< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/01/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الأول ( اشتراط عدم الأصل الحاكم ) - تنبيهات أصالة البراءة - مبحث الأصول العملية.

ولو فرض اننا رأينا حيواناً نشك أنه ذكي أو لم يُذكَّ فما هو الحكم في مثل هذه الحالة ؟ إننا لا نحكم بأنه ميتة بل نحكم باستصحاب عدم التذكية أنه غير مذكى فآثار الميتة - يعني النجاسة - لا نرتبها ولكن الصلاة لا تجوز فيه وكذلك الأكل لا يجوز، لأنَّ جواز الأكل مرتّب على عنوان المذكى، هذا إذا لم نجزم بعدم التذكية، وأما إذا جزمنا بأنه غير مذكّى فهنا سوف تترتب أحكام الميتة أيضاً.

والخلاصة:- إنه إذا جزمنا بأن الذابح ليس بمسلم أو لم يسمِّ فهذا غير مذكى وهو ميتة ولا تظهر الثمرة هنا ، إنما الكلام فيما إذا شككنا ومرة في بلاد الإسلام وأخرى في غير بلاد الإسلام، فإنَّ كان في غير بلاد الإسلام فنقول إنه ليس بمذكى فلا يجوز أكله ولا الصلاة فيه ولكنه ليس بميتة فلا نحكم بنجاسته، وأما إذا كان في بلاد الإسلام أو كان عند شخص مسلم فتثبت التذكية ليد المسلم فلا تظهر للشك حينئذٍ ثمرة.

والمنسوب إلى السيد الخوئي(قده) في هكذا موارد أنه إذا ذهبنا إلى بلدٍ غير إسلامي ودخلنا مطعماً في بلاد الغرب مثلاً وقدموا لنا أداماً فيه لحم فعلى رأي السيد الخوئي(قده) لا يجوز أكل اللحم أما المرق فتستطيع أكله، والنكتة هي أنه لا يوجد مثبت للتذكية، لأنه لا توجد يد مسلم ولا بلاد اسلام فاستصحاب عدم التذكية يجري فتثبت حرمة الأكل، ولكن لا تثبت النجاسة لأنها من آثار الميتة، وباستصحاب عدم التذكية لا يثبت عنوان الميتة إلا بالأصل المثبت، فلذلك تستطيع أكل المرق وتترك اللحم لأنَّ المرق لم يتنجس لأنه لا يوجد مثبت لكون هذا اللحم هو لميتةٍ حتى يتنجّس المرق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo