< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة.

 قلنا ان سوق الاوراق المالية فيها عمليات بيع وشراء عاجلة واجلة وقد تقد م الكلام عن العمليات العاجلة

اما الآجلة ففيها عدة عمليات

اولا: البيوع القطعية لسهام في شركة معينة، والرجوع عن هذا العقد غير ممكن لان البيع في هذه العملية بات وقطعي، نعم تأجيل موعد التصفية ممكن

 وهذا البيع يؤدي الى خسارة احدهما وربح الاخر في صورة ارتفاع او انخفاض السهام

 ويتضمن هذا البيع شرط خيار للمشتري بان يتنازل عن الاجل، فيعجّل المشتري في تسليم الثمن وياخذ السهام لتفادي الزيادة في الخسارة

 وهذا البيع الآجل البات للسهام الذي يجوز فيه تأجيل تاريخ التصفية هل هو بيع صحيح او باطل؟

 قال بعض العامة ان هذا البيع باطل لان هذه السهام هي سهام وهمية لان البائع غير مالك الآن

 ولكن هذا باطل فان البائع قد باع سهام كلية وهي موجودة في السوق فهو امر جائز، فانه لم يبع شيئا شخصيا غير مملوك

 والاشكال بان هذا بيع لسلعة لايملكها البائع هو اشكال غير تام ولايدل على البطلان لوجود عقود صحيحة في البيع لما لايملك وهي عقود السلم الكلية الموصوفة

 قالوا ايضا في بطلان هذا البيع ان هذا البيع صوري فالاوراق تنتقل من يد الى يد دون ان يكون لها وجود فعلي

 ولكن الكلام في كون البيع صحيحا او غير صحيح، فان السهام لايجوز بيعها الآن قبل الاستلام للاجماع على ان المملوك لايجوز بيعه قبل الاجل والموعد المحدد بشرط ان لاتكون هذه السهام من المكيل والموزون

 اذاً العملية الاولى صحيحة ولكن العملية الثانية وهي البيع للسهام قبل الاجل باطلة ولكن بعد الاجل صحيحة

هناك اشكال وهو: قالوا ان هذه العملية هي بيع الدين بالدين وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الدين بالدين

 وذالك لان السهام غير موجودة عند البائع والثمن لم يقدمه المشتري للبائع فالمعاملة بيع دين بدين

والجواب: هو اننا قلنا ان روايات بيع الدين بالدين ضعيفة عند الامامية وعند العامة، ولكن قبلناها باعتبار انجبارها بالعمل بها

  لكن بيع الدين بالدين لايشمل ما نحن فيه، لان روايات النهي عن بيع الدين بالدين تشير الى حالة الربا الجاهلي، فاذا حل اجل الثمن فعندها يقول له اتقضي ام تربي فهنا جاء النهي عن هذه العملية وهي بيع الدين باكثر وهو ربا الجاهلية ولاربط لها بهذه العقود التي يحدث الدينان في العقد

 فالمانع من بيع هذه الاوراق المالية وهي البيوع الاجلة عند التصفية فبيعها قبل الاجل لايجوز ولكن البيع الاولي لا غبار عليه نعم تداولها في السوق قبل الاجل لايجوز للاجماع، اما مع الشراء وكون البيع قطعي والبيع بعد التصفية سواء تم التسليم او لا فانه يجوز، الاّ في المكيل والموزون فقد وردت ادلة تقول لايجوز البيع حتى يقبض ومع تحقق القبض فالبيع صحح ولاغبار عليه

 بل يجوز بيعها بعد الاجل لكن قبل القبض فالبيع لغير المكيل والموزون بعد الاجل وقبل القبض يجوز وان كان التقابض له اثر شرعي في الضمان

 اما بيع الثياب الكلية قبل الاجل فلا يصح للاجماع

 فالمعاملات الاجلة الباتة القطعية يكون البيع الاول فيها صحيحا، وهذه واحدة من العمليات الاجلة للاوراق المالية

 وتوجد عمليات اجلة للاوراق المالية بشرط التعويض

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo