< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

36/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- مناسبات الحكم والموضوع- قواعد وفوائد.
القاعدة السابعة:- مناسبات الحكم والموضوع.
والكلام يقع في جهات:-
الجهة الأولى:- ما هي مناسبات الحكم والموضوع ؟
إنَّ المصطلح المذكور لا نجد له تداولاً واستعمالاً في كلمات القدماء بل حتى ما بعدهم وإنما هو مصطلح جديد ولكن روحه ربما تعيش في أذهان المتقدّمين وهم يتمسّكون بهذه القاعدة في التعدّي أو في التخصيص وإن كانوا لا يستعينون بألفاظها لأننا سوف نبيّن أنّ مناسبات الحكم والموضع قضيّة عرفيّة مركوزة في أذهان العرف والقضايا المركوزة في أذهان العرف ليست متجدّدة وإنما هي موجودة بوجود العرف.
المقصود من مناسبات الحكم والموضوع:- هو أنّه عادةً توجد علاقة وارتباط خاص بين الحكم وبين الموضوع في نظر العرف، فالله عزّ وجلّ حينما خلق الإنسان خلق هذا المعنى في ذهنه ولنسمّها بالمعلومات الأوليّة في الذهن البشري وأحدها هذا الارتباط بين الحكم والموضوع، وهذا الارتباط المركوز في ذهن العرف يمكن ان نستعين به لتوسعة الموضوع أو لتضييقه أحياناً أو لتوسعة الحكم أو لتضييقه.
فإذن مناسبات الحكم والموضوع يستعان بها في جانب الموضوع وفي جانب الحكم.
وربما يكون الموضوع واحداً ولكن بلحاظ هذا الحكم يتوسّع الموضوع وبلحاظ ذلك الحكم يتضيّق الموضوع وكلّ هذا لأجل أنّ العرف يرى ذلك، فمثلاً لو قيل ( اغسل ثوبك إذا اصابه الدم أو البول ) فهنا الموضوع الذي يجب غسله هو الثوب والنجاسة التي فرضت هي نجاسة الدم أو البول ولكن يأتي العرف ويقول إنَّ الثوب ليست له خصوصيّة فإنّا نطلق الثوب على هذا الثوب الذي نلبسه ولكن العباءة هي أيضاً كذلك فذكر الثوب من باب المثاليّة، يعني أنّ الامام عليه السلام ذكره من باب أنّه مورد السؤال مثلاً أو من باب أنّه ذكره ابتداءً من باب المثاليّة فيحمل العرف ذلك على المثالية لا على الموضوعيّة والنكتة الخاصّة فيوسع الثوب إلى العباءة والجبّة مثلاً وربما أكثر من ذلك، هذه توسعة ناشئة من المناسبة الخاصّة بين ( اغسل ) الذي هو الحكم وبين الموضوع فإنّ المناسب للغسل هو غسل كلّ قطعة قماش أصابتها النجاسة من دون خصوصيّة للثوب.
وهكذا يوسّع من ناحية النجاسة فالنجاسة الذكورة هي البول أو الدم مثلاً وهو يوسع إلى كلّ نجاسة ولا يقتصر على البول أو على الدم، نعم لو ذكر عدداً معيناً وقيل ( أغسل ثوبك من البول مرّتين ) فهنا مادام قد ذكر قيد ( مرّتين ) فقد يقتصر على البول ولا يتعدّى إلى باقي النجاسات، فهذه كلها في الحقيقة لا تدلّ عليها آية أو رواية وإنما كلّها قضايا عرفيّة.
وقد يقول قائل:- إذا كانت كلّ هذه قضايا عرفيّة فليستنبط الناس أحكامهم لوحدهم ولا نحتاج إلى دراسة وبحث ؟
وجوابه واضح:- فإنّ عمليّة الاستنباط ليست موقوفه فقط وفقط على مسألة ثوبٍ ونتعدّى منه إلى كلّ قطعة قماش فالمشكلة ليست هذه فقط بل تعال وأثبت سند الرواية وأنّه تام أو ليس بتام وهل يتمكن الإنسان العامي من إثبات ذلك ؟! بل حتّى الأمور العرفيّة تحتاج إلى أن تُرتَّب وينبّه عليها، وعلى هذا الأساس هذه قضايا عرفيّة ولكن تحتاج إلى تنبيهٍ ولذلك بمجرد أن ننبّه الإنسان ونقول له هل هذه القضيّة تختصّ بالثوب أو تعمّ العباءة فيقول هي تعمّها أيضاً.
إذن هذه توسعة صارت لكلمة ( الثوب )، وربما صارت توسعة من النجاسة البول إلى نجاسةٍ أخرى أيضاً، ولكن من حيث العدد فالعرف لا يتعدّى لاحتمال الخصوصيّة من بين النجاسات.
وربما يكون الأمر بالعكس فيضيّق الموضوع فتقول لشخصٍ ( أكرم أهل هذه البلدة ) ولكن لو فرض أنّ شخصاً من أهلها كان ليس متديّناً وظالماً فهل يشمله هذا الحكم ؟ إنّه لا يشمله وهذا تخصيصٌ عرفيٌّ لأنّ الإكرام لا يليق بهذا الإنسان، فإنّ المقصود من ( أكرم أهل هذه البلدة ) يعني الناس العاديّين . إذن مناسبات الحكم والموضوع قد تضيّق الموضوع وقد توسعه.
وخذ مثالاً للحكم كما لو قلنا ( اغسل ثوبك ) فإنَّ ( اغسل ) لم يقيّد الغسل بأن يكون بالماء المطلق ففي مثل هذه الحالة هل نتعدّى إلى غسله بسائر المائعات كالماء المضاف تمسّكاً بالاطلاق باعتبار أنّ المتكلم قال ( اغسل ) ؟ هنا قد يتدخّل العرف ويقول كلّا فإن ( اغسل ) يعني بالماء المطلق، ولماذا ؟ وذلك من باب أنّ العرف يفهم أنّ المطلوب في الغسل هو إزالة القذارة وعند غسله بالماء المضاف سوف تشتد قذارته.
إذن يحصل تضييقٌ للحكم فالغسل لابدّ أن يكون بالماء المطلق.
وقد يعبّر شخصٌ بالانصراف فيقول إنَّ المنصرف هو الغسل بالماء المطلق.
ولكن نقول إنَّ منشأ هذا الانصراف هو هذه المناسبة وهو أنّ الهدف من الغسل هو التنظيف وإزالة القذارة وغسله بالمائعات المضافة يوجب شدّة قذارته.
وخذ مثالاً آخر للموضوع الواحد الذي يختلف باختلاف الحكم فيتضيّق ويتوسّع باختلاف الحكم فمثلاً عندنا في باب الاعتكاف رواية دلّت على أنّ المعتكف لا يبيع ولا يشتري ونصّها:- ( المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذّذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع )[1]، فالرواية قالت ( لا يبيع ولا يشتري ) والسؤال هو إذا فرض أنّه لا يريد أن يتصدّى للبيع والشراء بنفسه ولكنه أرسل شخصاً ليشتري له فطوراً ثم جاءت في ذهنه شبهة وهي أنّ المعتكف لا يبيع ولا يشتري وحينما أرسلت وكيلاً فكأني أنا لذي اشتريت فحينئذٍ لا يجوز لي ذلك فإذا فهم الفقيه هكذا فيقول ( مسألة:- لا يجوز للمعتكف أن يوكل شخصاً لشراء شيءٍ له كالفطور أو السحور ) ولماذا ؟ لأنّ هذا المعتكف سوف يصير مشترياً.
لكنّه يمكن في المقابل أن يقال:- إنّ المقصود هو أنّ يتصدّى للبيع والشراء لأنّ التصدّي للبيع والشراء لا يناسب المعتكف، وعلى هذا الأساس قد يتوقّف العرف في التعدّي إلى الوكالة ويخصّصه بخصوص البيع والشراء لنفس المعتكف.
ولكن لو فرض أنّ شخصاً نذر وقال ( لله عليّ أن لا أبيع سيارتي ولا أشتري سيارة ) ولكنّه احتاج في يومٍ إلى سيّارة فأوكل شخصاً بأن يشتري له سيّارة أو يبيعها فهل هذا جائز أو لا ؟ إنّ هذا ليس بجائزٍ لأنك نذرت ذلك فيعمّ الحكم حتى حالة الوكالة.
إذن هنا يوجد موضوع واحد وهو البيع والشراء ولكنه بلحاظ حالة الاعتكاف قد نقول بأنّ الوكالة جائزة ولكن بلحاظ ما لو كنت ناذراً فنقول لا يجوز فنوسّع من الموضوع ونقول إنّه يشمل حالة الوكالة . إذن الموضوع الواحد يختلف سعة وضيقاً باختلاف الأحكام.
إذن مناسبات الحكم والموضوع يمكن أن تؤثر أثرها توسعةً وضيقاً بهذا الشكل، وربما لا ترتضي بعض الأمثلة وتناقش فيها ولكن هذا ليس بمهم فإنك توافقني على أصل الفكرة . هذه جهة من جهات البحث تحت هذا العنوان.
الجهة الثانية:- ما هو مدرك حجيّة مناسبات الحكم والموضوع ؟
والجواب:- يمكن أن يستدلّ على ذلك بالوجهين التاليين:-
الوجه الأوّل:- الظهور العرفي، فيقال:- إنّ الكلام بعد انضمام فكرة مناسبات الحكم والموضوع إليه يصير ظاهراً في الأعم أو يصير ظاهراً في الأخصّ وتشمله آنذاك حجيّة الظهور العرفي، فحينما نقول ( اغسل ثوبك ) يدلّ على أنّه لا خصوصيّة للثوب بل يشمل حتى العباءة فإنّ هذا معناه وجود ظهورٍ عرفيّ في هذه السعة، ومادام هناك ظهورٌ عرفيّ فحينئذٍ يكون هذا حجّة ككل ّظهورٍ عرفيّ.
الوجه الثاني:- إنّ المتكلم حيث إنهّ إنسان عرفيّ فهو يتكلّم وفق الأساليب العرفيّة، وهذا أسلوب عرفيّ - أي الاستعانة في التوسعة والتضييق من خلال مناسبات الحكم والموضوع - فالمتكلم حينما يتكلّم هو يأخذ هذا الأسلوب العرفي بعين الاعتبار فيتكلم وفقه وكأنه يصرّح ويقول إني أتكلم على وفق قانون مناسبات الحكم والموضوع، وحينئذٍ نُلزِمه بكلّ ما تقتضيه هذه المناسبات من توسعةٍ وتضييق.
وهذا الطريق غير ذاك الطريق، فذاك تمسّكٌ بالظهور، أمّا هذا فهو طريق ( الزموهم بما الزموا به أنفسهم ) فالمتكلّم هو الذي ألزم نفسه بأن يتكلّم على وقف الأساليب العامّة في مقام المحاورة.
ويمكن أن أبيّن شيئاً آخر ولا أدري هل نعبّر عنه بالوجه ثالث أو نعبر عنه بتعبيرٍ آخر فنقول:- إذا لم نأخذ بفكرة مناسبات الحكم والموضوع فسوف يلزم الخروج بفقهٍ وبأفكار جديدةٍ لا يلتزم بها أحد، فمثلاً حينما يتكلم الإمام عليه السلام مع زرارة ويقول له ( اغسل ثوبك ) فالحكم يختصّ بثوب زرارة فكيف تعمّمه إلى الأثواب الأخرى غير ثوب زرارة ؟!! إنَّ هذا فقه جديد ونتائج لا يقبلها العرف، وحيث إنّ هذا لازم باطل فعلى هذا الأساس لابد وأن نأخذ بمناسبات الحكم والموضوع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo