< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مشاكل السوق الاسلامية.

 هنا مشكلة في السوق الاسلامية عند استاجار الاعيان كالبيوت والادوات والسيارات فالاصل في استاجار الاعيان ان يكون المسؤول عن صيانتها هو المالك، فلو حصل خلل في السيارة فالمالك هو المسؤول عن رفعه وصيانة السيارة وذلك لتعلق ذالك بالتزام مالك العين، فان المالك عندما يؤجر العين فهو ملتزم بتقديم عين ذو منفعة صالحة فلاجل بقاء عين الاجارة نافذا لابد من تمكين المستاجر من الانتفاع والاّ كان للمستاجر حق فسخ الاجارة وهذه هي القاعدة، فلو اشترط المستاجر ان يكون الخلل بعهدة المالك فهو تاكيد لعقد الاجارة وليس شرطا اضافيا، فالمالك هو المسؤول عن صيانة الاعيان ان لم يكن تعدي او تفريط من المستاجر.

 ولكن في الواقع نرى ان الاجارة التي ناخذها من المستاجر لاتفي بصيانة العين المستاجرة، فما العمل لاجل عدم تضرر صاحب العين من الاجارة، هنا نريد ان نجعل الصيانة على المستاجر بواسطة الشرط، فنقول اجرتك بكذا بشرط ان تكون صيانتها عليك بمعنى ان الآلة اذا فسدت فالمسؤول عن صيانتها انت وان لم يكن بتعدي او تفريط، فهل هذا ممكن مع ان القاعدة تقول هو على المالك؟

هنا يوجد فرضان

الفرض الاول: لايمكن ان نجعبل صيانة العين المستاجرة على المستاجر، فلو حدثت زلزلة وتضرر الدار فلايمكن ان نقول للمستاجر يجب عليك اعادة هيكلية الدار، لان المنفعة الاصلية قد انقطعت هنا ولايمكن الاستفادة من الدار المتضررة بالزلزال فان عقدالاجارة هنا قد انقطع

الفرض الثاني: يمكن ان نجعبل صيانة العين المستاجرة على المستاجر، كتهيئة الزجاج اذا انكسر او الاضوية وغير ذلك وهي الصيانة التشغيلية والدورية فهنا يمكن ان تكون على المستاجر باعتبارها صيانة غير اساسية

 في بحث الاجارة الفقهاء قالوا بان المستاجر امين لايضمن مايحدث من خلل، فما يحدث في ادوات الدار من خلل دون تعدي وتفريط لايضمنها المستاجر بل هي على المالك

 هنا نريد ان نضمّن المستاجر ونقول له الصيانة عليك ويجب عليك اصلاح الخلل الحادث في العين المستاجرة، وهذا ينفع مالك العين اذا كانت الاجرة لاتفي بصيانة العين المستاجرة، فهل هذا الشرط صحيح أو لا؟

 نقول في بادئ الامر ان ادلة وجوب الوفاء بالشرط (المؤمنون عند شزوطهم) توجب على المستاجر الالتزام بذلك، فاذا قيل لنا ان شرط الصيانة الذي يشترطه المالك على المستاجر هو المقصد الشرعي في العقود الذي يقول (ان المسؤول عن العيوب الخفية في المبيع والعين المؤجرة هو المالك) وهذه قاعدة لها ادلتها، والمراد من العيب الخفي هو ان يعمل الجهاز اقل من عادته، فالمسؤول عن العيوب بدون تعدي في عقد الاجارة هو المالك فكيف نشترط شرطا خلاف مقتضى العقد

 في الجواب نقول ان مالك العين له ان يشترط على المشتري بانه يتبرأ من جميع عيوبها وهنا المالك يشترط على المستاجر ان تكون الصيانة على المستاجر لاعلى المالك فهنا المستاجر يأتي بخبراء يفحصون الاجهزة بانها قابلة للاستفادة لمدة سنة اولا فان كانت قابلة فيقبل بالاجارة لانها سوف لاتعكر عليه الاستفادة من العين الى انتهاء المدة، فالمستاجر بالخيار بين قبول الشرط وعدم قبوله، لان هذا الشرط لايحلل حراما ولا يحرم حلالا.

 فاطلاق عقد الاجارة يقتضي ان تكون التجهيزات والصيانة على المالك ولكننا هنا قيدنا العقد بان تكون الصيانة على المستاجر.

ولو تنزلنا وقلنا: في عقد الاجارة لابد ان تكون اصلاحات الخلل على المالك والشرط على خلافه يكون مخالفا لمقتضى العقد، فهل نستطيع ان نصل الى نفس النتيجة بطريقة فنية اخرى دون ان نقول بأن شرط الصيانة على المستاجر؟

نقول: ان لصاحب المعمل ان يشترط على العامل بان يصلح الخلل الحادث والذي هو على المالك فيشترط على العامل ان يقوم بالاصلاح من جيبه الخاص، ولانوجب عليه الصيانة بل هي على المالك ولكن نشترط على العامل ان يقوم بها من كيسه الخاص كما في عقد المضاربة فلا يجوز ان نقول ان الخسارة على العامل بل هي على صاحب المال لكن للعامل ان يقول لصاحب المال اذا حصلت خسارة فهي عليك شرعا ولكنني اجبرك، فهنا المستاجر يقوم باصلاح الخلل الذي هو على المالك وعلى هذا فالمستاجر غير ضامن بمعنى ان ذمته غير مشغولة ولايؤخذ من تركته فهنا ليس ضامنا والحكم هنا تكليفي وعدم الاصلاح يوجب الحرمة فقط دون الضمان.

 هناك عملية اخرى في السوق الاسلامية وهي عملية استثمارية في المنافع ، كما لو استاجر الهوتيل بمليون في السنة ويحدث فيه بعض التغييرات ويؤجر الهوتيل بمليون ونصف، او يستاجره نقدا ويؤجره على المالك نسيئة، فهذه العملية صحيحة في كلا الصورتين.

 وهنا روايات تأتي انشاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo