< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة.

 بالنسبة الى مايجري في سوق الاوراق المالية هناك عمليات آجلة قلنا انها انواع منها انها عمليات قطعية والان توجد عمليات اجلة بشرط التعويض

 العمليات الاجلة في سوق الاوراق المالية بشرط التعويض

وخلاصتها: ان يتفق البائع مع المشتري بتصفية البيع في وقت معين بان يعطي البائع السهام ويسلم المشتري الثمن

 ولكن يحق لاحد الطرفين او كليهما عدم تنفيذ العملية اي له الحق في فسخ العملية قبل الموعد في مقابل دفع مال يكون قبال حق الفسخ

 اذاً البائع والمشتري اما ان ينفذا الصفقة او يتنازل احدهما عن تنفيذ الصفقة فيدفع التعويض للطرف الاخر

 فلو كان الخيار للمشتري فهو امر صحيح لان المشتري يدفع شيئا من المال في مقابل حق الفسخ، وهذا هو العربون الذي تكلمنا عنه سابقا وقلنا انه وقع موردا للقبول والرد ولكن الرأي الارجح الذي اخترناه هو الصحة فـ المسلمون عند شروطهم يشمل هذه المعاملة

 وهذه المعاملة والعملية تسمى بيع آجل بشرط التعويض وهو يسمى مضاربات في اسواق الاوراق المالية

 وهنا المشتري يحتاط لنفسه فيما لو انخفضت السهام بصورة كبيرة فيشترط الخيار له في الفسخ مع التعويض او انه يقبل الصفقة ويتمها

اشتراط المشتري للخيار

 بأن يقول المشتري انا اختار اتمام الصفقة ان كانت مربحة او افسخ الصفقة مع التعويض ان لم تكن الصفقة مربحة، فالمشتري قبل موعد التسليم اما ان يقبل بالمعاملة او يفسخ مع التعويض

فهنا اربعة صور

اولا: لو كانت المعاملة بنفس القيمة ومن دون زيادة او نقيصة فسوف يتمم المشتري العملية

ثانيا: لو كانت مربحة فان المشتري سوف يتمم المعاملة ولايفسخها

ثالثا: اما اذا نقص سعر السهم عند موعد التسليم وكانت الخسارة بنفس مقدار التعويض فان المشتري هنا سواء فسخ او لم يفسخ فانه سوف يخسر نفس المقدار

رابعا: اما اذا كانت الخسارة اكثر من مقدار التعويض فهنا يستفيد المشتري من الشرط فيكتفي بالفسخ بتعويض اقل من الخسارة التي ستواجهه

اشتراط البائع للخيار

 اما لو اشترط البائع الخيار قيقول ابيع السهام مع الحق لي بالخيار مع التعويض لاجل الفسخ

فهنا اربعة صور

اولا: لو كانت المعاملة بنفس القيمة ومن دون زيادة او نقيصة فسوف يتمم البائع العملية

ثانيا: لو كانت الصفقة مربحة فان البائع سوف يتمم المعاملة ولايفسخها

ثالثا: اما اذا زاد سعر السهم عند موعد التسليم وكانت الخسارة بنفس مقدار التعويض فان البائع هنا سواء فسخ او لم يفسخ فانه سوف يخسر نفس المقدار

رابعا: لو كانت الخسارة اكثر من مقدار التعويض فهنا يستفيد البائع من الشرط فيكتفي بالفسخ بتعويض اقل من الخسارة التي ستواجهه

 وهل هذه المعاملا البيعية صحيحة أو غير صحيحة وهي بيع الاوراق المالية الاجلة مع شرط التعويض عند عدم اتمام الصفقة؟

فهنا توجد صورتان

الاولى: اذا لم يكن تبادل للسلعة عند التصفية والموجود فقط هو تسجيل الارباح والخسارة في خانة البائع والمشتري، فالعملية نراها منصبة على توقع السوق بنحو الارتفاع او الانخفاظ، فلو صح توقع البائع فان المشتري سيخسر واذا كان التوقع للمشتري فان البائع سيخسر، فمثل هذه المعاملة هي مقامرة ومراهنة محظة ولانقل وانتقال، فهذه العملية باطلة لعدم قصد البيع اصلاً وانما القصد من هذه المعاملة هو المراهنة والمقامرة

الثانية: ان يكون المقصود من المعاملة النقل والانتقال والبيع كما في شراء الدار والمزرعة

فهنا توجد جنبتان

الاولى: ان يكون قصد المتعاملين النقل والانتقال والبيع الحقيقي فالمعاملة صحيحة

الثانية: ان يكون القصد هو المقامرة والمراهنة فيكون الربح والخسارة هو التسجيل في حساب البائع والمشتري دون تسليم وتسلّم، فهذه المعاملة باطلة وحرام

 فالمعاملات الآجلة تارة باتة قطعية وتارة ليست باتة وانما هي بشرط التعويض

بقي

 البيع مع خيار الزيادة وتسمى العمليات المضاعفة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo