< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: بيع الاختيارات و شراء الاختيارات

 فالحكم الشرعي لهذه المعاملة وهو شراء حق الشراء والبيع قلنا على مباني المدرسة الامامية التي تقول ان المبيع لابد ان يكون عينا فالمعاملة باطلة لان هذا المبيع ليس عينا وليس منفعة بل هو حق مع ان الادلة دلت على ان المبيع لابد ان يكون عينا

 كما اننا يمكن ان نستفيد هنا من قاعدة اصولية وهو الاستصحاب القهقرائي الذي هو عبارة عن قاعدة الثبات في اللغة

 اما على تعريف الفقه الوضعي الذي قال ان البيع هو انشاء تمليك عين او منفعة او حق فهو تعريف جديد ويختلف عن المعنى الذي ذكره الشيخ الانصاري والمدرسة الامامية

فوجد معنيين للبيع

معنى اولي وهو للمدرسة الامامية وقد ارجعناه الى زمان صدور النص

ومعنى جديد اوجدته المدرسة الغربية الوضعية

فأيهما الحجة؟

 وهذه مسالة اصولية وهي

 ان الحجة هو الظهور الموضوعي الذي يشترك في فهمه اهل المحاورة والعرف الذي هو بملاك ظهور حال المتكلم عندما قال اوفوا بالعقود او احل الله البيع لان المتكلم عندما تكلم في ذالك الزمان هو متابعة قوانين اللغة والعرف العام الكاشف عن مراده، فمعنى البيع الذي اوجدته المدرسة الغربية ليس بحجة

 بل نرتب احكام البيع على المعنى القديم الذي هو معنى زمان صدور النص من لزوم المعاملة وصحتها ووجوب التقابض وخيار المجلس وغيرها

نقول لو وجد معنيان للبيع معنى ضيق ومعنى واسع، فهنا نشك هل المراد هو المعنى الضيق او المعنى الواسع فالشك هنا بين القليل والكثير، فما العمل وما القاعدة؟

 القاعدة هنا تقول اذا شككت بين القليل والكثير فالقليل هو المتقين وهو المتعين والكثير لاالزام فيه وتجري فيه البرائة عن ترتيب الاحكام فيه

 فبيع وشراء الحق لا يترتب عليه احكام البيع وان كان يشمله تعريف السنهوري للفقه الوضعي

الان ونقول

 ان الظاهر من اختيار الشراء هو الالزام بان تبيعني اذا اردتُ الشراء، فلو اشتريت خيار البيع اي الزمك بالشراء اذا اردت البيع فيكون الثمن في مقابل الزامك بالبيع او الشراء، وهذا المعنى ليس عقدا وليس بيعا

 فهذا الالزام يحصل باربعة امور

 الاول: النذر

 الثاني: العهد

 الثالث: اليمين

 الرابع: الشرط في ضمن عقد لازم

 اما الزام الطرف بالبيع او الشراء في مقابل عوض ومال فهو امر غير ثابت في الشريعة

 فنقول اذا تحقق حق الشراء باحد الامور الاربعة المذكورة فهذا وصف قائم بشخص من تحقق له هذا الالزام ومعه فلايمكن بيع هذا الوصف القائم بالشخص بل يختص به بنفسه وشخصه ولا يجوز بيعه حتى لو كان بالطرق المشروعة

 ثم انه عندما التزام بالبيع او الشراء فانه اوجب المعاملة الثانية على نفسه وهذا الزام عليه من طرفه، اما من طرفي فان المعاملة تتوقف على قبولي، وان هذا الامر لايعني ان غير هذا الشخص له حق القبول ايضا بل لايجوز بيع هذا الحق، مع ان الفقه الوضعي اجاز بيع هذا الحق مع انه وصف قائم بالشخص لا بغيره

 وبعبارة اخرى هذا ليس حقا له بل هو التزام ومع كونه ليس حقا فلا معنى لبيعه او شرائه، ومع كونه حقا فلا يجوز نقله

 نعم مايذكره الفقه الوضعي من المعاملة هي شبيهة بخيار الشرط في الفقه الاسلامي باعطاء الحق للاخر لكنه يختلف اختلافا اساسيا

 فان خيار الشرط

 اولا: يكون في ضمن عقد لازم

 ثانيا: ان خيار الشرط ليس في مقابله عوض فهذا شبيه مقابلة بخيار الشرط

هناك شيئ اخر

 وهو ان حق الشراء يعني انت ملزم بالبيع او الشراء وهذا ليس حقا بل هو حكم وان اخذ المال في مقابل الحكم لايجوز، فلو صح ان يلزم نفسه فهو حكم وليس حقا

 ياتي الكلام على التبريرات لصحة هذه العقود

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo