< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الخامس ( ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ) - الشبهة غير المحصورة - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

التقريب الثاني:- إنَّ أصل الطهارة في الملاقي - العباءة - متأخر عن أصل الطهارة في الأناء الأول، لأنَّ أصل الطهارة في الاناء الأول حاكمٌ فهو متأخر عنه من حيث الرتبة، فرتبة أصل الطهارة في الملاقي متأخرة عن رتبة أصل الطهارة في الاناء الأول، وحيث إنَّ الأصل في الاناء الأول مع أصل الطهارة في الاناء الثاني هما في رتبةٍ واحدة، فإذا كان أصل الطهارة في العباءة متأخراً عن أصل الطهارة في الاناء الأول فهو حتماً متأخر عن أصل الطهارة في الاناء الثاني من حيث الرتبة، وعلى هذا الأساس نقول إنَّ أصل الطهارة في الملاقي – العباءة - رتبته متأخرة عن أصل الطهارة في الاناء الثاني فلا يعارضه، بل أصل الطهارة في الاناء الثاني يتعارض مع أصل الطهارة مع الاناء الأول فيتساقطان وبذلك يجري أصل الطهارة في الملاقي - العباءة -.

والذي نريد أن نقوله:- هو أنه في رتبة أصل الطهاة في الاناء الثاني لا يوجد أصل الطهارة في الملاقي - العباءة -، لأننا قلنا هما في رتبتين مختلفتين، وفي رتبة جريان أصل الطهارة في الملاقي - العباءة - لا يوجد أصل الطهارة في الاناء الثاني، فإنَّ كل واحدٍ منهما لا يوجد في رتبة الآخر، فإنَّ المتأخر عن شيءٍ في الرتبة[1] هو متأخر عمّا يساويه في الرتبة - أي أصل الطهارة في الاناء الأول -، كما لو كنت أنا متأخراً عن في الرتبة وأنت متساوي الرتبة مع صديقك، فأنا حتماً سوف أكون متأخر الرتبة عن صديقك لأنه مساوٍ لك في الرتبة، وهنا الأمر كذلك، فلا تتحقق المعارضة بينهما، فإنَّ شرط التعارض هو التساوي في الرتبة، وقد عرفنا أنَّ أصل الطهارة في الملاقي - العباءة - مع أصل الطهارة الاناء الثاني ليسا في رتبة واحدة، بل أحدهما متأخر عن الآخر، وشرط التعارض هو التساوي في الرتبة، فكما أنَّ شرط التعارض هو التساوي في الزمان أيضاً شرطه التساوي في الرتبة.

وما الفرق بين هذا التقريب والتقريب الأول؟

أنَّ هذا التقريب ناظر إلى قضية الرتبة وأخذ قاعدة وهي أنَّ المتأخر رتبةً عن شيء بالرتبة هو متأخر أيضاً عن مساويه في الرتبة، وكلّ هذا البيان مبني على هذه القضية، أما التقريب الأول فهو لم يلاحظ قضية الرتبة، وإنما لاحظ أنَّ الأصل في الملاقي - العباءة - لا يجري إلا بعد عدم جريان أصل الطهارة في الاناء الأول - وذلك بعد سقوط أصل الطهارة في الاناء الأول بالمعارضة مع الأصل في الاناء الثاني - لأنه حاكم عليه، فإذا لم يجرِ تصل النوبة إلى أصل الطهارة في الملاقي - العباءة -من دون معارض.

ولعل مقصود الشيخ الأعظم(قده) من عبارته في الرسائل هو التقريب الثاني لا التقريب الأول.


[1] يعني أصل الطهارة في الملاقي- لعباءة - الذي هو متأخر في الرتبة عن أصل الطهارة في الاناء الأول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo