< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

35/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين / أحكام التعارض المستقر.
قلت:- هذا وجيه إذا فرض أن الدليل القطي كان قطعياً من جميع الجهات، يعني كان قطعياً من جهة السند ومن جهة الدلالة ومن ناحية جهة الصدور - عني لم يصدر للتقيّة - فإنه إذا فرض القطع به من جميع هذه الجهات الثلاث فنعم يحصل القطع بالحكم الشرعي في هذا المورد وبالتالي يحصل القطع ببطلان ذلك الطرف المقابل، ولكن ليس كذلك الأمر دائماً فإن الروايات التي تأتينا وتشكّل سنّة قطعيّة وهكذا الكتاب الكريم حينما يكون ثابتاً ويشكّل دليلاً قطعياً يكون المقصود أنّه قطعٌ من حيث السند ومن ناحية جهة الصدور - لأن احتمال التقيّة ليس موجوداً مع كثرة الروايات أو مع فرض أن الدليل هو القرآن الكريم - وأمّا من حيث الدلالة فأقصى ما هنا وجود ظهور دون الصراحة عادةً فعادةّ يوجد ظهور لا صراحة ومعه تتبع النتيجة أخسّ المقدّمات فلا يحصل القطع بالنتيجة وبالحكم الشرعي حتى يلزم من ذلك القطع ببطلان الرواية المخالفة، فإذن هذا البيان إنما يمكن سلوكه والأخذ به لو فرض أنه كان هناك قطعٌ من جميع الجهات الثلاث ولكن من جهة الدلالة عادةً لا قطع . إذن هذا البيان قاصرٌ عن إمكانية التمسّك به.
إن قلت:- إنه توجد روايات يمكن التمسّك بها لإثبات أن مخالف السّنّة القطعية ساقط عن الاعتبار بلا حاجة إلى هذا البيان وإنما نحتاج إلى هذا البيان إذا فرض أنّ الروايات واردة في المخالف للكتاب الكريم فقط أمّا إذا كانت عندنا روايات تدلّ على أنّ المخالف للسنّة القطعيّة هو ساقط عن الاعتبار كفتنا هذه الروايات بلا حاجة إلى البيان الذي ذكرناه.
أمّا ما هي تلك الروايات ؟
يمكن أن نذكر ثلاث روايات في هذا لمجال:-
الأولى:- مقبولة بن حنظلة حيث جاء فيها:- ( ينظر فما كان حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة )[1]، فإنها قالت:- ( ينظر فما كان حكمه حكم الكتاب والسّنّة ) ثم قالت:- ( ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسّنّة ) . إذن هذه الرواية تكفينا لإثبات أنّ المخالف للسنّة - يعني القطعية - لا عبرة به بلا حاجة الى البيان المتقدم.
وفيه:- إنها واردة في الخبرين المتعارضين وكلامنا في الخبر المخالف للكتاب أو للسنّة من دون أن نفترض وجود معارضٍ آخر له، فإذن هذا خارجٌ عن محلّ الكلام . إذن ما تشتمل عليه هو حكمٌ نسلّمه ولكن في صورة وجود المعارض للخبر.
مضافاً إلى أنّ المقصود من السنّة هنا هي سنّة النبي صلى الله عليه وآله وكلامنا أعمّ من ذلك فنحن نريد أن نطرح المخالف للسنّة القطعيّة ولو كانت ثابتة من خلال الأئمة الأطهار عليهم السلام وليس من ناحية النبي صلى الله عليه واله فقط . فإذن هذا لا ينفعنا فنحن نريد أن نقول إنه إذا كانت هناك مجموعة من الروايات عن الصادق عليه السلام مثلاً تدلّ على نجاسة الخمر - كعشر روايات - فإذا جاءت رواية أخرى ظاهرها الطهارة فنقول إن هذه الرواية مخالفة للسنّة القطعيّة فنطرحها، وهذا لا يثبت بهذه الرواية لأنها ناظرة إلى سنّة الرسول.
الثانية:- موثقة ابن أبي يعفور المتقدّمة حيث جاء فيها:- ( إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلّا فالذي جاءكم أولى به )[2]، إنها ذكرت قول الرسول إلى جنب كتاب الله فإذن نستفيد من ذلك أنّ المخالف للكتاب وهكذا المخالف للسنّة هو ليس بحجّة لا أنّ المخالف للكتاب فقط هو الذي ليس بحجّة.
وفيه:- إنّ هذا لو تمّ فهو لا ينفع في تمام المدّعى لأنه يثبت أنّ المخالف لقول الرسول صلى الله عليه وآله ساقط عن الاعتبار ونحن نريد أن نثبت أنّ المخالف للسنّة القطعيّة للأئمة عليهم السلام ساقط عن الاعتبار فإن هذا هو المهمّ وهو لا يثبت بهذا . مضافاً إلى أنّ هذا المفهوم - على ما تقدم سابقاً - هو مرفوضٌ في حدّ نفسه لأنّ لازم هذه الرواية أنّ أغلب الروايات أو الكثير منها سوف يسقط عن الاعتبار لأنه لا يوجد عليها شاهد من كتاب الله كما مثلّنا بالشك في الصلاة الثنائية أو بالركعتين الأوليين من الرباعية وما شاكل ذلك، فيلزم طرح الكثير الكثير من الروايات وقلنا هذا يطمأن ببطلانه إذ يلزم طرح كلّ الروايات . إذن هذه الرواية لا تنفعنا.
الثالثة:- صحيحة أيوب بن الحرّ المتقدّمة حيث جاء فيها:- ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:- كلّ شيءٍ مردودٌ إلى الكتاب والسنّة وكلّ حديثٍ لا يوافق كتاب الله فهو زخرف )[3]، بتقريب:- أنها قالت ( كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ) ولم تقل ( إلى الكتاب ) فقط بل أضافت السنّة وهذا يدلّ على أنّ المخالف للسنّة ساقط عن الاعتبار في حدّ نفسه.
وفيه:- إنّ الشاهد هو في الفقرة الثانية حيث جاء فيها ( وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ) ولم يقل ( وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله أو السنّة ) وإنما اقتصر على كتاب الله، فإذن هذه الرواية لا تنفع، اللهم إلّا أن تقول:- إنَّ هذا قد حُذِفَ لوضوحه اعتماداً على ما سبق، فيأتي الجواب الثاني وهو أنّ هذا خاصٌّ بسنّة الرسول صلى الله عليه وآله فلا ينفعنا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo