< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة.

 بعد ان ذكرنا موضوع اسواق الاوراق المالية، وقلنا ان المراد منه هو اصدار السندات في السوق الاولية وبيعها وتداولها في السوق الثانوية، والمراد من الاسهم فهو عبارة عن حصة الشركة، وحصص التاسيس تعطى للعاملين كمكافئة على عملهم، وهذا هو المراد من سوق الاوراق المالية

الان نذكر الحكم الشرعي

 فهل هذه السندات يجوز تداولها في السوق

 بما ان السند هو اثبات خطي بدين ثابت لشخص في ذمة شخص اخر فهذا لاحرج فيه بل هو امر مطلوب بنص القران الكريم ياايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وهذا السند هو وثيقة على الدين، والمذاهب الاسلامية بين من اوجب الكتابة بهذه الاية وبين من جعله مستحبا غير واجب، ولذا قال البعض اذا اشهدت فحزم وان ائتمنت ففي حل وسعة

 نقول ان هذه الاية لكتابة الدين هي اية ارشادية لامولوية فلاتثبت وجوبا ولا استحبابا كاوامر الطبيب ولذا قال تعالى ذالكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى ان لاترتابوا ولايضار كاتب ولاشهيد فلاضرر فان لم تكتب قد يحصل الضرر، ولذا قال تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فاليؤدي الذي ائتمن امانته فالكتاية لاجل عدم الضرر وهي اوامر ارشادية لاواجبة ولامستحبة

 فالدين لاباس به ولكن المحذور من الفائدة التي تاتي من الدين للدائن، لان القرض عقد ارفاق وقربة فاذا شرط فيه الزيادة خرج عن القرض لان المعاملة تصير ربوية، وعليه فلايجوز اصدار السندات بجميع اقسامها المتعددة اذا كانت تصدر بفائدة محرمة، وكذا تداولها محرم لانه ليس بيع دين باقل بل هو بيع بالاكثر، فيوجد دليل على حرمة هذه المعاملة وتداولها للروايات التي تدل على ان رسول الله (صلى الله عليه واله) لعن آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهد الربا وقال هم سواء، وبيعه ليس بيع الدين بالأقل بل هو بيع الدين بالاكثر وهو محرم

 هناك من اهل السنة من يدافع عن هذه الاسهم ويقصد تحليلها شرعا

فقالوا ان هذا السند يختلف عن الدين

اولا: نقيس هذا على الروايات القائلة لاربا بين الاب وابنائة فالحكومة كانها الاب والناس ابناء الحكومة وهو كالسيد وعبده فلاربا بينهما

ثانيا: الزيادة من قبل الحكومة لاصحاب السندات هي مكافئة جائزة وهو تشجيع للناس على الادخار

ثالثا: ان الذي يُدفع من المال هو الربح لمن دفع المال للحكومة، فمصدر الزيادة الذي تعطيه الحكومة هو مصدر الربح

اما الدليل الاول: من انه لاربا بين السيد وعبده فهذا فيه خلاف لان هذه الروايات ضعيفة، ولو بنينا على انها وان كانت ضعيفة لكن المشهور عمل بها فنقول ان هذا باعتبار ان الذمة واحدة بين السيد وعبده لان كل مايملك العبد فهو للمولى فعندما يعطي السيد لعبده فهو بالواقع لنفسه لان كلما للعبد فهو للسيد

 ومن قال بان ذمة العبد تختلف عن ذمة السيد فالروايات ضعيفة

واما الدليل الثاني: من ان الحكومة كالاب فهو باطل لان الابناء لهم ذمة مستقلة عن الاب، واما كون الحكومة اب والناس ابناء فهو ليس بصحيح

واما الدليل الثالث: من ان القرض هو جائزة من الدولة، فالعبرة بالمعاني لابالالفاظ فان تبرع الحكومة المذكور ان كان جائزة فلماذا لايعطون لغير من اقرضهم من الفقراء والمعوزين والكفوئين والمرضى بل تعطي فقط لمن اقرضهم وهو يدل على انها مترتبة على شراء السندات فهو ياتي من الشرط، والجائزة تكون مشروطة فالقرض يكون ربوياً.

 ولو قيل انه تشجيع فلماذا الفائدة تختص بمن اقرض الحكومة مع انه هناك الكثير ممن ادخر الاموال عند الحكومة، واما كون الزيادة هي ربح من اموالهم فنقول ان الحكومة لاتقترض لاجل العمل بل تقترض للنفقات على ادارة الدولة

 على انه ان الحكومة لاتخص هذه الاموال في نشاط تجاري معين، ولو فرضنا ان الحكومة ادخلت الاموال في مشروع معين فلماذا تضمن رأس المال وهذا يقلب المعاملة من المضاربة الى القرض الربوي

 ثم ان المضاربة الربح فيها غير محدد بينما هنا الربح محدد بمقدار معين فالربح ليس نسبة من الارباح

قد يقال: ان الحكومة تعطي شيئا معينا من الارباح ثم تحسب الارباح فيما بعد

فنقول: لماذا ضمنت راس المال فان مجرد ضمان راس المال هو يؤدي الى القرض الربوي

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo