطبيب امتنع من اجراء العملية باعتباره مرهق ولم يكن غيره من الاطباء ممن يقوم بهذه العملية فينحصر اجراء العملية به من باب الوجوب الكفائي فمات المريض لأجل امتناع الطبيب فيكون هذا قتل عمد
 ومثال خامس: وهو لو قال المريض للطبيب ارجو ان تقتلني ومعلوم ان الاجازة من المريض لاتوجب جواز القتل، ومع ذلك فلو قام الطبيب بقتل هذا المريض فهل يكون الطبيب قد اقترف قتل العمد
 هنا اختلف فقهاء الامامية في هذه الصورة فالشيخ الطوسي والفاضل في التلخيص والمحقق في الشرايع انه الاشهر اي انه غير عامد في القتل ولايقتص من الطبيب واستدلوا على ذلك بان الامر قد اسقط حقه بالاذن فلايتسلط الوارث على الطبيب القاتل، الاّ ان السيد الخوئي قال هنا بثبوت القصاص على الطبيب اذا كان القاتل مختاراً وهذا يعني ان فعله فعل عمد
 ولكن كلام السيد الخوئي هنا أعم وتعبيره فيه مسامحة فانه قد يثبت العمد ولكن لايوجب القصاص بأن تكون فيه الدية
 ودليل السيد الخوئي على ثبوت القصاص اذا كان القاتل مختارا هو ان الانسان غير مسلط على اتلاف نفسه ليكون اذنه بالاتلاف مسقطا للضمان كما هو الحال في الاموال
 ثم ان الانسان هو مسلط على امواله فلو اخذ الضالم امواله فله الحق ان يقول لا ارضى ان يأخذ شخص اموالي من الغاصب فاني لا ارضى فانه مسلط على امواله
 اما بالنسبة الى النفس فلا حق له في حرق أو قتل نفسه باعتبار ان الانسان غير مسلط على اتلاف نفسه ليكون اذنه بالاتلاف مسقطا للضمان كما هو الحال في الاموال
 ومثال آخر وهو اذا جيئ بالانسان الذي يراد قتله وطلب من الطبيب ان يقتله قتل الرحمة وكان بامكان الطبيب ان يقتله ابرة مخدر ولايقتله ولكنه مع ذلك لم يفعل بل قتله قتل الرحمة فهنا يعتبر هذا الطبيب هنا كونه قاتل عامد، اما لو قال انا لا اقتل الانسان فاخذوه لطبيب اخر فهنا يكون هذا الطبيب مسؤولا مسؤلية جنائية الاّ انه ليس مباشر ولا هو سبب فانه يمكنه تخليص هذا الشخص من الموت بان يتظاهر بقتله ويضربه ابرة مخدرة، فهنا يعاقب بنر الحاكم الشرعي
 يقول السيد الخوئي في المسألة 5 يقول اذا جنى ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا ولم يكن الجاني قد قتل بها القتل لكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فهنا ثبوت القود ولكن لايخلو من اشكال بل لايبعد عدم القود فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد
 ومانحن فيه لو اجرى الطبيب عملية لاتقتل غالبا ولكن سرى المرض الى اعضاء اخرى فاتفق الموت المشهور هنا يقول بالعمد في حين ان العملية ليست قاتلة غالبا والسيد الخوئي يشكل على المشهور في ذلك
 وهنا نشكل على المشهور فلماذا قالوا بالقود فانه قتل عمد ولكن قد لايثبت القود وبالنسبة للسيد الخوئي لايقول بالقود وقال وقد ذكر للمشهور ان السراية في الجناية العمدية مضمونة وان لم تكن مقصودة فيثبت القصاص اذا ثبتت الجناية وترتب عليها الموت
 يقول السيد الخوئي ولكنه يندفع بان ضمان الجناية انما هو بمقدارها اما الزائد فهو اذا لم يكن مقصودا ولا مما يترتب عليها غالبا لايكون عمديا بل هو شبيه بالعمد على ماياتي من انه متقوم بقصد الفعل المترتب عليه
 وهذا ماذكره السيد الخوئي من ان المشهور يقول بالعمد وهو لايقول بالعمد
 
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo