< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

40/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- هل حديث الرفع يشمل الأحكام التكليفي الضمنية ؟ - أصل البراءة- مبحث الأصول العملية.

الأمر الثالث:- ما ذكره الشيخ الخراساني(قده) أيضاً في الكفاية وهو أنَّ حديث الرفع لا يمكن تطبيقه على الجزئية المشكوكة ، فإنَّ الجزئية ليست أمراً مجعولاً كما وأنها ليس لها أثر مجعول شرعاً وحديث الرفع لا يمكن تطبيقه إلا على المجعول شرعاً أو يكون له على الأقل ثر مجعول أما إذا لم يكن مجعولاً وليس له اثر مجعول فذها لا يرتبط بالشارع ولا معنى لأن يرفعه الشارع إذ هو يرفع ما يرتبط به فلابد أن يكون المرفوع إما بنفسه يكون مجعولاً أو يكون له أثر مجعول والجزئية ليست مجعولة وإنما هي منتزعة من الأمر بالكل فننتزع نقول هذا جزء وهذا جزء ، فيه أمر انتزاعي وليست أمراً مجعولاً ، كما أنه ليس لها أثر مجعول إذ الأثر وهو وجوب الاعادة من جديدة هو أثر عقلي وليس شرعياً فإنَّ العقل يقول إذا لم تأتِ بالجزء المطلوب فعملك باطل ولابد من الاعادة ، فوجوب الاتيان بالمركّب من جديد أو بالجزء من جديد فهذا أثر عقلي وحكم عقلي وليس أثراً شرعياً مجعولاً.

فإذاً الجزئية لا يمكن تطبيق حديث الرفع عليها ، لأنها ليست مجعولة كما وأنه ليس لها اثر مجعول ، أما أنها ليست مجعولة فلأنها انتزاعية من الأمر بالكل ، وأما أنه ليس لها أثر مجعول باعتبار أن وجوب الاعادة أثر عقلي وليس أثرا عقلياً فحديث الرفع كيف نطبقه على الجزئية لرفعها ؟

والجواب واضح:- حيث يقال: نحن لا نطبق حديث الرفع على الجزئية - يعني جزئية الجزء العاشر - حتى تقول إنَّ الجزئية ليس مجعولة وليس لها أثر مجعول ، وإنما نطبق حديث الرفع على الأمر النفسي المتعلق بالأجزاء - أمر صلِّ المتعلق بالأجزاء - فإني أعلم بأن أمر ( صلِّ ) متعلق بتعة اجزاء أما أمر ( صلِّ ) المتعلّق بالعشرة فلا أعلم به فارفع الأمر المتعلّق بالعشرة وهذا أمر مجعول شرعي ، فإذاً لا مشكلة في البين.

وهذ قضية مهمة يجدر الالتفات إليها ، وهي أنه دائماً حينما نقول نرفع الجزئية بحديث الرفع أو نرفع الشرطية بحديث الرفع أو المانعية بحديث الرفع ليس مقصودنا تطبيق حديث الرفع على الجزئية أو الشرطي أو المانعية ونرفعهن ، كلا بل من الواضح بطلانه هذا ووهنه ، ولأجل وضوح بطلانه قد نغفل ، وإنما المقصود أننا نطبق حديث الرفع على الأمر النفسي الشرعي الشامل للجزء المشكوك أو للشرط المشكوك أو للمانع المشكوك هل يوجد أمر شرعي يشمل الأجزاء بما في ذلك الجزء المشكوك أو يشمل الشرائط بما في ذلك الشرط المشكوك أو بنحو شمل عدم المانع حتى هذا المانع المشكوك فنرفع ذاك الأمر النفسي وهذه قضية واضحة ولشدّة وضوحها نتساهل في التعبير ونقول نرفع الجزئية ونرفع الشرطية وإنما المقصود ما أشرنا إليه.وبهذا انتهى حديثنا عن الشبهة الحكمية.لأننا قلنا فيما سبق نحن نتكلم هل يمكن تطبيق حديث الرفع لرفع الجزئية أو الشرطية أو المانعية أو لا يمكن ، وقلنا مرة نتكلم فيما إذا كان الشك في الجزئية بنحو الشبهة الحكمية ، وأخرى نتكلم فيما إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية.والفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية هو أنه بنحو الشبهة الحكمية يعني الحكم الكلّي أما بنحو الشبهة الموضوعية يعني أنَّ الحكم الكلّي اعرفه ، فأنا أعلم أنه الصلاة تجب فيها السورة ولكني لا أعلم هل قرأت السورة أو لا فهذا شك بنحو الشبهة الموضوعية وليس بنحو الحكمية فإني أعرف الحكم الكلي أعرفه إنما الشك بنحو الشبهة الموضوعية فشككت هل فرأت السورة أو لا ، أو مثلاً أنا أعلم بأنَّ لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة حتى لبس الحزام من جلد حيوان لا يؤكل لحمه لا يصح ، والبعض يقول حتى الشعرة مما لا يؤكل لحمه كالقطة لا تصح ولكن البعض يقول إنَّ الدليل منصرف عن الشعرة فلا يصدق لبس هذا والصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه لكن هذه قضية ثانية ولكن كانت هناك عشر شعرات على جسمي وأنا لا أعلم أنَّ هذا شعر قط أو هو شعر إنسان أو حيوان آخر يؤكل لحمه فالكلام هنا بنحو الشبهة الموضوعية وليس بنحو الشبهة الحكمية ، فهنا ماذا نصنع ؟

والجواب:- إذا كان الشك في الجزء أو الشرط يعني قرات السورة أو لم أقرأها فالمناسب أني لم أحرز أني قرأتها فلابد من القراءة فإنَّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فأنا جرماً مور بالصلاة مع السورة ولا أعلم أني امتثلته فاستصحاب عدم الاتيان بالسورة أو الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يستدعي الاتيان بالسورة فلابد وأن تأتي بها ، نعم إذا تجاوزت عن المحل ودخلت في جزء آخر فتوجد عندنا قاعدة التجاوز وهي أنه ( كلما شكك في شيء وخرجت منه ودخلت في شيء آخر فلا شيء عليك ) وهي صحيحة زرارة ، ولولاها لقلنا يجب الاتيان بالسورة من جديد ، ولكن الرواية قالت إذا دخلت في جزء آخر فلا تعتنِ ، فالمقصود أنه مادام شكك في المحل فلابد من الاتيان وإحراز أنه قد أتيت بالسورة ، فلابد أن تأتي بها ، وهكذا الكلام بالنسبة إلى الشرط إذا تصورنا ذلك ، وأما بالنسبة إلى المانع فيمكن أن يقال بإجراء البراءة ، يعني لو شككت أنَّ هذا الحزام هو أجزاء حيوان يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه وبالتالي هل هو مانع أو ليس بمانع فيمكن أن يقال إنه لا مشكلة في لبسه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo