< قائمة الدروس

الاستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

العقود

32/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مرض الايدز

 قلنا ان حكم نقل العدوى يختلف باختلاف ناقل العدوى الى الغير

 فمن ينقل العدوى الى الغير بصورة خفية هنا قد يموت المعدى والناقل موجود فهنا يثبت القصاص، وقد يموت المعدى وقبله يموت الناقل فهنا لابد من الدية

 وقد تحصل العدوى ولايحصل موت فالقصاص والدية لامعنى لها فيحكم الشارع هنا بالتعزير لو رفع المعدى هنا الدعوى ضد الناقل حيث انه لابد ان تفض هذه الدعوى

 وكذا في الفرع الرابع ان من اراد ان يعدي غيره بالاجبار فالثاني له حق الدفاع عن نفسه حتى لو ادى الى قتل المهاجم

 كما قلنا لوكان قصد حامل الفيروس اشاعة الفساد في الارض

 هنا بعض العامة قالوا نطبق عنوان المحاربة عليه

 ولكننا نقول ان احكام المحاربة تنطبق على من اخاف الناس بالسلاح وهنا الاخافة بنقل العدوى لابالسلاح فاحكام المحاربة لاتنطبق عليه فلاياتي هنا ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف

 فهنا نريد ان نمنعه من قصده المشئؤوم فلو توقف منعه عن قصده بحبسه فيحبس طول عمره واذا لم يمكن التحرز منه حتى مع الحبس فلابد من قتله

الفرع السادس: لو اراد المصاب نقل المرض لفرد معين ولكن لم يتحقق النقل

 فهنا يصدق عليه انه متجري وقد خرج عن حد العبودية لانه مأمور بعدم التعدي على الاخرين لاضرر ولاضرار فهنا يستحق حكم المتجري وهو التعزير

الفرع السابع: اذا لم يكن قصد المصاب نقل العدوى ولكنه اتفق

 فاذا مات المنقول اليه المرض والناقل موجود فعليه الدية لانه قتل مع الخطأ

 ويلحق بهذا اي الدية من دون حرمة لو اصاب عددا من الناس بالفيروس نتيجة عدم فحص الدم واهمال الطبيب

 وقد تحقق هذا الامر في المانيا فقد بيع الدم بدون الفحص مما ادى الى انتقال المرض الى الاخرين

 وفي مثل هذا الاهمال يستحق المهمل السجن لانه اهمل في مسؤوليته الخارجية

 ثم هذا اذا كانت طريقة نقل المرض غير محرمة اما لو كانت طريقة النقل طريقة محرمة كالزنا واللواط فهنا يستحق عقوبتين وهما عقوبة نقل العدوى وعقوبة الزنا فلوكانت عقوبة الزنا هي الجلد وعقوبة نقل العدوى هي القتل فهنا يجلد ثم يقتل

حقوق المصاب وواجباته

 هل للمريض بمرض الايدز ان يتزوج بالسليم

الجواب هنا صورتان

الاولى: ان يواقع بصورة طبيعية للحصول على اطفال ولايعلم الزوجه بمرضه فهنا لايكون العمل محللا لان هذا العمل من مصاديق ايقاع النفس بالتهلكة وهو محرم لما تقدم من الروايات الناهية مثل لاضرر ولاضرار

 كما ان هذا تدليس وغش فانه يتزوج على انه صحيح وقد صح عن النبي (صلى الله عليه واله) من غشنا فليس منا

 فلو تزوج فان المرأة لها حق الفسخ قبل الوطئ او بعده

 بل قد نترقى ونقول ان العقد باطل كما لو اشترط ان يكون الزوج صحيحا

 اما لو تزوجته بشرط الصحة او بوصف الصحة وبني العقد عليه ففي هذ الصورة يكون للمرأة حق الفسخ

 فالمرأة لها حق الفسخ في صورتين

 أولاً: لو وجدت عيوب في الزوج توجب للمرأة الفسخ بان يكون عنينا بان لاينتشر عضوه او الجب او الجنون او كون الزوج خصي او الوجاء والجذام والبرص والعمى فهذه عيوب الزوج

 ثانياً: لو حصل تدليس من قبل الزوج فللزوجة حق الفسخ وهذه ليست عيوب منصوصة، وهنا حق الفسخ يثبت لو كان وصف الصحة شرطا

 فلو كان الزوج مدلسا فيجب عليه دفع المهر مع الدخول اذا فسخت المرأة واما قبل الدخول فلاتسحق شيئا

 واذا كان المدلس هو الزوجة فيجوز للزوج الفسخ ولاتستحق المهر حتى مع الدخول

 اما اذا كان المدلس شخصا ثالثا فيجوز للزوج الفسخ ويأخذ منها المهر والثالث يضمن المهر لانه هو المدلس

 اما اذا كان المدلس شخصا ثالثا وكان التدليس بطلب من الزوجة فيكون المهر عليها لان التدليس بطلب منها

الثانية: ان يكون مريضا ولكن غرضه من الزواج هو المعاشرة الجنسية مع العازل والواقي

 فهنا لادليل على تحريم هذا الزواج، والمواقعة مع العازل لادليل على حرمتها

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo