< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاستتئآم والاستنساخ

 قلنا بان الفحص الطبي للجينات هل يجوز او لايجوز اذا توقف هذا الفحص الطبي للجينات على كشف عورة المماثل للمماثل فهل يجوز او لايجوز

وقد ذكرنا ثلاثة ادلة على الجواز

الدليل الاول

  ان كشف عورة المماثل للماثل او حرمة نظر المخالف للمخالف هي حرمة احترامية فمتى اصبح النظر ليس مخالفا للاحترام فهنا يجوز النظر اذا كان فيه غرض وحاجة عقلائية

 والادلة التي قالت ان الحرمة هي احترامية قد ذكرناها

الدليل الثاني

 ماورد انه تخيروا لنطفكم فان العرق دساس

 وغيره من الادلة فيشمل فحص الجينات للحصول على ابناء اكفاء وسالمين فيكون حرمة النظر مخصص بغير حالة تخير النطف

 فالحرمة منصرفة فيما اذا لم يكن هناك حاجة عقلائية الى النظر ومع الحاجة العقلائية فان النظر يكون هو احترام لها ولاشهوة فيه فهنا نقول بانصراف الروايات عن هذا

الدليل الثالث

 الفرار من العدوى لايوردن ممرض على مصح

 وغيره فهنا لايجوز لنا ان نعدي اولادنا وننقل لهم المرض بعد اقتراننا، فيجوز ان نعمل عملا نتجنب فيه المرض ونفر من العدوى

الدليل الرابع

 وهو التزاحم

 ولكنه ليس كما ذكره الاخوند وهو التزاحم في الحكم اي ان المولى في مرحلة التصورات يريد ان يجعل حكما فيلحظ حكما واحدا لأقوى الملاكين ويصدر حكما واحدا

 وهناك تزاحم ملاكي خطابي ذكره الميرزا النائيني كما اذا خاطبنا المولى بخطابين وقد تزاحما كما في انقاذ الغريق وعدم جواز التصرف في ملك الغير وكان الانقاذ متوقف على التصرف فهنا نرى الاهم

 وهنا تزاحم اخر وهو ان ملاك الفحص الطبي لمعرفة كل زوج للاخر بحيث تكون الذرية سالمة وصالحة

 لكن هذا الملاك المهم من الفحص الطبي لم يصل الى مرحلة الوجوب لمصلحة التسهيل على العباد

 فلو زاحم هذا الملاك الذ هو غيرالواجب لو زاحمه حرمة النظر الى الاجنبية فيكون المهم غير واجب لكنه زاحم واجبا او زاحم حراما كحرمة النظر الى الاجنبية او الى عورتها فتحقق تزاحم بين الفعلين

 كما في انقاذ الولد من الموت فان السيد الخوئي يقول بحرمة اعطاء الكلية له ولكن في مقابل هذا زاحمه موت الولد

 فالجائز هو انقاذ الولد من الموت لكن يعارضه حرمة اعطاء الكلية

فنقول اذا تعارض شيئ مهم جائز مع شيئ حرام فنقول ان الحرام ليس مطلقا لهذه الصورة فيجوز الفحص لمعرفة الزوج والزوجة المناسبة ومعرفة سلامة الاطفال فالمحرم هنا نقول هو منصرف لغير هذه الصورة

 وهذا تزاحم ملاكي لاكما قاله الميرزا النائيني ولا كما قاله الاخوند وهذا التزاحم يجعلنا ان نقول ان الفعل الحرام هو لغير هذه الصورة

الدليل الخامس

 اذا حكم الفقيه بوجوب الفحص الطبي كما لو نظر الولي الفقيه الى المناسبة بان يكون الاطفال هم ذو سلامة وصحة تامة فيرى ان الفحص الطبي للجينات يمنع من وجود الامراض في الذرية والمجتمع الاّ ان هذا يتوقف على مقدمة محرمة وهي نظر المماثل الى عورة المماثل او نظر جسد المخالف الى جسده

 فيحصل للولي الفقيه علم اجمالي بانه اذا تركنا الفحص الطبي فيتعذر الاهم اما اذا اجزنا الفحص الطبي المتوقف على النظر المحرم فيحصل الاهم

 فيحصل عند الولي تزاحم ومعه فيحكم بوجوب الفحص ولو بدرجة معينة اي ان بعض الجينات المهمة يتم فحصها اي يقيد حرمة النظر بما اذا لم يكن هناك غرض عقلائي مهم

والمثال العرفي

 لو ادعي على امرأة انها زانية ولكنها كانت تنادي بانها باكر وتريد من الطبيبات الفحص

 فقد يقال بالحد لان شهادت الشهود تامة مع ان النظر الى العورة هو امر محرم فتحد هذه البنت

 ولكن الفهم العرفي الاجتماعي العقلائي لايقبل هذا فان وجوب الفحص يحل المشكلة

وما السبب في ان العرف يقول ذالك؟

والجواب هو ان حرمة النظر الى العورة هي حرمة احترامية ولامحل لهذا الاحترام هنا حيث زوحم بامر مهم وهو رفع الحد عنها وهذا هو معناه انصراف الحرمة عن الجينات

مثال اخر

 كما لو سقطت امرأة عارية في البالوعة فالنساء لوحدها لاتتمكن من اخراجها ولايوجد هنا محارم كابنها او زوجها ولكن يمكن بقائها الى ان ياتي المحرم لها

 فهنا نقول يجوز للرجال الاجانب ان يخرجوها ولاينتظروا قدوم المحارم لان الحرمة التي هي للاحترام غير متحققة هنا فان اخراجها من البالوعة الذي يؤدي الى كشف عورتها منصرف من الحرمة

مثال اخر

 المرأة الحامل التي لابد من مراجعة الطبيبة خوفا من المضاعفات والمراجعة قد تؤدي الى فحص العورة مع ان هذا الفحص غيرلازم

 فهنا نقول بالجواز وانصراف الحرمة عن هذا المورد لان في هذا الفحص فائدة عقلائية

مثال اخر

 اذا كانت المراة لاتنجب الاطفال وكان احتمال انجابها قوي اذا راجعت الطبيب المماثل

 فهل نقول بعدم الجواز لان الانجاب ليس بواجب او نقول بالجواز ونخصص الحرمة بغير المورد

 فهنا رأينا فتوى للسيد الخوئي تؤيد ما ذهبنا اليه فانها تجوز فحص المراة الاجنبية للرجل لعورته وجوز نظر المراة الاجنبية للرجل اذا توقف حفظ النفوس المحترمة عليه ولو بالمستقبل، والفتوى هي

سؤال

 ان في كليات الطب يتحتم على الطالب فحص المراة الاجنبية والرجل الاجنبي وقد يصل الفحص الى القبل او الدبر ولامفر منه فهل يجوز لطالب الطب ان يدرس هذا الامر وكذا الطبيب

الجواب

العمل المذكور غير جائز في نفسه ولكن اذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل المزبور ولو في المستقبل فهو جائز وكذالك الحكم بالنسبة الى الطبيب

نحن نقول ان موردنا وهو فحص الجينات هو من هذا القبيل فان فحص الجينات حرام ولكن يتوقف حفظ النفوس على هذا الفحص في المستقبل فهذا العمل لايكون محرما

 نعم النظر الى العورة بدون فائدة هو امر غير جائز

 الى هنا تم الجواب عن السؤال الاول

 وهو هل يجوز فحص الجينات مع توقفه على محرم فالجواب هو كما ذكرناه

السؤال الثاني

 اذا عرفنا جينا مريضا عند الرجل او المراة او كليهما فهل يحق لولي الامر او الدولة منعهما من الزواج؟

الجواب ان المنع منوط بالمصلحة العامة فاذا كان الجين المعطوب في الرجال وفي النساء بحيث تزداد حالات المرض مع الزواج ورأى الولي الفقيه ان الرجال لابد ان يتزوجون من مجتمع اخر لايحمل هذا الجين المريض وكذا النساء ومعه فسوف تنعدم حالات المرض ونسبة الاصابة فهنا لولي الفقيه ان يمنع من هذا الزواج حتى تكون الذرية صالحة وسليمة

السؤال الثالث

 اذا لم يمنع الرجل والمراة من الزواج وتم الزواج وانجبا اطفال فهل يحل فحص الجينوم اثناء الحمل وهو يتم عن طريق كشف العورة كما لو وصل الحمل الى الاسبوع الثامن او السابع وهو الزغابات المشيمية فبه نعرف ان الجنين مصاب بالمرض المعين او لا

الجواب ان هذا الفحص لا اثر له في الحالات الاعتيادية

 فان اسقاطه حرام بل اسقاط النطفة حرام

 اما اذا كان الفحص هو لاجل التعرف على الجين لاجل اعطائه العلاج فهو امر جائز لان حرمة النظر هي احترامية وهذا ليس مخالفا للاحترام فهي حالة عقلائية ولا شهوة في البين

 وقد تقدم ان ادلة حرمة النظر الى الجنس المخالف هي منصرفة عن العلاج وهذا مختص بالموافق اما المخالف فلابد من وجود الضرورة القصوى الى النظر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo