< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة.

 قلنا في الشركات المساهمة وفي الاسهم توجد اسهم ممتازة تعطيها الشركة لبعض المساهمين وهي تختلف عن الاسهم التقليدية فان الاسهم التقليدية متساوية في قيمتها ومتساوية في الحقوقو والارباح، واذا اختلفت الاسهم فمقتضى القاعدة ان الحقوق والارباح ايضا مختلفة فصاحب الخمسة الاف ياخذ اكثر من صاحب الالف وكذا في الخسارة فان صاحب الاكثر يخسر اكثر

 اما الاسهم الممتازة فيأخذ صاحبها ربحا اكثرمن بقية السهام مع ان الاسهم من حيث المبلغ متحدة، كما انه يكون له الحق في التصويت اكثر من غيره، وقد تكون الخسارة لصاحب السهم الممتاز اقل من غيره

فهل مثل هذه الاسهم الممتازة صحيحة او باطلة؟

نقول هذا صحيح اذا اشترط عند انشاء الشركة بين المشاركين، سواء كان صاحب السهم الممتاز يعمل اكثر او لا، او انه عامل في الشركة او ليس بعامل، فهذا شرط صحيح بـ المؤمنون عند شروطهم فانه شرط صحيح ليس مخالفا للكتاب والسنة

 نعم هو شرط ينافي اطلاق عقد الشركة ولكن الشرط المنافي للاطلاق هو شرط صحيح لانه لم ينافي مقتضي العقد

 فهذه الشروط الممتازة تنافي اطلاق عقد الشركة لا تنافي اصل ومقتضى عقد الشركة ولايؤثر في صحة المعاملة

 فالاسهم الممتازة لاتعكر علينا الحكم فهو شرط جائز

 وهذه السهام التي قلنا انها جائزة سوف تتحول اموالها الى املاك واعيان بعد مدة وتكون السهام حصص امتلاك لاحقوق اقراض، فهذه السهام بعد ان تحولت الى عقارات واعيان فيمكن بيعها بالسوق الثانوية لانها مبنية على اساس سليم

 وهذه الشركة وهي شركة العنان لازمة لاتبطل بموت احد الشركاء ولاببيع احد الشركاء حصته، بخلاف شركة المضاربة فانها عقد جائز اذني فبموت احد الشركاء او خروجه تنفسخ المضاربة بحصته

الخلاصة: ان السهام سواء كانت متساوية في الربح والخسارة او غير متساوية لوجود سهام ممتازة فان بيعها صحيح وشرائها صحيح

 ان بعض السهام يمكن ارجاع الحق فيها بالكامل قبل التصفية وقبل القسمة، فهل هذا الشرط صحيح؟

 ان كان هذا الشرط بمعنى ان صاحب السهم لايتعرض للخسارة أصلا فهو شرط باطل لانه ينافي اصل عقد الشركة

 قلنا هذه الاسهم وان كانت ممتازة فاذا كان اصدارها صحيحا فتداولها في الاسواق الثانوية صحيحا

والاسهم في الشركة المساهمة في شركة العنان المعاوضية لها اربعة قيم

اولا: القيمة الاسمية، وهو السهم الذي يثبت حصة الشريك يكون مطابقا للسهم الاصلي، وعلى هذه القيمة توزع الارباح وتقسّم

ثانيا: القيمة الحقيقية، فالاراضي والاثاث والسيارات التي اشترتها الشركة والديون والنقود، فهذه كلها لها قيمة حقيقية كما لو ارتفعت الاراضي والاثاث او انخفضت وهذا يسمى القيمة الحقيقية، فمعها يرتفع السهم وقد ينخفض

ثالثا: القيمة السوقية، وهو غير القيمة السوقية والقيمة الاسمية، فهو يتبع القيمة الحقيقية كما لو كان لهذا العقار راغبا بحيث يشتريها باكثر من قيمتها السوقية وهذا يتبع الرغية للمشتري فهذا ليس تابعا للقيمية الحقيقية كما لو قلّت الرغية في هذه المنطقة

رابعا: القيمة الاصدارية، فان بعض الشركات تعمل وترتفع اموالها فيريد اصحابها ان يوسع الشركة بهذه الارباح فيضيفون اسهم للشركة من هذه الارباح فيصدرون اسهم ويبيعوها باقل من قيمتها، ومعه فتتحقق اموال بقدر الممتلكات الربحية الفائضة وهي الاسهم الاصدارية

وهل هذ الاسهم الاصدارية صحيحة؟

نقول نعم هي صحيحة لانها بيع حصة من الشركة وهي الارباح باقل من قيمتها

 هذه قيمة الاسهم

وهل في بيع الاسهم شروط او لا؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo