< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: المسؤولية الجنائية للطبيب
 في هذا البحث نتعرض الى مسؤولية الطبيب بمعنى التعزير في الدنيا والعذاب في الآخرة
 والجناية تعني الذنب والجرم بما يوجب العقاب والقصاص كما في مجمع البحرين
 وفي اللغة الجناية عبارة عن ايصال المكروة الى غير المستحق
 وفي الشرع هي ايصال الألم الى بدن الانسان كله وهي الجناية على النفس، أو بعضة وهي الجناية على الطرف
 اذاً غلّبت الجناية في لسان الفقهاء على الجرح والقطع، والجمع جنايات ولايقال جنايا الاّ قليلا
 المسؤولية الجنائية هي عبارة عن تجاوز مسؤولية الطبيب عن حقه، فالفقه الوضعي ذهب الى ان الطبابة حق للطبيب بينما فقهاء المسلمين ذهبوا الى ان الطبابة حكم شرعي فتارة تكون واجبة ومرّة تكون مستحبة وثالثة تكون مكروهة واخرى محرمة وخامسة مباحة
 وما قاله الفقهاء أوفق لأنهم أوجبوا أن تتكون قدرات الطبيب في خدمة المريض في بعض الحالات بينما الفقه الوضعي قال انه حق ومعه فللطبيب ان لايطبب متى شاء
 اولا تحصل المسؤولية الجنائية لو قلنا ان الطبابة حق فللطبيب ان يتجاوز حقه الى فعل شيئ محرم وهنا يكون مسؤولا مسؤولية جنائية فهو ضامن ومعاقب على هذا التجاوز
 واما اذا قلنا ان المداواة حكم شرعي فلو تجاوز الطبيب الحكم الشرعي مع الاختيار والادراك فهو مسؤول مسؤولية جنائية
 ونقول ان حق الطبيب في المعالجة يستوجب مسائلته في حال تجاوز حقه على المريض فهو معتدي على المريض واذا حصل ضرر على المريض فلابد من التدارك والضمان، والضمان عليه لأن مسؤوليته هنا جنائية
 ثانيا لو قلنا ان طبابة الطبيب للمريض واجب شرعي فطريقة أداء هذا الواجب تركها المشرع للطبيب لأنه له سلطان واسع في كيفية ألاداء، وهذا السطان الذي اعطي للطبيب يوجب مسائلته اذا أدى بنتائج سلبية على المريض كالخطأ الجسيم وهو يُعد عرفا من التعدي الفاضح من الطبيب على المريض فهو له ضامن
 ثالثا اذا اجرى الطبيب عملية جراحية للمريض بدون اذنه مع امكان أخذ الاذن منه أو من وليّة فهنا يكون الطبيب مسؤولا مسؤولية جنائية لأنه تجاوز الحق ويعد متعديا على جسم المريض وتجاوز الحكم الشرعي
 أما اذا كان المريض بحاجة الى عملية فورية ولم يمكن الاذن منه فهنا قالوا بعدم الحاجة الى اخذ الاذن لان الانتظار يؤدي الى الموت القطعي، والطبيب يجب عليه اجراء العملية وجوبا كفائيا مع وجود طبيب اخر أو عينيا اذا لم يكن طبيب آخر
 والدليل على ذلك
 أولا ان الشارع المقدس هو الذي أجاز ذلك بأعتبار ورود قاعدة الضرورات تبيح المحضورات فلولا الضرورة فان الفعل يكون محرما ولكن مع الضرورة ترتفع هذه الحرمة
 ثانيا قد حصل الجواز من الولي العام الذي هو الولي الفقيه على ذلك، والمتمثل في ما نحن فيه بوزارة الصحة، فمعه يجوز ولا اشكال فيه
 نحن نقول ان هذا التصرف ليس بحرام ولاحاجة الى قيمومة الولي الفقيه، فالتصرف في جسم الانسان يكون حراما اذا عُدّ من التعدي وفيما نحن فيه لايعد تعديا
 فعدم جواز التصرف نعرف ملاكه وهو التعدي أما لو كان التصرف فيه فائدة على الجسم فهو جائز بل مستحب بل واجب
 فمثلا لو نقل متاع الغير المشرف على الاحتراق من مكان الى آخر بدون اذن مالكه فهذا لايعد تعديا وتصرفا في مال الغير بحيث يحتاج الى الاذن بل قد يقال بوجوب نقل المال بعيدا عن الحريق
 
 
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo