< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: تعلم الطب المتوقف على أمر محرم
 قلنا ان الاحترام للميت لابد منه في غير صورة وجود مصلحة مهمة ملزمة للمسلمين
 فالتشريح محرم في صورة التوهين والهتك لامع وجود المصلحة للمسلمين في ذلك
 ثم انه اذا لم تكن هناك للميت مصلحة فلايجوز التشريح ولكن مع وجود المصلحة للميت في ذلك بان تتوقف معرفة القاتل على التشريح فهنا يقول الجميع بالجواز
 وكذا يجوز اذا تزاحم حرمة الاحترام مع انقاذ حياة المريض فالكل قال بجواز اعطاء الاعضاء
 وهكذا اذا اوصى الميت بأن تعطى أعضائه الى الولد أو الى الصديق فهنا يجوز ذلك أيضا
 ولكن مع هذه الامور الجائزة هل ترتفع الدية او لاترتفع؟
 الجواب ان الدية لاترتفع لأن الدية ثبتت للجرح والقطع سواء كان ذلك جائزا او محرما كما في كفار الاحرام للمحرم فانها تثبت على فعل الامر بنفسه
 فأن من قطع رأس الميت ففيه مائة دينار على المشهور وكذا لوقطع ما كان حيا لم يعيش مثله
 وتدل عليه الاخبار
 منها صحيحة حسين بن خالد قال سالت أبا الحسن (عليه السلام) فقال انا روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أحب ان اسمعه منك، قال (عليه السلام) وما هو؟ قلت بلغني انه قال في رجل قطع رأس ميت قال رسول الله (صلى الله عليه واله) ان الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل في ميت مايكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية
 قال الامام الكاظم (عليه السلام) صدق أبو عبد الله (عليه السلام) هكذا قال رسول الله (صلى الله عليه واله)
 قلت من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل فيه مايكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية كاملة؟ قال لا، ثم اشار اليّ باصبعه الخنصر فقال اليس بهذا دية؟ قلت بلى، فقال (عليه السلام) فتراه دية نفس؟ قلت لا، قال صدقت
 ثم قال الامام (عليه السلام) وما دية هذه اذا قطع رأسه وهو ميت فقال ديته دية الجنين قبل في بطن امه وذلك مائة دينار، فسكت الراوي
 فقال له الامام (عليه السلام) لم لاتستوفي مسألتك؟ فقلت له ليس عندي فيها اكثر، فقال (عليه السلام) دية الجنين اذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل ان تلجه الروح مائة دينار وهي لورثته وان دية هذا اذا قطع رأسه او شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة
 فقلت ما الفرق بينهما فقال (عليه السلام) ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثله له لا لغيره يحج بها عنه أو يفعل بها من أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها
 وهذه في الوسائل ج19 الباب 24 من ديات الاعضاء، وكذا في التهذيب
 وهذه الرواية لسانها لسان تفسير للروايات المطلقة
 ومنها مرسلة محمد بن الصباح عن الامام الصادق (عليه السلام) فيمن قطع رأسه بعد موته فقال (عليه السلام) عليه مائة دينار، ثم قال (عليه السلام) في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة عشرون دينار وفي المضغة عشرون دينار وفي العظم عشرون دينارا وفي اللحم عشرون دينارا ثم انشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلة قبل ان ينفخ فيه الروح في بطن امه جنينا
 ثم قال ابو عبد الله (عليه السلام) ليس لورثته فيها شيئ إنما هي شيئ صار اليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه و يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبل الخير
 اما لو قطعنا يد الميت ففيها خمسون دينار وفي قلع العينين مائة دينار والكبد مائة دينار فننزل الميت منزلة الجنين
 مع انه توجد لدينا روايات تقول ان حرمة الميت اشد من حرمته وهو حي
 فنقول ان المراد منها الاعتبارات الأدبية لا القانونية بمعى ان الانسان لايقدم على قطع رأس الميت او كسر عظمه بخلاف قطع راس الحي او كسر عظمه فان الانسان يقدم عليه
 ثم ان الميت اذا لم يوصى ومع ذلك اخنا العضو منه للمزاحمة فالجواز للمزاحمة لكن لابد من اعطاء حقه
 ومع توقف تطور علم الطب على التشريح فان الاعتداء على الجسم جائز لكن لابد من اعطاء الدية لانه اعتداء على الجسم
 ثم ان تطور علم الطب الذي لايؤدي الى حفظ النفوس اذا كان بروايات احترام الميت فهنا يكون مقابلا للتشريح لان فيه تطور علم الطب فليس هو من التوهين للميت فهو جائز لكن فيه الدية
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo