< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: نقل الاعضاء البشرية
 الرأي الذي انتهينا اليه بالنسبة الى بيع الاعضاء البشرية وبيع الجلد وقطعة اللحم والدم حيث جوزها العلماء ولم يجوزوا بيع الاعضاء
 وقلنا ان الانسان مالك لأعضائه لأنه مسلط عليها فهو مالك لها ملكية ذاتية كما ذهب اليه السيد الخوئي
 وشككنا في كون الاعضاء المملوكة هي بأعتبار ان المالية هي التي يتنافس عليها نوع العقلاء بينما بينما بالنسبة لاعضاء البشر لايتنافس نوع العقلاء عليها
 ولكننا نتنزل هنا ونقول قبل تطور العلم لم يكن تنازع من العقلاء على هذه الاعضاء بينما الان حيث اثبت العلم امكانية الاستفادة من الكلية والدم وغيرهما من اعضاء الانسان فلذا اخذ العقلاء بالتنافس عليها فينطبق تعريف المالية في هذا الزمان على الاعضاء البشرية
 فان كانت مملوكة فيجوز في الجميع وان لم تكن مملوكة فلايجوز في الجميع
 نقل الأعضاء من الأموات الى الأحياء
 ان اعضاء الانسان لاتنعدم بعد موته رأسا بل يمكن الاستفادة من بعضها حتى بعد عشر ساعات
 فهل يجوز الاستفادة من أعضائه مع انه ورد النهي عن التمثيل بالميت وقلع عينة وشق بطنه وتشريحة فهل يجوز نقل العضو؟
 قد يقال اذا قبلنا التزاحم الملاكي فان الحرمة الاحترامية تزول مع تحقق الفائدة في ذلك لان تشريح الميت انما حرم لانه منافي للاحترام اما مع الفائدة من ذلك فان الاحترام للميت ثابت حتى مع التشريح
 ولكن هذا باطل حتى لو قبلنا بالتزاحم الملاكي لأن النهي ثابت حيث ان الميت يحرم تشريحه وان كانت هنا فائدة فان الفائدة ليست للميت بل لشخص اخر وهو من يحتاج الى هذا العضو
 وهذه مسألة عويصة لها فروض متعددة فلايمكن الحكم بجواز اخذ الاعضاء من الميت مطلقا لوجود أدلة تحرّم التمثيل بالميت أو الحرمة مطلقا كما افتى به الميرزا التبريزي (قده) وبعض جوّز هذا الامر مطلقا
 فالصور هنا متعددة
 الاولى: ان كانت هناك اجازة من الميت بوصية على انه يرضى بقطع عضو من اعضائه بعد موته فهنا قطع العضو منه لايعد نكاية عليه وليس تعديا عليه
 فحرمة التشريح منصرفة عن هذا المورد
 وهذه الصورة فيها فتوى من السيد الخوئي ففي صراط النجاة ج 2 السؤال 981 فقال (قده) اذاكان بقصد القربة فيكون مثابا فقرر انه يجوز وفيه ثواب
 الثانية: ان لم يوصي الميت بالتصرف باعضائه بعد موته ولم يأذن بذلك فالتشريح هنا يكون خلافا للاحترام والتشريح هو هتك للميت في هذه الصورة
 الثالثة: اذا كانت مصلحة التشريح تعود الى نفس الميت كما لو جُني على الميت وتم قتله ولم يعلم القاتل ولكن لو تم تشريحه فعندها سيمكن معرفة القاتل فالتشريح هنا يكون لمصلحة الميت ولاتهتك حرمته بالتشريح
 الرابعة: لو تعدد المرضى ومات البعض منهم دماغيا فهنا الشارع يقول للطبيب لابد من انقاذ المرضى من الموت ومن ناحية ثانية الطبيب مخاطب شرعا بعدم جواز التشريح فهنا يتحقق التزاحم ويقدم الأهم فيأخذ الطبيب الاعضاء من الذي مات دماغيا ويرقعها لبقية المرضى
 وللسيد الخوئي فتوى في تجويز ذلك ففي سؤال 983 ج 2 ص 312 حيث اجاز اخذ عضو من الميت وان لم يوصي بذلك اذا كان لاجل انقاذ مؤمن
 ملاحظة ان هذا الطبيب وان أجزنا له نقل العضو من الميت دماغا الى الاخرين لانقاذ حياتهم ولكن لايخفى ان الدية تثبت على هذا الطبيب
 نعم هذه الدية تصرف على نفس الميت ولاتكون ارثا فلا تعطى الى الورثة
 فالطبيب الذي اجاز الشارع له تقديم الأهم على المهم تجب عليه الدية كما في انقاذ الغريق فان الشارع اجاز للمنقذ الدخول في الارض المغصوبة ولكن يثبت عليه الضمان
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo