< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاستتئآم والاستنساخ

 كنا نتكلم عن الاحكام الوضعية للمستنسخ اذا حصلت عمليات استنساخ للبشر في الخارج

 هنا قد يقال لنا ان الاستنساخ فيه نسف لكرامة الانسان التي عبر عنها القران الكريم حيث قال ولقد كرمنا بني ادم فان هذا التكريم يزول بعملية الاستنساخ

  باعتبار ان الانسان اذا استنسخ فماهي الطرق التي نحافظ بها على كرامة الانسان وتعزيز كرامته مع تعدد النسخ للصورة الواحدة فلايمكن المحافظة على كرامة كل واحد منهم لانهم متشابهون فقد ياخذون حقوق اخوانهم وقد يعتدون عليهم فالمستنسخ ياخذ حق اخيه وهكذا

 فالانسان يؤدي الى زوال كرامة الانسان

نقول ما القصود بالكرامة هنا؟

 فان كان المقصود من الكرامة هي منحهم العقل والتفكير والوصول الى مدارج الكمال وعدم الاعتداء وعدم الاضرار به ففي الاستنساخ الذي حللناه وهو استنساخ فرد واحد لكل انسان فان هذه الكرامة متحققة لانه مختار في عمله وله العقل والتفكير والوصول الى مدارج العلم والكمال فهذا لامشكلة فيه وهو جائز ولايؤدي الاستنساخ الى نسف الكرامة

 نعم هنا اذا قلنا بجواز تطبيق الاستنساخ بصورة واسعة فانه سيؤدي الى ان تزول كرامة الانسان ويؤدي الى اختلال النظام ويعتدى عليه فلذا حرمنا الاستنساخ بصورة واسعة

 فالاستنساخ الذي جوزناه يؤدي الى حفظ كرامة الانسان ولايؤدي الى اختلال النظام

 نعم هذا المستنسخ له ام وله خال وله جد نعم ليس له عم وليس له اب وهذا لايؤدي الى زوال كرامة الانسان فان كرامته موجودة ومتحققة وان لم يكن له اب او عم

 هناك من ياتي برواية من طرق العامّة مفادها حرمة الاستنساخ وهي (الانسان بناء الله ملعون من هدمه) وهذه تنطبق على الاستنساخ

 ففي الحلال وهو الاستنساخ الواحد فهو محلل لانه لايؤدي الى هدم بناء الله اما اذا تعدد فانه محرم ولكنه اذا وجود هذا المحرم في الخارج فالحديث يقول لايجوز الاعتداء عليه لانه بناء الله تعالى

 ومثله كمثل الزنا فان الزنا حرام ولكن اذا تولد الولد من الزنا فلايجوز قتله وهنا ايضا كذالك

 فالاستنساخ المحلل لاينافي الكرامة نعم الاستنساخ المحرم ينافي الكرامة

 ثم انه لو ثبت ان المستنسخ لاعقل له او هو شخص مريض فهنا لايجوز ان نعمل عملا نوجد شخصا متضررا ومريضا فلايجوز ان نعمل منه نسخة، وهذا بخلاف التلاقح الجنسي فان الولد المريض الذي يحصل من التلاقح الجنسي ليس بارادة البشر وهذا بخلاف الاستنساخ فانه يوجد بارادتنا وقد او قعنا عليه الضرر

 فلذا لايجوز الاستنساخ الاّ اذا ثبت عدم الضرر اصلا على المستنسخ

 فالاستنساخ لايجوز في حالتين ويجوز في حالة واحدة

اما ما لايجوز فيه الاستنساخ فهو

اولا: ان يلزم من الاستنساخ اختلال النظام وزوال كرامة الانسان واذهاب الحقوق والتعدي

ثانيا: اذا كان في ايجاد المستنسخ ضرر عليه فلايجوز لانه لايجوز ايقاع الضرر باختيارنا وهذا بخلاف التلاقح الجنسي

واما ما يجوز فيه الاستنساخ فهو

 ايجاد فرد واحد لايؤدي الى اختلال النظام وليس عليه ضرر بل هو انسان عادي

 ثم انه هل ستتعرض حقوق الانسان لتهديد جراء الاستنساخ البشري وهل تنتهك حقوقه؟

والجواب اذا كان الاستنساخ بصورة واسعة فان حقوق الانسان ستنتهك واما اذا كان بصورة جزئية فلاتنتهك الحقوق ولايتضرر المجتمع

 نعم اذا ثبت ان هذا المستنسخ لايعرف الاخلاق ويتصرف على ضرر المجتمع فانه يكون حراما لاننا نوجد انسانا لاعقل له فانه يضر المجتمع ويضر نفسه

 ثم ان البعض يؤيد ويناصر عملية الاستنساخ فانه يقول ان المنع من الاستنساخ يوجب انتهاك الحق في حرية الانجاب فان الانسان له الحق في الاستنساخ عن طريق التلاقح الجنسي او عن طريق الاستنساخ

 فلماذا تمنعون منه؟

الجواب ان المنع من الاستنساخ بصورته الواسعة لاجل دفع المفسدة الاعظم الناشئة من الاستنساخ الذي يؤدي الى اختلال النظام فهو اون كان منعا لحقها في حرية الانجاب ولكن هذا المنع له مبرره فانه تقييد لحريتها ولكن تقييد الحرية اهم من المفسدة الاكبر المترتبة على الاستنساخ المتعدد الذي يوجب اختلال النظام فان هذا تقديم الفاسد لاجل دفع الافسد

 ولكن يجوز الاستنساخ لشخص واحد ولبنت واحدة فانه يجوز ولامشكلة فيه شرعا كما قلنا لانه لايؤدي الى اختلال النظام

 ثم انه يقال ان الاستنساخ لم يتولد المولود من مادتين وراثيتين وانما تولد من مادة وراثية واحدة وهي الخلية ونواة الخلية

 اما بالنسبة للزواج فانه يحمل مادتين وراثيتين وهي صفات الاب وصفات الام

 ففي الاستنساخ يتولد المولود من مادة وراثية واحدة فان اخذ من خلية ذكر فيكون له صفات الذكر وان اخذ من الانثى فانه تكون له صفات الانثى

 فايجاد انسان لايحمل صفات طرفين بل يحمل صفات من طرف واحد فهل للرجل ان يقول هذا ابني او الام تقول انه ابني مع انه يحمل صفات وراثية لاحدهما

والجواب نحن قلنا ان هذا المولود ليس له اب لان الاب هو من تولد من مائه فصحيح انه تولد من الرجل ولكن ليس من مائه فعرفا المتولد من الماء يكون ام او اب ولكن هنا ليس له اب بل لدية ام فقط، نعم هو تخلّق من ماء المراة فهي ام له

 فلو كانت الخلية من الزوجة فالصفات الوراثية تنتقل من الام الى وليدها واذا كانت الخلية من الزوج فالصفات صفات الزوج ويصدق ان له ام فقط وان لم يكن يحمل الصفات الوراثية

 فان صدق النسب حاصل وان لم تحصل صفات وراثية بين الام وولدها وليس صدق النسب دائر مدار الصفات الوراثية

 والآن لو اردنا ان نصنع الاستنساخ لاعداد هائلة وكثيرة نستفيد منهم في الحروب والهجوم على الاعداء

 فهل هذا الامر يمثل انتهاكا لخصائص الافراد الاساسية او لاليس انتهاكا

 فقلنا بجواز منعه لانه يؤدي الى انتهاك الحقوق وانتهاك النظام ولكن هذا لايوجب تحريم ايجاد نسخة واحدة فقط ولذا قلنا بجوازه

 فلو طبق هذا الاستنساخ المحرم في الخارج لايجوز قتله وحكمه حكم ولد الزنا فلايجوز قتله

تبقى عندنا اسئلة اخرى

 وهي هناك قيم غير مقبوله في العالم التزمت كل البلدان بمنعها وحضرها كجرائم الحرب وجرائم الرق وتسميم المياه فهذه امور غير مقبولة

 ولكن هل الاستنساخ من هذه الامور فيحرم كما تحرم هذه الامور؟

والجواب اذا ادى الاستنساخ الى اختلال النظام فهو غير جائز لان كل مالايؤدي الى التمايز فهو محرم لكن ايجاد نسخة واحدة لايؤدي الى اختلال النظام

 نعم الحاكم الشرعي قد يمنع ولكن هذا منع حكومي وليس منعا شرعيا دائميا الى يوم القيامة بل هو منع مؤقت

 ثم ان من يقول بالحلّية المطلقة يقول ان المنافع التي ناخذها من الاستنساخ هي تجوز لنا الاستنساخ

 وياتي الكلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo