< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: تعطيل بعض الأعضاء
 بالنسبة الى تعطيل عضو من اعضاء الانسان بحيث يتمكن ان يعيش بالعضو الاخر بصورة طبيعية فهل هذا جائز او حرام؟
 فقد قالوا بالحرمة ودليلهم لاضرر ولاضرار فانه يشمل تضرير الانسان لنفسه
 ولكننا ناقشنا هذا حيث انه لادليل على ان ضرر الانسان بنفسه حرام فكثير من الامور التي نعملها وتضرنا غير محرمة
 وقالوا أيضا بالحرمة باعتبار ان تعطيل عضو الانسان هو جناية على النفس وهي محرمة
 وقد ناقشنا وقلنا ان الجناية المحرمة التي توجب الحد او التعزير أو القصاص لاتشمل تعطيل الانسان لعضو من اعضائه فانه لايقتص منه ولاتؤخذ منه الدية
 على ان بعض ما نتكلم به لايشمل عنوان الجناية كوضع الانابيب لامرأة لاتريد الانجاب
 وثالثة قالوا بالحرمة لانه تعطيل عضو من الاعضاء وهو تغيير لخلق الله وان تغير خلق الله حرام
 وقلنا تغيير خلق الله الوارد في الآية لايلزمة تغيير خلق الله المادي لاننا نرى تغيير خلق الله قائم على قدم وساق
 فالمراد من الآية في تغيير خلق الله هو تغيير الفطرة
 فلم نجد لحد الان دليلا يمكن الركون اليه يدل على حرمة تنقيص الانسان لعضو من اعضائه
 فنقول في الحقيقة ان المسألة لانبحثها بحثا كليا فان لكل مورد خصوصية فلاقاعدة عامة لهذه الموارد يمكن الرجوع اليها باعتبار اختلاف الموارد
 ونذكر بعض الموار
 اولا: قطع كلية الانسان او يده او تعطيل عضو من اعضائه يجوز او لايجوز
 ان هذا عرفا جناية لانه لايمكن اخراج هذا العمل عن الجناية فلا فائدة دنيوية ولا اخروية
 ثانيا: المرأة التي تعقم نفسها قبل الزواج أو الرجل الذي يرض خصيتيه قبل الزواج
 فهذا التنقيص للعضو هو جناية على الجسم بدون فائدة لان هذا العمل يوجب تقليل رغبة الطرف المقابل بهذا الشخص
 ثالثا: لو قطع الانسان يده لأجل عدم الذهاب الى الحرب ضد الاسلام فقطع اليد لاجل عدم قتال المسلمين
 وهذا لايعد جناية لانه حفظ الدين وحفط النفس
 رابعا: قطع الكلية لحفظ شخص آخر من الموت لان كليتاه معطلة وانقاذ اخر من الموت
 وهذا لايعد جناية خصوصا مع تحصيل مقدار من المال يوجب تمشية امور معاشه فهذا ليس بجناية
 خامسا: اعطاء عين لفرد فقد عيناه في الحرب خصوصا اذا كان فاقد العينين ابنه مثلا بحيث انه سيعينه فيما بعد
 وهذا لايعد جناية محرمة لان الفائدة تعود بالتالي الى المعطي وهو المنتفع من ذلك
 سادسا: تعقيم المرأة لنفسها اذا كانت كثيرة الاولاد بحيث لاتستطيع تربيتهم
 وهذا التعطيل للعضو لايعد جناية
 سابعا: اعطاء الكلية والتبرع بها ووضعها في التبريد لاحتمال الحاجة اليها فيما بعد
 وهذا يعد جناية لعدم الحاجة اليها فعلا ولامنفعة من الاعطاء في الحال الحاضر
 فلانقول هنا توجد قاعدة يمكن الرجوع اليها للنظر في جواز التعطيل لبعض الاعضاء وعدم الجواز بل الموارد فيما نحن فيه تختلف من مورد الى مورد آخر
 ولذا فقد اختلفت الفتاوى في ذلك
 ففي صراط النجاة وردت أسئلة للسيد الخوئي منها
 في المسألة 962
 السؤال هل يجوز للانسان ان يتبرع الى اخيه المؤمن بأحد عينيه او احدى كليتيه او بعض اعضاء جسمه التي يمكن الاستغناء عنها
 الجواب اما التبرع باحدى الكليتين او بعض اعضاء الجسم مما لايكون من الاعضاء الرئيسية كاليد او الرجل فلاباس به اما التبرع باحدى العينين فهو غير جائز
 وجاء في المسألة 963
 السؤال هل يجوز للانسان ان يتبرع بكليته بزرعها لشخص اخر فقدت كليتاه لانقاذ حياته مع العلم ان الانسان يستطيع ان يعيش بكلية واحدة، وكذلك هل يجوز ان يتبرع احد الوالدين للولد بعينه او بغيرها من الاعضاء التي لايضر فقدانها للحياة فان مثل هذه ماتمس الحاجة اليه وعلى تقدير الجواز هل تجوز المعاوضة عليها
 الجواب لايبعد جواز ذلك كما لايبعد اخذ العوض لكن لابعنوان البيع بل بعنوان الهبة المعوضة
 فاختلفت الفتوى حيث منع التبرع في العين اولاً ثم جوزه في المسألة التالية
 وكذا في المسألة 986
 السؤال اذا توقفت حياة الانسان على بذل دم له او اعطائه جزء من جسم اخر كالكلية هل يجب ذلك كفائيا
 الجواب اما بذل الدم فيجب على من لايتضرر به واما بالكلية فلا
 وورد في المسألة987
 السؤال هل يصح للشخص منح كليته او جزء من بدنه للاخرين
 الجواب يجوز ذلك بالنسبة الى الاعضاء غير الرئيسة كقطعة لحم ولايجوز في الرئيسية كالكلية
 فهنا جعل الكلية هي عضو رئيسي فلايجوز التبرع بها بينما في المسألة السابقة جعلها ليست من الاعضاء الرئيسية ولذا جوّز التبرع بها
 وفي سؤال 988
 السؤال هل يجوز للشخص ان يتبرع باجزاء من بدنه في حياته اذا كانت لاتضر بحياته كالكلية وهل يصح التبرع بعد وفاته
 الجواب ليس له التبرع بمثل ذلك من الاعضاء الرئيسية في حياته
 فالكلية لايجوز التبرع بها تارة وتارة يجوز وهذا هو التناقض والتضارب موجود بينهما
 فالسؤال الاخير يعارض السؤال الاول والثاني والثالث فانه تارة يفرض الكلية رئيسية فلا يجوز التبرع بها وتارة يفرضها غير رئيسية فيجوز ذلك
 فلذا لادليل مقنع على ثبوت قاعدة معينة ومعه فنذهب الى البرائة عند الشك فلابد من النظر الى كل مورد مورد لوجود خصوصية في كل مورد بذاته

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo