< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

38/11/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- الاطلاق ومقدمات الحكمة.

وفي مقام المناقشة نقول:-

أما ما أفاده في أصل المدّعى من أنَّ ماهيات الأجناس والأشياء موضوعة للماهية التي في ذاتها مطلقة نسأله ونقول:-

أوّلاً:- هل هذا الاطلاق هو بنحو القابلية أو بنحو الفعلية ؟ فإن كنت تقصد أنه توجد قابلية لا أنه مطلق بالعفل ولكن قابلية الشمول لجميع أفراد الماهية موجود فهذا شيء صحيح ، ولكن مجرّد القابلية لا يكفي للحمل على الاطلاق ، بل لابد من ثبوت كون هذه القابلية صارت فعليّة وإلا فهذه القابلية موجودة حتى على رأي القائلين بالحاجة إلى مقدّمات الحكمة ، فهم يقولون إنَّ لفظ كتاب مثلاً موضوع الماهية الكتاب والصالحة للانطباق على الجميع وعلى البعض ولكن نحتاج إلى قرينة تثبت أنَّ هذه الصلاحية هي بنحو الفعلية وذلك من خلال مقدّمات الحكمة مثلاً ، فإذا كان مقصودك مجرّد القابلية فهذا لا يغنينا عن مقدّمات الحكمة ، فلابد أن تدّعي أنَّ هذه القابلية فعلية وهذا الاطلاق ثابت بنحو الفعلية لا بنحو القابلية فقط ، يعني بالفعل لفظ كتاب وضع لمعنى الكتاب الذي هو بالفعل سارٍ في جميع الأفراد ، فبناء على هذا صحيح أنه لا نحتاج إلى مقدّمات الحكمة ، ولكن بناءً عليه سوف يمتنع التقييد ، إذ الطلاق الثابت بنحو الفعلية لا يلتئم مع التقييد الفعلي ، فهما متضادان متنافران لا يلتئمان.

ثانياً:- إذا رجعنا إلى الوجدان - يعني التبادر - فماذا يتبادر إلى الأذهان من كلمة كتاب أو شاة أو ماء .... أو غير ذلك من أسماء الماهيات والأجناس والطبائع ؟ إنَّ الذي يتبادر من لفظ كتاب هو ذات معنى الكتاب لا الثابت في جميع الأفراد ولا الثابت في البعض ، فإنَّ الثبوت في البعض أو الثبوت في الجميع ليس ملحوظاً ، وإنما الملحوظ هو ذات الطبيعة الطالحة للانطباق في جميع الأفراد والصالحة للانطباق على بعض الأفراد

، فالمتبادر هو أنَّ معنى أسماء الأجناس هو ذات الطبيعة الصادقة على المطلق وعلى المقيّد لا كما أفاده فإنه بناءً على ما أفاده يصير المتبادر هو الطبيعة في جميع الأفراد ولكن ليس هذا هو المتبادر وإنما المتبادر هو ذات الطبيعة ، فمثلاً سكّر أو شاي فالذي يتبادر هو ذات السكّر وذات الشاي لا الشاي في جميع الأفراد أو الشاي في بعض الأفراد ، فإذا رجعنا إلى الوجدان فهو يدعم ما ذهب إليه المشهور بعد سلطان العلماء.

إن قلت:- إنه يمكن الدفاع عن الحاج ميرزا علي الايرواني ولعلّ هذا الدفاع قد يلوح من بعض كلماته وذلك بأن يقال: نحن ذكرنا أنه لو كانت أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة فالاطلاق إما أن يلحظ بنحو الفعلية أو يلحظ بنحو القابلية هذا نحن قلناه وهو قد يقول هو يلحظ بنحو الفعلية لا بنحو القابلية ، وقد أوردنا عليه بأنه يلزم من ذلك امتناع التقييد فيجيب بن التقييد حصل بدالٍّ آخر وبدليلٍ آخر وبلفظٍ آخر وهو لفظ ( مؤمنة ) حيث قيل ( اعتق رقبة مؤمنة ) لا أنَّ اللفظة الواحدة صارت دالة على الاطلاق والتقييد معاً ، بل الفظة اللفظة الأولى وهي رقبة دالة على الاطلاق واللفظة الثانية وهي مؤمنة دالة على التقييد لا أنَّ لفظ رقبة هي تدل على الاطلاق الفعلي وعلى قيد الايمان حتى يلزم التنافي بل هذا يكون بدالٍّ آخر.

قلت:- إنه حتى لوكان التقييد بدالٍّ آخر فمادام الاطلاق لوحظ في اللفظة الأولى وهي لفظ رقبة بنحو الفعلية فلا يجتمع مع التقييد ولو كان بدالٍّ آخر ، فمسألة تعدد اللفظ هنا لا يحل المشكلة مادام الاطلاق لوحظ بنحو الفعلية في لفظ رقبة.

إن قلت:- ما جوابك بناءً على رأي ما قبل سلطان العلماء فإنهم كانوا يقولون إن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني بشرط الاطلاق فهناك كيف جاز التقييد مع أنَّ الألفاظ موضوعة للمعاني بشرط الاطلاق ولم تشكلوا عليهم بأنه يلزم امتناع التقييد ، فإذا أمكن على رأي هؤلاء التقييد رغم أنَّ الاطلاق أخذ شرطاً وقيداً فليمكن على ما ذهبنا إليه من أنَّ الاطلاق لازمٌ ذاتي بنحو الفعلية ، فإذا كانت الباء جارّة فلتكن جارة في كلا الموردين فلماذا تنفع هناك ولا تنفعنا نحن ؟

قلت:- هذا قياسٌ مع الفارق ، فإنه على رأي الأعلام قبل سلطان العلماء يمكن أن نفترض إلغاء قيد الاطلاق ، حينما يأتي قيد المؤمنة يلغى قيد الاطلاق في كلمة رقبة فيكون استعمالها مجازياً ولذلك غاية ما أوردنه أنه يلزم المجازية وبعد إلغاء قيد الاطلاق الذي هو جزء من المعنى يصير معنى الرقبة قابلاً للتقييد غايته يلزم المجازية ، وهذا بخلافه على رأيك فإنَّ الاطلاق لازم ذاتي غير قابل للانفكاك فإذا كان الاطلاق ثابتاً بنحو الفعلية وهو لازم ذاتي فلا يمكن رفعه فإن اللازم الذاتي لا يمكن رفعه فكيف يلتئم التقييد مع هذا الاطلاق ؟!!

فإنَّ الفارق بين رأي الحاج ميرزا علي الايرواني وبين مهور ما قبل سلطان العلماء هو أنه هناك الاطلاق بسبب الاشتراط فنرفع اليد عن الشرط فيلزم المجازية فيصير التقييد ممكناً أما على رأيك المفروض أن الاطلاق ليس بدال آخر بل هو لازم ذاتي في المعنى ومادام الاطلاق ثابت بنحو الفعلية وهو لازم ذاتي فلا يمكن التقييد حينئذٍ فقياس رأيك على رأي هؤلاء في غير محلّه.

هذا كلّه مع أصل دعواه.

وأما أدلته الثلاثة:-

أما دليله الأوّل:- فإنه ذكر في دليله الأوّل إنه إذا كانت أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المهملة فلا يمكن الوضع لها لأنَّ الوضع حكم والحكم على المهمل لا يمكن ، والجواب:- إنَّ المعنى الموضوع له ليس مهملاً بل صارت مسامحة في التعبير ، فحينما نقول إنَّ أسماء الماهيات موضوعة للماهيات المهملة فيراد أن يقال إنَّ أسماء الأجناس موضوعة لذات الطبيعة القابلة للصدق على المجموع وعلى البعض ، يعني مثل كلمة سّر تدل على ذات السكّر الصالحة على الانطباق على جميع أفراد السكّر وعلى البعض وذات السكّر ليس قضية مهملة بل نريد أن نوصل الفكرة فنحن نريد أن نقول ذات السكّر التي هي قابلة للانطباق على لجميع وقابلة للانطباق على البعض فعبّرنا بكلمة مهملة وما أكثر التعابير التي فيها تسامح ، فلنرفع لفظة مهملة فإنَّ أسماء الأجناس موضوعة لذات المعاني وهذه ليس فيها اهمال فيوضع لفظ سكّر لذات طبيعة السكر الصالحة للانطباق على البعض وعلى الكل هذا ليس مهملاً ، نعم المهم بذلك المعنى لا يمكن الوضع له بحيث يكون المعنى مردّداً والمفروض أن أسماء الأجناس ليس فيه تردّد بل معناها ذات الطبيعة الصالحة للانطباق على الكل وعلى البعض فلا يوجد تردد ، فلعلّ التعبير خان الحاج ميرزا علي الايرواني فعبّر بالمهملة.

وأما دليله الثاني:- وهو أنه قال إنَّ المهملة في قوَّة الجزئية فكيف يثبت إرادة التعميم والاطلاق لجميع الأفراد فحينما نقول ( أحلّ لله البيع ) كيف نثبت الاطلاق والشمولية لجميع الأفراد مادامت المهملة في قوة الجزئية ؟ ، والجواب قد اتضح فنقول:- إنَّ تعبير مهملة فيه تسامح أيضاً ، فلنضع بدل لفظ مهملة لفظ ( ذات الطبيعة ) ، فكلمة سكّر أو كتاب مثلاً موضوعة لذات الطبيعة الصالحة للثبوت حالة الاطلاق وحالة التقييد وذات الطبيعة ليست مهملة بل يتعيّن أن يكون المقصود منها الثابتة في جميع الأفراد ببركة مقدّمات الحكمة ، فمقدّمات الحكمة هي التي تثبت أنَّ هذه الذات الصالحة للانطباق على جميع الأفراد وعلى البعض قد أريد بها جزماً جميع الأفراد وهذا نعرفه عن طريق مقدّمات الحكمة ، فإنَّ هذا انساناً عرفياً فلو كان يريد البعض لقيّد فإنَّ التقييد يحتاج إلى مزيد بيان والشمولية يكفيها السكوت عن القيد ، فالشمولية لجميع الأفراد نثبتها بمقدّمات الحكمة وذات المعنى هو صالح للانطباق على الجميع وعلى البعض ولكن نثبت ارادة الجميع بمقدّمات الحكمة ولا مشكلة في البين ، وهذه مصطلحاتك من قبيل ( أنَّ المهملة في قوّة الجزئية فلا تلتئم في ثبوت الاطلاق في جميع الأفراد الذي هو بنحو القضية الكلّية ) لا معنى له بعد ما أشرنا إليه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo