< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الهندسة الوراثية

  قلنا ان كشف سر المريض لايجوز الاّ في حالات خاصة وبحدود خاصة لان سر المريض اذا كشف لعامة الناس فانه سوف يؤثر على عمله

 فلو قيل ان الخريطة الجينومية لهذا الفرد انه سيبتلى بمرض القلب في سن الخامسة والثلاثين وافشي هذا السر في المجتمع فان هذا الفرد سيواجه مشاكل في المجتع

 منها انه سوف لايوظف في الدوائر ولا في الشركات ولافي المؤسسات

 ومنها سترفض شركات التأمين طلبه للتأمين على صحته لانه سوف يكلفهم مبالغ عالية فيما بعد

 ومنها قد لايزوج هذا الانسان اصلاً فترفض النساء الزواج معه، مع انه سالم وصحيح في الحال الحاضر

 فكل هذه مفاسد اجتماعية تظهر إثراً لافشاء سر المريض والاعلان عن مرضه وسيتحملها المريض لاجل اشاعة السر وافشاء المرض مع انه صحيح وسالم حالياً وقد لايتحقق المرض اصلاً في هذا الشخص

 فلايجوز افشاء وكشف سر المريض لانه سيؤثر سلبا على المريض من الناحية الاجتماعية

 ثم اذا اردنا ان نتصرف تصرفات علاجية في الخلية الجنينية او الخلية الجسمية فلابد من الاذن في هذه التصرفات العلاجية، سواء كانت الامراض عادية أو كانت الامراض وراثية أو غير ذالك

 فالفحص لمعرفة الدواء أو العلاج الذي قلنا بجوازه هو جائز ولكن مع اذن صاحب العلاج أو إذن وليّه أو القيّم عليه والاّ فلايجوز بدون اذن

 نعم ولي الامر له الولاية العامة والاذن العام في التصرفات العلاجية لافراد الامة لمصلحة المجتمع ومعه فلا يحتاج الى رضى المريض والاستأذان منه

تنبيه: ان الاذن في المعالجة ليس معناه عدم ضمان الطبيب اذا اخطأ في العلاج حتى في صورة كون الطبيب حاذقا ولم يقصر في العلاج وذالك لان الاذن في العلاج ليس هو اذن في الاتلاف والاذن في العلاج جاء بالجواز الشرعي للعلاج والجواز الشرعي لاينافي الضمان

 كما في ضرب الطفل للتأديب فانه امر سائغ وجائز ولكن اذا حصل تلف واحمرار ففيه الضمان والدية فالاذن في الضرب ليس معناه عدم الضمان، وكل ذالك لقاعدة من اتلف عضو الانسان فهو ضامن

 فاتلاف العضو يوجب الضمان على الطبيب لانه باشر الاتلاف وهو غير مأذون في الاتلاف بل هو مأذون في العلاج فقط

 وقد وردت الروايات بان الطبيب ضامن اذا حصل هناك خطأ الاّ ان يأخذ برائة من الضمان كما في رواية السكوني عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من تطبب أو تبيطر فليأخذ البرائة من وليّة والاّ فهو ضامن فالاذن في العلاج لايرفع الضمان اذا حصل تلف وذالك لقاعدة من اتلف

المرض الوراثي يكشف عن عدم المؤاخذة

 في البلدان المتطورة يخضع المجرم لبحث طبي فلو كان فعله تابع للمرض الوراثي فانه يعفى من العقوبة وان لم يكن كذالك فانه يعاقب

 فاذا ثبت ان الجينات الوراثية هي المسؤولة كليا عن تصرفات هذا الانسان فهنا يقال انه غير معاقب لانه مغلوب على أمره

 وقد يثبت ان هذه الجينات هي المسؤولة جزئيا عن هذا التصرف والمكمل لذالك التصرف هو ارادة الانسان فهنا يقال ان عمله محرم ويعاقب عليه

 فاذا شخّص الاطباء ان هذا الذي فعل الجريمة باختياره هو مريض الآن فهنا ترجئ العقوبة لحين صحته لكي لاتكون العقوبة موجبة لضرر زائد على مقصود الشارع منها وهو الزجر والردع ففي حالة مرضه تكون العقوبة عليه أشد من حالة صحته وسلامته ومعه فتكون مجاوزة للحد الشرعي المطلوب

اذا كان المرتكب لما يوجب العقوبة ضعيفا

 كما لو زنى شخص ولابد من جلده ولكنه ضعيف بحيث ان اجراء الحد عليه يوجب موته لشدة ضعف جسمه فهو لايتحمل الضرب ويموت تحت الضرب، فالعقوبة واردة عليه شرعا ويستحقها الاّ انها تتلفه ويموت

 فالحاكم الشرعي يلجأ هنا الى العقوبة الرمزية للجمع بين دليل عدم تأخير الحد والتعزير ودليل حرمة إتلاف النفس، وهذا المورد ليس بمنصوص

 فيتنزل الحد والتعزير الى الحد والتعزير الرمزي الذي لايكون فيه اتلاف للنفس ولايكون فيه تأخير للحد أو التعزير

 وذالك فلو كان الزاني غير محصن وقد اوجب الشارع عليه مائة جلدة وهذه المائة تؤدي الى قتله فالحل هو نأتي بمائة غصن من اغصان الرطب الناعم ونضربه ضربة واحدة فهنا جمعنا بين عدم تأخير الحد وعدم تلفه بالعقوبة الرمزية

هذا آخر الكلام في بحث الهندسة الوراثية

 ويأتي الكلام حول مرض الايدز وماذا يترتب عليه من احكام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo