< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

40/01/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مبحث حجية الاجماع.

ومن الواضح أننا ربما سبقناهم في التأسيس لعلم الأصول ، لأنه على ما ينقل السيد حسن الصدر(قده) في كتابه تأسيس الشيعة وعلوم الاسلام أنَّ هشام بن الحكم كانت توجد عنده رسالة في الألفاظ وهي إلقاءات ولكمات من الامام الصادق عليه السلام ، فليس من البعيد أنا سبقناهم في تأسيس علم الأصول ، ولكن من حيثية الاجماع وأنه أحد المدارك فلم نسبقهم فيه ، لأننا لم تكن لدينا الحاجة إلى الاجماع وإنما هم سبقونا فيه ، فإذاً دعوى أنهم سبقونا في حجية الاجماع وأنه مدرك لا يتنافى مع كون الامامية هم الذين سبقوا للتأسيس لعلم الأصول.

ثم ذكرنا من جملة ما ذكرنا أنهم استدلوا على حجية الكتاب ومن من السنَّة ، فمن الكتاب الكريم قوله تعالى ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فنوله ما تولى .... ﴾ فتمسكوا بسبيل المؤمنين ، يعني هذا معناه إذا حصل اجماع فهو سبيل المؤمنين فالمخالف يعاقب ، واستدلوا أيضاً بالرواية التي رواها ابو داود أو غيره في هذا المجال وكان التعبير الوارد فيها ( إنَّ أمتي لا تجتمع على ضلالة ).

ونحن نقول في مقام المناقشة بقطع النظر عن سند الحديث:- إنه يمكن المناقشة في دلالة الآية الكريمة ودلالة الحديث وأنهما يدلان على أنَّ كل المؤمنين إذا اتفقوا لا خصوص الفقهاء ، ونحن في باب الاجماع لا نريد كلّ الأمة وإنما نريد خصوص الفقهاء ، وإلا فبقية أفراد الأمة ليس لهم مدخلية ، وكيف تحصل عليه ؟ ، فالآية الكريمة والرواية عبّرت بـ ( المؤمنين ) وقالت ﴿ ويتبع سبيل المؤمنين ﴾ يعني كل المؤمنين ، وإذا لم يكن هذا هو المقصود جزماً فلا أقل من كونه احتمالاً وجيهاً ، وكذلك ( إنَّ أمتي لا تجتمع على ضلالة ) بالمقصود كل أمتي ، فهذا ناظر إلى اجماع كل الأمة لا خصوص كل الفقهاء ، ولذلك قلنا المناسب حمله على معنىً ثانٍ أي بمعنى أن أمتي في القضايا الاجتماعية أو السياسية أو اتخاذ الموافق لا تجتمع على ضلالة إذا اتفقت بأجمعها ، فهي ناظرة إلى الأحكام الشرعية واتفاق الفقهاء ، فهذا الجواب لا نغفل عنه ، وهذا كلّه عند العامة.

وأما الامامية:- فالاجماع عندهم بما هو إجماع ليس بحجة وإنما الحجية لموافقة الامام فإذا كان كاشفاً عن موافقة الامام فالحجة تثبت لا له بل لأجل قول الامام عليه السلام ، فالمهم احراز أن الامام موافق للمجمعين ، ولكن كيف نحصّل ونحرز موافقة الامام عليه السلام ؟

هنا قد تذكر بعض الطرق لاحراز موافقة الامام عليه السلام:-

الطريقة الأولى:- وهي الطريقة القديمة وهي طريقة الحس أو التضمّن - إن صح التعبير - وذلك بأن يقال:- إنَّ الفقيه يلزم أن يتتبع آراء الفقهاء فيسأل هذا ويسأل هذا ويسأل ذاك ولابد وأن يقطع بأن من جملة من سألهم هو الامام عليه السلام ، فإذا قطع بكون أحدهم الامام فنعم ، ولابد أن نفترض أنَّ أحد الفقهاء كان مجهول النسب ، لأنَّ جميعهم إذا كان معلوم النسب فقطعاً الامام ليس واحداً منهم ، فيلزم أن يكون أحدهم مجهول النسب بحيث قطعنا بأنه الامام عليه السلام.

وهذه الطريقة يعبّر عنها بطريقة التضمّن أو الحس ، أما التضمّن فباعتبار أنَّ آراء المجمعين تتضمن الامام عليه السلام فتدل على رأي الامام بالدلالة التضمّنية ، أو سمّها طرقة الحسّ لأننا سوف نسمع من الامام ونتكلّم معه وإن كنّا لا ندري بأنه هو الامام عليه السلام ، وينقل الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل[1] هذه الطريقة عن المفيد[2] والسيد والمرتضى وابن زهرة والمحقق والعلامة.

وفيه:- إننا نقول إنَّ قطع بكون أحد المجمعين هو الامام عليه السلام فلا إشكال ، إلا أنَّ الكلام هو أنه كيف نقطع بكون أحد المجمعين هو الامام عليه السلام ؟!!

فإذاً نحن نناقش في الصغرى وليس في الكبرى ، لأنه إذا حصل القطع بأنَّ أحد المسؤولين هو الامام عليه السلام فلا إشكال في الحجية ، ولكن نقول هل هو حجة على السائل فقط أو هو حجة علينا أيضاً ؟ إنه حجة على السائل فقط وليس علينا ، لأنَّ قطع كل قاطع هو حجة على نفسة ، فلو حصل القطع فبلا إشكال يكون حجة ، إلا أنَّ الكلام في أنه كيف يمكن تحصيل القطع ؟!!

أما الطريقة الثانية:- فهي طريقة اللطف ، وقد نسبها الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل إلى الشيخ الطوسي(قده)[3] ، ومحصّلها:- إنَّ من اللطف الواجب على الحكيم لو كان هذا الاجماع باطلاً أن يلقي الخلاف بينهم بشكل لا يتحقق الاجماع ، فكما أنَّ وجوده عليه السلام لطفٌ كذلك إلقاءه للخلاف والحيلولة دون تحقق الاجماع لطفٌ ، فإذا لم يلقِ الخلاف واتفقت الأمة فهذا معناه أنَّ الاجماع صحيح.

وفيه:- لماذا لا يظهر الامام عليه السلام ونراه ؟ إنه لابد من وجود نكتةٍ نحن لا نعرفها وإنما يعرفها الله عزّ وجل ، ولعل تلك النكتة التي أوجبت عدم ظهوره الآن رغم حاجة الأمة إليه هي بنفسها اقتضت أن لا يلقي الخلاف بين الفقهاء.

الطريقة الثالثة:- الملازمة العاديّة ، وهي الطريقة المناسبة والصحيحة ، وذلك بأن يقال:- إذا اتفق الفقهاء على حكم من الأحكام ومن الواضح ليس المقصود كل الفقهاء وإنما المقصود الفقهاء المبرّزون والعيون كالشيخ الطوسي والكليني والصدوق وامثالهم خصوصاً الذي لهم قرب من فترة الغيبة الصغرى فالعيون إذا اتفقا على حكمٍ ولم نجد شيئاً يصلح أن يكون مستنداً لاتفاقهم ، فنحن قد بحثنا ولم نجد ما يحتمل أن يكون مستنداً لهم حتى على مستوى الاحتمال فيحصل الاطمئنان آنذاك بأنَّ هذا الحكم قد تلقوه جيلاً عن جيل إلى أصحاب الامام عليه السلام ، فكانت هناك أجواءً واضحة في هذا الحكم وتلقّاه جيلاً عن جيل إلى أن وصل إلينا ، وهذه يصح التعبير عنها بالملازمة العاديّة ، لأنه عادةً اتفاق هؤلاء من دون وجود ما يصلح أن يكون مستنداً يوجب الاطمئنان بأنه حصل هذا الاجماع من باب التلقي يداً بيد من أجواءٍ واضحة.

وهذا نظائره موجودة في حياتنا العادية ، فالآن من يدخل في الحوزة العلمية لمدة عشر سنين مثلاً بعد ذلك يقول ليس من المناسب لرجل الدين أن يلبس ربطة العنق أو لبس البنطلون ، وهل يوجد تصريح أو قرار في ذلك من قبل الحوزة العلمية ؟ كلا ، ولكن مع ذلك هذا عندنا من الأشياء الواضحة وقد تلقيناه جيلاً عن جيل ووضوح عن وضوح ، فوصل إلينا إلى أن ينتهي إلى القمّة كالشيخ الطوسي أو غيره ، وهؤلاء قد تلقوه ممَّن قبلهم ، فإذاً الملازمة العادية هي المستند لحجية الاجماع ، إذ هذا الاتفاق بعد عدم وجود مدرك ومدارك محتملة يوجب للفقيه الاطمئنان بأنَّ هذا الحكم وصل يداً بيد من الامام عليه السلام أو من أصحابه وهم تلقّوا من الامام عليه السلام أجواءً واضحة في ذلك.وقد أشكل على هذه الطريقة بعدّة إشكالات:-

الاشكال الأول:- ما ذكره الشيخ النائيني(قده)[4] والسيد الخوئي(قده)[5] [6] ، وحاصله:- إنَّ الكشف يتم فيما إذا كانت هناك معاصرة بين الرئيس والمرؤوس - بين التابع والمتبوع - ، فنقول هؤلاء التابعون قد تلقّوا هذه القضية من الرئيس ، ولكن المفروض أن فقهائنا لم يعاصروا الامام عليه السلام بل الفاصل كبير ، فكيف وصل لهم هذا من الامام عليه السلام وهم لم يعاصروه ؟

وفيه ما اتضح:- من أنه ليس المقصود من الوصول يعني وصول رواية مكتوبة أو ملفوظة حتى يقال إنَّ وصول ذلك فرع المعاصرة ، وإنما المقصود منه ما أشرنا إليه من أنَّ الفقهاء تلقّوا أجواءً واضحة جيلاً عن جيل في هذه الحكم كما نتلقى نحن طلاب الحوزة بعض القضايا الحوزوية جيلاً عن جيل من دون وجود قرارٍ أو نصّ في ذلك.

الاشكال الثاني:- ما ذكره الشيخ الأصفهاني(قده)[7] [8] والسيد الخوئي(قده)[9] وحاصله:- إنَّ الفقهاء حينما أجمعوا ووصلتهم رواية مثلاً من الامام ولم تصل إلينا ، فلعلنا لو اطلعنا على تلك الرواية التي استندوا إليها لم تكن تمامة عندنا سنداً أو دلالة أو غير ذلك ، فإنَّ المشارب مختلفة في العمل بالخبر ، ففقيه يعمل بمطلق خبر الثقة ، والآخر يعمل بخبر العادل ، الآخر يعمل بالخبر الذي يظن بصدوره ، والآخر يعمل بالخبر الموجود في كتب الأصحاب ..... وهكذا ، فنحن لو اطلعنا على تلك الرواية لعلنا لا نقبلها ، فكيف نبني على حجية الاجماع ؟!!

وجوابه قد اتضح:- من أنَّ المقصود ليس وصول رواية ، وإنما المقصود هو وصول الأجواء الواضحة يداً بيد.


[2] ومن الواضح حينما يقول المفيد به فإذاً الاجماع لم يبتدئ من المرتضى بل من أستاذه.
[4] أجود التقريرات، الخوئي، ج3، ص171، ط جديدة.
[6] وذكره ايضاً في مباني الاستنباط للسيد أبوا القاسم الكوكبي، ج1، ص256.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo