< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/05/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة

 قلنا ان بيع المستقبليات بالنسبة الى السلع على نظرية الدكتور منذر قحف وعلى نظرية الكتور سامي حسن حمود يتمكن ان يدخل في سوق المستقبليات ثلاثة انواع من المتعاملين

القسم الاول: من يتعامل في بيع السلع بالقمار فهو يبيع لا لاجل التسليم وتسلم الثمن وكذا عندما يشتري، وانما يتراهنون على ارتفاع السعر وانخفاظه فهولاء يدخلون في المستقبليات لاجل القمارية فيبيع عدة اكياس من الحنطة فاذا ارتفعت الحنطة وارد البيع لفرد اخر فقد ربح المشتري فياخذ الربح ويخرج من السوق وان باع شيئا كليا اخر فان مقصوده الربح لانه اشترى خمسة الاف وحدة وباع خمسة الاف فهذه الحالة قمارية باتفاق الجميع فانه ليس بيعا في الحقيقة

القسم الثاني: وهو من يدخل السوق لاجل تسلم البضاعة كما في اكثر الدول التي تحتاج الى تامين سكرها وقمحها ولكنها لاتدفع الثمن الا عند تسلم البضاعة

والقسم الثالث: يريد ان يكون تاجرا في عقود التوريد فيصدر ويشتري على ان تسلم في نفس الموعد وبيعه الى من باعه

 فلو ارد ان يكون تاجرا في عقود التوريد ولكن انت مسؤول عن التسليم في اول محرم وفي شرائك الثاني لابد ان تتسلم فحينما حصل البيعان لاتخرج من السوق لانك مسؤول عن البيع الاول والشراء الثاني

 بينما الموجود هو شراء ثلاث وحدات وبيع ثلاث وحدات ولامسؤولية له عن البيعين، مع انهم يقولون انه يأخذ الفارق ويخرج من السوق وهو يدل على انه ليس تاجرا وانما هو مقامرا

 اذاً عرفنا انه في بيوع المستقبليات توجد بيوع حقيقية وتوجد بيوع مقامرية

 والقانون يقول بان من لم يتسلم ويسلم في اخر الموعد المحدد فهو مقامر

 الان عقود المسقبليات على الااوراق النقدية بان يتم التسليم والتسلم اول محرم، فبيوع المستقبليات تعدت السلع الى النقود

 فهل هذا البيع على النقود الورقية صحيح او غير صحيح؟

ذكروا لعدم صحته وجهان

الاول: فقد شرط التقابض، فانه صرف والصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد

ثانيا: ان القصد من هذه العملية ليس هو الصرف حقيقيتا، بل المقصود هو القمارية ونسبة الارتفاع والانخفاض

نحن نقول

اما السبب الاول: للبطلان فهو غير صحيح لانه مختص بالنقود الذهبية والفضة ففيها الصرف لايصح الا بالتقابض، بينما في الاوراق النقدية لادليل على ان الصرف لابد ان يكون نقدا وفي المجلس

السبب الثاني: اذا كان القصد ليس هو النقل والانتقال وليس التسليم والتسلم وانما النظر الى ارتفاع السعر وانخفاضه فهو قمار لعدم القصد الى التسليم والتسلم

نقول يوجد شيئ ثالث: وهو اذا كان البنك مطلوبا عملة اليورو في اول محرم الحرام وسعر اليورو الان منخفض فيشتري اليورو الان ويستلمها اول محرم، ففي اول محرم يستلم اليورو ويعطي ثمنها ويسلّم المبلغ الى الدائن، وهنا البنك يؤمن اليورو بسعر منخفض، فمن قال بصحة عقود التوريد فهنا لامشكلة في هذا البيع فان اوفوا بالعقود قضية حقيقة فهذا عقد صحيح

 وكذا بيع الاوراق النقدية بالاوراق النقدية فهو عقد صحيح ولانهي عنه

 فمن قال بصحة عقود التوريد يقول هنا بصحة هذا العقد لان القصد الى النقل والانتقال موجود ولاقصد للمقامرة هنا فيخرج عن الربا وعن القمارية

 ثم قلنا ان سوق المستقبليات تعدت الى السهام والسندات

 فان السند في اصطلاح الاقتصاديين هو القرض الذي تحتاجه الحكومة، بان يدفع الشخص ميليون وياخذ بعد ستة اشهر فائدة ويعطى له مليون ومائة، فلو احتاجه بعد ثلاثة اشهر فهنا يبيعه بمليون ومائة

 ولكن هنا ما الذي باعه؟ فان ماباعه هو قرض وقد باعه باكثر من قيمته

 نعم في البيع يمكن تاخر التسليم والتسلم وهو بيع التوريد، ولكن في القرض لايمكن تصور عدم التسليم والتسلم اي عقود المستقبليات في القرض لامعنى له

 اذا يوجد اشكال في بيع السند الذي هو دين على الحكومة

والاشكال باعتبار انه

اولا: بيعه باكثر مما اعطى فهو بيع للقرض باكثر منه

ثانيا: لايصدق هنا البيع اصلا

 نعم يتصور في صورة واحدة وهي

 بيع الورقة النقدية بورق اخر كاليورو والدينار فهذا البيع للسند يصح اذا كان التغاير في الاوراق النقدية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo