< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: حكم التداوي
  بعد ان استعرضنا اقوال المذاهب الاسلامية في حكم التداوي
 قلنا لاالقول الاول صحيح على الاطلاق وهو الوجوب وكذا الاستحباب والجواز والكراهة والحرمة فليس كل من هذه الاقوال صحيح على الاطلاق
 انما التداوي ينقسم الى الاحكام الخمسة وفي كل مورد حكم من هذه الاحكام الخمسة قد يكون التداوي جائزا وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون التداوي حراما
 وقد انتهينا الى المورد الثاني
 وقلنا ان التداوي قد يكون واجبا في بعض الموارد كما اذا كان عدمه يؤدي الى الهلاك وككون المرض معديا للاخرين فيجب التداوي لاجل عدم انتقال العدوى الى الاخرين
 وننبه الى ان التداوي قد يجب على الفرد بنفسه وقد يجب على المجتمع كما في ظهور حالات الوباء
 وقد يكون التداوي مندوبا وهو المستفاد من الكثير من الروايات لما في فضل العافية وعدم التعرض للبلاء ومقدمات الوباء
 ففي حديث الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عن جابر قال قيل لرسول الله (صلى الله عليه واله) أتتداوى يارسول الله؟ قال نعم فتداووا فان الله لم ينزلاء الاّ وقد انزل له دواء وعليكم بألبان البقر فانها ترعى من كل شجر
 فيمكن الاستدلال على التداوي في كل الروايات الامرة بالعلاج فان الامر مع عدم القرينة على الوجوب يراد منه الاستحباب
 اما كراهة التداوي فهي تكون في صورة زوال المرض من دون مراجعة الطبيب وبدون استعمال الدواء بل تزول بمجرد الاستراحة
 ففي مثل هذه الصورة وردت الروايات في كراهة التداوي
 كما في رواية عثمان الاحول عن الامام أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ليس من دواء الاّ ويهيج داء وليس شيئ انفع في البدن من امساك البدن الاّ مما يحتاج اليه فالمرض الذي يزول بنفسه يكره التداوي له
 وأيضا ورد عن الامام الصادق (عليه السلام) حيث قال من ظهرت صحته على سقمه اذا عالج نفسه فمات فانا الى الله منه برئ وهذه تدل عل كراهة التداوي في صورة زوال المرض بنفسه
 وأيضا في حديث احمد بن عمر الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) قال اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء فلا تراجع الطبيب
 وهذا الامر مع القرينة التي تقول بجواز التداوي فانه يحمل على الكراهة
 واما التداوي المحرم وهو فيما اذا كان الدواء الذي يريد استعماله محرما وله بديل فهنا يكون العلاج حراما كما لو كان الدواء نجسا مع امكان الدواء الطاهر
 ومن التداوي المحرم امكان تحمل الاوحام الشديدة للمرأة ومع ذلك تسقط الجنين مثلاً
 اذاً فالتداوي يمكن ان يكون محرما ويمكن ان يكون واجبا ويمكن ان يكون مستحبا ويمكن ان مكروها ويمكن ان يكون مباحا
 التداوي بالنجس والحرام
 مما لا اشكال فيه ان النجس كالدم والخمر والميتة وما شاكلها يحرم استعمالها بالاكل والشرب
 وكذا الشئ المحرم وان لم يكن نجسا كلحوم السباع اذا ذكيت فانها حرام وان لم تكن نجسة
 فلو لم تكن هناك ضرورة لاكل النجس او اكل الحرام فالقاعدة تقول لايجوز
 ولكن اذا انطبق عنوان اخر غير النجس والحرام كما لو انطبق عليه عنوان التداوي كما لو استحضر الدواء من النجس او بعض الاجزاء النجسة
 فهل هذا العنوان يخرجه عن عنوان الاكل والشرب أو لايخرجه؟
 الجواب
 لو توقفت حياة المريض عن استعمال هذه الامور
 فقد افتى الفقهاء بالجواز للتزاحم بين حفظ النفس واستعمال النجس فهنا يقدم الاهم على المهم فحفظ النفس اهم من شرب النجس
 او ان الضرورات تبيح المحظورات فالمحظور هنا يكون مباحا لاجل الضرورة الحالية
 اما مع عدم توقف الحياة على استعمال هذا النجس
 فتارة ينحصر الدواء بهذا الحرام أو النجس وتارة لاينحصر
 فلو لم ينحصر الدواء بهذا الحرام والنجس فهنا لاتزاحم ومعه فلايجوز الاستعمال لعدم التزاحم بين استعمال النجس والشفاء فلايجوز استمعال النجس
 نعم لو قلنا ان السعي الى الشفاء واجب واستعمال النجس حرام فهنا يتحقق التزاحم، ومعه فلو كان السعي للشفاء من المرض أهم فيجوز حينئذ استعمال المحرم لاجل الشفاء من المرض
 هنا نترقى ونقول
 ان الشفاء وان لم يكن واجبا لاجل التسهيل على العباد لكن مصلحته تفوق بعض المحرمات كشرب النجس وأكل الحرام مثلاً فهنا يتحقق التزاحم
 وليس المراد من هذا التزاحم هو التزاحم الملاكي الذي قال به الاخوند الخراساني ولاالتزاحم الخطابي الذي قال به الميرزا النائيني بل هو شيئ فيه مصلحة غير واجبة للتسهيل على الامة وشيئ محرم
 فلو تركت المحرم فلا تحصل على المصلحة المهمة ولو فعلت المحرم فانك ستحصل على المصلحة المهمة
 فندعي ان المصلحة المهمة تجعل حرمة اضرار البدن من أكل النجس في غير هذه الصورة
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo