< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: تعطيل بعض الأعضاء
 كان الكلام في تعطيل عضو من الاعضاء بحيث يتمكن الانسان ان يعيش بعضو واحد بصورة طبيعية
 وذكرنا ادلة ثلاثة
 الاول: قالوا بالحرمة ودليلهم لاضرر ولاضرار فانه يشمل تضرير الانسان لنفسه
 ولكننا ناقشنا حيث انه لادليل على ان اضرار الانسان بنفسه حرام فكثير من الامور التي نعملها وتضرنا هي ليست بمحرمة
 ثانيا: وقالوا أيضا بالحرمة باعتبار ان تعطيل عضو الانسان هو جناية على النفس وهي محرمة
 وقد ناقشنا وقلنا ان الجناية المحرمة التي توجب الحد او التعزير أو القصاص لاتشمل تعطيل الانسان لعضو من اعضائه فانه لايقتص منه ولاتؤخذ منه الدية
 على ان بعض ما نتكلم به لايشمل عنوان الجناية كوضع الانابيب لامرأة لاتريد الانجاب
 ثالثا: قالوا بالحرمة لانه تعطيل عضو من الاعضاء وهو تغيير لخلق الله وان تغير خلق الله حرام
 وقلنا تغيير خلق الله الوارد في الآية لايلزمة تغيير خلق الله المادي لاننا نرى تغيير خلق الله قائم على قدم وساق
 فالمراد من الآية في تغيير خلق الله هو تغيير الفطرة
 هنا قد يقال بوجود أدلة اخرى
 رابعا: قد يقال بالحرمة باعتبار ان الانسان ليس له حق المثلة بنفسه
 الجواب: ان المثلة تفترق عن الجناية فان المثلة تختص بالميت والجناية تختص بالحي
 ولكن بناء على شمول المثلة للحي أيضا، فان اعطاء بعض الاعضاء لايقال له انه مثلة عرفا لان المثلة تختص بالتعدي على الانسان بينما هنا هو بنفسه يطلب ذلك من الطبيب
 خامسا: قد يقال ان التبرع بنقل العضو البشري يتحقق فيما يملكه الانسان بينما المالك الحقيقي لجسد الانسان هو الله والانسان أمين على جسده فقط
 فالمطلوب من الانسان المحافظة على جسده مما يؤذيه او يهلكه فقد قال تعالى ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة فهذا ممنوع
 ولهذا كانت عقوبة الانتحار هي الخلود في النار
 الجواب:
 ان هذا الدليل ينحل الى شقين
 الاول: عدم جواز القاء النفس في التهلكة ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة
 وهذا الدليل نقبله وهو تام فان القاء النفس في التهلكة هو من الامور المحرمة
 الثاني: لايجوز للانسان ان ينقل عضوا من اعضائه الى غيره بدليل ان الانسان لايملك هذا العضو باعتبار ان الله هو المالك
 ولكن هنا نقبل الشق الاول من الشق الثاني وهو ان العضو الذي هو جزء من الجسد ليس مملوكا
 ولكن من قال بان التصرف يلزم ان يكون بالمملوك فقطع العضو والتبرع به غير متوقف على الملكية
 فان الله تعالى اعطى الولاية للانسان على اعضائه فله التصرف بمقتضى الولاية التي منحها الله تعالى إياه
 ثم انه اذا كان التصرف متوقفا على الملك فلماذا جاز التبرع بالدم للمحتاجين
 ثم ان السيد الخوئي (قده) قال بوجود الملكية بين الانسان وبين اعضائه
 قال في مصباح الفقاهة ج2 ص 4و5 ان الاضافة الحاصلة بين المال ومالكه قد تكون اضافة تكوينية كالاضافة الكائنة بيبن الاشخاص واعمالهم وانفسهم وذممهم فان اعمال كل شخص ونفسه وذمته مملوكة له ملكية ذاتية وهو واجد لها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية ودون مرتبة الواجدية الحقيقية فالمالك الحقيقي هو الله وهناك مالك اعتباري وهناك وسط بينهما وهي ملكية الانسان لاعماله ونفسه وذمته
 ثم يقول (قده) والمراد من الملكية الذاتية ما لايحتاج تحققه الى امر خارجي تكويني او اعتباري وليس المراد به الذاتي في باب البرهان اي ما ينتزع من مقام الذات ولا الذاتي في باب الكليات الخمس اي الجنس او الفصل وهذا واضح فالمراد بالذاتي مالايحتاج تحققه الى امر خارجي اعتباري او تكويني
 ثم قال والمراد بالملكية الذاتية ليس الاّ سلطنة الشخص على التصرف في نفسه وشؤونها بداهة ان الوجدان والضرورة والسيرة العقلائية كلها حاكمة بان كل احد مسلط على عمله ونفسه ومافي ذمته بان يؤجر نفسه للغير او يبيع مافي ذمته
 ومن البيّن الذي لاستار عليه ان الشارع المقدس قد امضى هذه السلطنة ولم يمنع الناس عن التصرفات الراجعة الى أنفسهم
 وليس المراد من الملكية هنا الملكية الاعتبارية لكي يتوهم ان عمل الانسان او نفس الانسان ليس مملوكا له بالملكية الاعتبارية
 فهو يقول ان الانسان مالك لنفسه وعمله وذمته
 فنقول ان العضو بعد فصله من جسم الانسان يصدق عليه الملكية العرفية كملكية الدم بعد فصله، فبعد الفصل توجد اضافة حقيقية بين الانسان والعضو وهذا العضو يبذل في مقابله مال وكل مايبذل في مقابله المال يجوز بيعه
 وعلاقة الدم بالانسان مثل علاقته بكتابه والدم يدخر لوقت الحاجة ويبذل في مقابله المال
 فالشيئ الذي يبذل في مقابله المال ولم ينهى عنه الشارع يجوز بيعه كالديدان والدم وامثالهما يبذل في مقابله المال ولم ينهى الشارع عن بيعه فالبيع صحيح
 والكلام ينطبق على مانحن فيه فان اليد والعين والكلية تبقى حيّة بعد قطعها وليست ميته ومعه فلا مانع من التبرع بها
 ولو نوقشت هذه الادلة المذكورة على الجواز فلدينا أصل البرائة من الحرمة
 فاننا نشك هنا في أصل التكليف اي نشك بالحرمة ومعه فالأصل العملي وهو البرائة يحكّم هنا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo