< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: حكم التداوي
 كنا نتكلم في القسم الاول وانهيناه
 وهو ان التداوي بالنجس او الحرام بالاكل والشرب وقد تقدم بانه لايجوز مع عدم انحصار به ويجوز مع الانحصار
 وقد حملنا الروايات الدالة على الحرمة على محامل واخرجناها عن صورة انحصار الدواء بالمحرم او النجس
 الصورة الثانية التداوي بالنجس او الحرام بغير الاكل والشرب كالتدهين والتزريق ووضع عضو من حيوان محرم الاكل في جسم انسان وغير ذلك
 فهذا جائز لأن الأدلة التي قالت لادواء فيما حرم الله هو منصرف الى الاكل والشرب لامطلق التصرف
 بقي عندنا التكحيل بما فيه الخمر فهذا نخرجه من دائر الجواز لوجود رواية تحرمه وهي صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الدواء هل يصلح للنبيذ؟ قال لا ... وسألته عن الكحل يصلح ان يعجن بالنبيذ؟ قال لا فهذا نستخرجه من الاستشفاء بالمحرمات بغير الاكل والشرب فهو جائز الاّ الكحل
 لكن هذا الكحل اذا اضطر اليه الانسان وقد انحصر الدواء به؟ فهنا لابد ان نقول بالجواز باعتبار انه مامن شيئ حرمه الله الاّ وقد احله لمن اضطر اليه
 واما ان القاعدة التي تقول ان الله لم يجعل في شيئ مما حرم دواء ولاشفاء فانها واردة في صورة الاكل والشرب وفيما نحن فيه ليس من الاكل ولامن الشرب
 والصورة الثالثة هي في امكانية التداوي بالنجس اذا استهلك في شيئ اخر؟
 لقد أبطل الطب الحديث استخدام الخمر الصرفة في الدواء بالاضافة الى الشارع المقدس
 لكن الخمرة الصرفة تستخدم في الادوية مع جملة ومجموعة اشياء فيقول الاطباء ان الخمرة تستخدم لاذابة المواد الصلبة التي لاتذوب بالماء
 في الشرع هناك عنوانان
 عنوان الخمر
 وعنوان الكحول والاسبرتو
 ففي عرف فقهائنا الخمرة تغاير الكحول والاسبرتو فالمحرم شربه هو الخمر واما الاسبرتو فحرام شربه لانه قاتل اما وضع الشيئ القليل منه في الغذاء ليس بمحرم
 يقول أحد الفقهاء في فقه المغتربين في الجواب عن سؤال
 السؤال يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والأدوية فهل يجوز شربها وهل هي طاهرة؟
 الجواب ان الكحول طاهرة وحيث ان الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك أي لايميت فيجوز شربها أيضاً
 ان الاطباء عندهم خمرة مسكرة تسمى الكحول الاسيدي وعندهم الكحول المثيلي وهو الاسبرتو
 فعندما يقول المواد الصلبة التي لاتميّع الا بالكحول ماالمراد منه؟
 فهل المراد هو الخمر او المواد السامة وهذه المواد السامة اذا وضع قطرة منه في الخمر فانه يعطله عن الاسكار ومن شربه يفقد البصر ان لم يفقد الحياة لانه يصير سامّاً
 فلو اريد من الخمر هو الكحول الاسيدي فهو خمر واما اذا اريد الكحول المثيلي فلا اشكال في البين
 وعليه فهنا تدخل الخمرة في الادوية حيث يتكون الدواء من اجزاء متعددة احدها الخمرة وهذه الصورة الواسعة الان عند الطب بحيث يستهلك في الدواء لكنه لاينعدم
 فتارة الدواء فيه نجاسة وخمر لكنه ليس صرفا بل هو مستهلك وتارة يوجد دواء ظاهر
 فنقول في صورة عدم انحصار الدواء بالنجس لايجوز استعمال النجس اكلا وشربا
 اما في غير الاكل والشرب فلا بأس في استعمال الدواء النجس لانه ليس اكلا ولاشربا
 اما اذا كان للاكل والشرب وهو منحصر بان استهلك النجس في الدواء وقد انحصر الدواء بهذا النجس
 فنقول هنا يجوز تناوله لان الدواء منحصر به وذلك للتزاحم الذي ذكرناه من وجوب الاستشفاء وحرمة اكل النجس باعتبار ان الاستشفاء أهم من حرمة اكل النجس
 وقد وسعنا هذه الصورة التي ذكرها الفقهاء وقلنا انه حتى لو لم يكن الاستشفاء واجبا لكنه مهم
 وقلنا بالتزاحم الملاكي الذي هو فعل مهم وليس بواجب وهو غير التزاحم الملاكي الذي قال به صاحب الكفاية وغير التزاحم الخطابي الذي قال به الميرزا النائيني بل ذكرنا تزاحم ملاكي وهو ان هذا الفعل فيه مصلحة مهمة
 وقلنا ان الشيئ اذا كان مهما جدا ولكنه لم يصل الى مرحلة الوجوب وهناك شيئ حرام يضر بالبدن فهنا الحرمة تكون منصرفة عن هذه الصورة
 تعطيل عضو من الاعضاء بواسطة الطبيب
 بان يطلب الشخص من الطبيب تعطيل احد اعضائه كما ان تطلب المرأة من الطبيب تعطيل رحمها من الانجاب، فهل هذا يجوز؟
 وهل يجوز للطبيب تعطيل بعض اعضاء الشخص من دون رضا صاحبه؟
 الاّ ان هذا محرم قطعا لانه انتهاك لحرية الانسان التي منحه الله اياه وفيه تعدي على جسم الانسان وضرر عرفي متوجه اليه
 نعم ان يذهب الانسان بنفسه الى الطبيب ويطلب منه تعطيل بعض اعضائه
 فهل يجوز هذا الطلب من الطبيب؟ ومع الطلب من الطبيب فهل يجوز للطبيب فعل ذلك؟
 الجواب قد يقال ان هذا عمل محرم لانه ضرر بالنفس ويدخل تحت عنوان الضرر بالنفس وان لاضرر والاضرار تكون حاكمة هنا
 ونستثني من هذه القاعدة امور
 الاول: مالو كان الانسان في حالة بحيث هذا الضرر يدفع عنه شيئا اقوى منه كما لو كانت المرأة في حالة يضرها الحبل بحيث يؤدي بحياتها فلابد لها من ان تسد انابيب المبيض ففي هذه الصورة تكون حياة الام مقدمة على حرمة نقص العضو
 الثانية: لو توقفت حياة شخص ونجاته على نقص العضو من شخص اخر فهنا ترتفع الحرمة
 لان دليل الحرمة ينظر الى ان التنقيص للعضو في غير حالة انقاذ شخص اخر وهذا يتضح بالنظر الى قانون التزاحم
 فالحرمة منصرفة عن هذه الصورة وهي التزاحم الملاكي
  اذاً القاعدة الان هي عدم الجواز الاّ في هذين الاستثنائين وسيأتي الكلام في الجواز حتى في غير هاتين الصورتين
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo