< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الهندسة الوراثية

 قلنا فيما تقدم ان تبديل الجينات المريضة بجينات صحيحة هو تغيير للخلقة والتغيير في الخلقة امر جائز فان تغيير خلقة الانسان التي فيها خلل مادي او معنوي امر جائز كترميم الشفة اوتجميل الانف

 وان التصرف واللعب في الجينات هو ايضا تغيير في هذا الجنين فانه تغيير في اساس الانسان وفي الجينات المريضة فهو تغيير في الخلقة

 ولافرق في التغيير بين الصورة الاولى والصورة الثانية فكل منها جائز في نفسه

 ولكن في الصورة الثانية وهي التغيير في الجينات هناك اشكال وهو ان المني الذي كانت بعض جيناته مريضة عندما تعوض بجينات صحيحة فان هذه العملية تستلزم وضع المني في رحم من تحرم عليه وقد ورد حرمة ذالك في الاحاديث لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عز وجل من رجل ...أفرغ ماءه في أمرأة حراماً أو ان اشد الناس عذابا يوم القيامة رجل اقر نطفته في رحم يحرم عليه فهذ العلمية فيها ادخال ماء غريب في رحم الزوجة وهو محرم

وهذا الاشكال يمكن تجاوزه لانه عندما تتم عملية تبديل الجينات في الحيمن فان التلقيح يتم في الخارج ومنه يوجد منشأ الانسان وهذا المنشأ للانسان يتم زرعه في الرحم وهذا لايصدق عليه ادخال الماء في رحم يحرم عليه بل هو وضع منشأ الانسان في الرحم وهذا ليس وضع الماء الغريب في الرحم

 وان وضع منشأ الانسان في الرحم قد يقال باستحبابه لانه بهذه العملية يتم حفظه من الموت وعلى الاقل ان لم نقل باستحبابه فهو امر جائز

 ثم يمكن ان يقال ان حيمن الرجل الذي تم استبداله بجينات صحيحة عندها لايقال ان هذه الجينات للرجل الاجنبي بل مادامت الخلية الحيمنية قد قبلت الجينات الاخرى ولم ترفضها فانه يطلق عليها انها جينة منوية للزوج

 وذالك كما في الانسان الذي فيه مرض وجئنا باجزاء من حيوان وادخلناها بجسمه واستبدلنا الجزء المريض بهذا الجزء من الحيوان فحينما يقبل جسم المريض ذالك الجسم الغريب فلايقال هذا جزء ذالك الحيوان بل يقال له انه جزء لهذا الانسان وعين هذا الكلام ياتي فيما نحن فيه

ولكن هنا تحدث مشكلة وهي مشكلة اختلال الانساب وضياعها

 فاننا نقطع ان الشارع المقدس يحافظ على الانساب محافظة شديدة والهندسة الوراثية في تبديل الجينات المريضة مخالفة لغرض الشارع الذي يحافظ على الانساب لان الهندسة الوراثية تؤدي الى اختلاط الانساب او الى عدم معرفتها ولو في حالة الشك وهذا الامر على خلاف غرض الشارع لاثبات قواعد النسب

 وتوضيحه ان النسب قد يكون مشروعا بان نعلم ان هذا الوليد هو من ماء زيد وهند وهذا هو النسبب الشرعي، ويتوقف على هذا كثير من الامور منها التوارث والنفقة والتربية والتعليم وغير ذالك

 وقد يحصل النسب من طريقة غير مشروعة كالزنا فهنا ايضا النسب موجود فان صاحب المني هو الاب وصاحبة البيضة هي الام فتترتب آثار النسب بينهما كعدم جواز النكاح ووجوب النفقة وغير ذالك ولكن هنا لاتوارث بينهما

 فسعى الدين الاسلامي الى استبعاد النسب على وجه غير مشروع كالاعتداء على الاعراض بجريمة الزنا

 وفيما نحن فيه (الهندسة الوراثية) المشكلة اكبر لضياع النسب فلايوجد نسب مشروع ولانسب غير مشروع، بينما في الزنا النسب معلوم الاّ انه لاتواث بينهما

 ففي ما نحن فيه هل الام هي صاحبة البيضة او صاحبة الجينات وهل الاب هو صاحب المني او صاحب الجينات، فهل تعدد الاب وتعددت الام لانه تولد من ماءهما؟

 نقول لايمكن هذا الكلام هنا لان الولد لايمكن ان يتولد من السيتوبلازم فقط ولايمكن ان يتولد من خلية بيضة لوحدها من دون سيتوبلازم فالولد تولد من مائين

 ولكن بالنسبة لحيمن الرجل الذي القينا بعض النواة منه يمكن ان يتولد الولد من حيمن هذا الرجل الذي نقصت جيناته اذا وضعناه مع البيضة، فالجينات الصحيحة التي جئنا بها من مني اخر ليست هي دخيلة في تكوين الولد

 نعم الجينات الصحيحة دخيلة في صحة الولد اذ يمكن ان يوجد الولد من حيمن رجل فيه جينات مريضة

 ففي صورة تبديل الجينات المريضة بالجينات الصحيحة لايمكن ان نفرض ان له اكثر من ام واحدة

 والمشكله هنا في انتسابه فهل هو منتسب الى صاحبة النواة او صاحب الحيمن فلايمكن ان نقول انه منتسب الى صاحبة البيضة، ولايمكن انتسابه لهما معا لان هذه الجينات ليست دخيلة في تكوينه بل هي دخيلة في صحته

 اذاً قد يقال انه منتسب الى صاحبة النواة فان النواة تحمل سبعة الاف جين الاّ ثلاثة وهذه الثلاثة التي عوّضت وقبلتها بيضة المرأة فالولد ينسب الى صاحبة البيضة والنسب هنا صحيح كالكلام في الاعضاء

 واما اذا قلنا ان هذه الجينات التي اضيفت توجب ان يكون المولود قد نشأ من ماء كثير وهو صاحبة البيضة وماء قليل من امرأة اخرى ففي هذه الحالة يكون النسب قد ضاع وغير معلوم

 والروايات تقول ان النسب من الماء كما في ورد اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه اباه وعمه واذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشبه الولد امه وخاله وايضا ماء الرجل ابيض وماء المراة اصفر فاذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة ولدت ذكرا باذن الله تعالى واذا على مني المرأة مني الرجل ولدت انثى باذن الله تعالى فالاولى في الصفات والثانية في كونه ذكرا او انثى

 فما نحن فيه الماء الذي تولد منه هذا الجنين تولد من جينات كثيرة للمرأة وجينات معينة لاخرى، فهل نقول ان النسب هنا يتبع صاحب الجينات الكثيرة فقط فهذا غير تام لان الشارع قد حدد النسب بصاحب الماء او نقول بان النسب يتبع الماء وهنا الماء متعدد وغير متحد وعليه فقد ضاع النسب

 وبما اننا لم نتمكن ان نرجح احد الجانبين على الاخر وان كان يمكن للفقيه ان ياتي بمرجحات لاحد الطرفين فهذا هو منشأ الاحتياط الوجوبي، والاحتياط الوجوبي هو وجود احتمالين لايمكن للفقيه ان يرجح احدهما على الاخر

فلانفتي بجواز التصرف واللعب بالجينات واستبدال المعيبة بالصحيحة لاننا لانعلم ان النسب موجود او ان النسب معدوم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo