< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

35/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- التعارض غير المستقر / أحكام التعارض.
وفيه:- نسلم أنّ العام الأوّل بعد أن خرج منه بعض الأفراد بالمخصّص فلا يكون آنذاك حجّة بلحاظ العموم - أي بلحاظ ما خرج أيضاً - فإن ما خرج ليس حجّة فيه فهو حجّة فقط وفقط بلحاظ ما بقي وهذا صحيح، ولكن في مقام معرفة النسبة بينه وبين صاحبه قد يكون المدار على ملاحظة الظواهر - أي ظاهر هذا وظاهر ذاك - ومعلومٌ أنّ الدليل الأوّل الذي خرج منه بعض الأفراد لم يتغيّر ظاهره لأن خروج بعض الأفراد كان بمخصّصٍ منفصلٍ وليس متّصل والمخصّص المنفصل لا يغيّر من ظهور العام فيبقى العام على ظهوره في العموم، فهذا ظاهرٌ في العموم والثاني ظاهرٌ في العموم والنسبة لابد وأن تلحظ بين الظهورين، وبما أنّ هذا لظهور عامّ وذاك الظهور عامٌّ فالنسبة لابد وأن تلحظ بين العامّين، فإذا كانت سابقاً هي نسبة التباين فتبقى هي نسبة التباين ولا تتغيّر فإن المدار في مقام أخذ النسبة بين الدليلين وأنّ النسبة هي التباين أو العموم من وجه أو العموم والخصوص المطلق هو على ملاحظة الظهورين وظهور الدليل الأوّل لم يتزعزع بسبب خروج ما خرج منه.
وإن شئت قلت:- نحن نسلّم حينما خرج من العام الأوّل بعض الأفراد أنه لم يَعُدْ حجّة في العموم ولكن نتساءل ونقول:- لِمَ يُقدَّم على الدليل الثاني ؟ فهل يقدَّم لأجل أن ظهوره قد تغيّر بسبب حجيته في خصوص الباقي وصار ضيّقاً بعدما كان وسيعاً أو لأجل أنه يصير أخصّ والأخص بما هو أخصّ مقدّمٌ على الأعمّ وإن لم يكن ظهوره أقوى من الأعمّ ؟
فإن كان المقصود هو الأوّل فجوابه ما أشرنا إليه:- من أنّ المخصّص مادام منفصلاً فظهور العام يبقى على حاله في العموم ولا يتحوّل إلى ظهورٍ في الخاص في خصوص الباقي، فالظهور يبقى كما هو.
وعلى الثاني فجوابه:- إنّ ما كان أخصّ بنفسه وذاته هو مقدّمٌ على العام، أمّا ما صار أخصّ بعارضٍ - أيّ بمخصصٍ منفصل - فهذه الأخصيّة الناشئة من المخصّص المنفصل لم يثبت أنها موجبة للتقديم على العام.
وبالجملة:- تقدّم الخاص - أعني العام الأوّل حيث صار خاصّاً بسبب خروج بعض الأفراد منه - على العام الثاني إمّا لأجل أنه صار أظهر بسبب خروج بعض الأفراد أو بسبب الأخصيّة بما هي أخصيّة، وكلاهما باطل، أمّا الأوّل فلأن الظهور لا يصير أقوى بسبب خروج بعض الأفراد، وأمّا الثاني - أعني الأخصيّة - فالأخصيّة الموجبة للتقديم هي ما إذا كان الدليل خاصّاً بنفسه وبذاته لا أنّه صار خاصّاً بسبب خروج بعض الأفراد منه بمخصّصٍ منفصلٍ فإن هذا لا يوجب أخصيّةٍ موجبةٍ للتقديم.
إذن ما أفاده العلمان(قده) قابلٌ للتأمل لما أشرنا إليه.
هذا بالسبة إلى ما استدل به على هذه الكبرى.
وقد يستدل على كبرى انقلاب النسبة ببيانٍ آخر قد يستفاد أو ينسب إلى عبائر الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل، وحاصل ذلك أن يقال:- إنه لو لم نبنِ على انقلاب النسبة فسوف نقع في أحد محذورين، بينما لو بنينا على انقلاب النسبة فلا نقع في المحذور.
أمّا أنه يلزم الوقوع في أحد محذورين لو لم نبنِ على انقلاب النسبة فتوضيحه أن يقال:- نحن فيما سبق ذكرنا أنه يوجد لدينا في باب الماء عامٌّ أوّل وهو مرسلة المحقق في المعتبر - ( خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء ... )، ويوجد عامٌّ ثاني يقول ( إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء ) ، وعندنا دليل ثالث أخصّ من الأوّل يقول:- ( عندي إناءان أصاب أحدهما قذر، قال:- يهريقهما ويتيمم )، والإناء يطلق عادةً بلحاظ الماء القليل، وهنا قلنا إن هذا الثالث يصير مخصّصاً للعام الأوّل
وحينئذٍ نأتي ونقول:- لو لم نبنِ على كبرى انقلاب النسبة فماذا يلزم أن نصنع ؟
والجواب:- إنّا نتحاسب مع العامّين محاسبة مستقلّة - أي بين الدليل الأوّل والثاني - وكأنه لا يوجد دليل ثالث مخصّص أخرج الماء القليل من الدليل الأوّل، وكما يلزم أن نجري محاسبة ثانية بين العام الأوّل وبين الدليل الثالث الذي هو أخص منه[1]، وحينئذٍ نقول في المحاسبة الأوّلى:- لو فرض أنّنا قدّمنا الدليل الثاني على الأوّل - يعني قدمنا ( إذا بلغ الماء قدر كرّ فلا ينجسه شيء ) على ( خلق الله الماء طهوراً ) - لسببٍ وآخر فأخرجنا الماء الكرّ من العام الأوّل وثبت أن الماء الكرّ لا يتنجّس حتى لو تغيّر وبالتالي الباقي تحت الدليل الأوّل هو الماء القليل، هذا بالنسبة إلى المحاسبة الأوّلى بين العاميّن.
ثم نأتي إلى المحاسبة الثانية وفيها يوجد عندنا دليل خاصّ الذي كان يقول:- ( يوجد اناءان أصاب أحدهما قذر، قال:- يهريقهما ) فهنا هل نقدّم هذا الخاصّ على العام الأوّل - يعني نُخرِج الماء القليل ونقول هو يتنجّس بمجرّد الملاقاة بلا حاجة إلى حصول التغيّر - فنخصّص أو لا ؟
فإن قلت نخصّص ونخرج الماء القليل من الدليل الأوّل:- فلازمه أنه يبقى الدليل الأوّل بلا مصداق لأن الكثير قد خرج بالعام الثاني في المحاسبة الأوّلى والقليل قد خرج بالمحاسبة الثانية فلم يبقِ تحته ما لا يتنجّس إلّا بالتغيّر، فلا يوجد مصداقٌ لذلك ويبقى بلا مصداق.
وعلى الثاني - أي قلنا لا نخرجه بل نبقيه تحت العام الأوّل حتى يبقى مصداق للعام الأوّل - فجوابه واضحٌ:- فإن هذا لازمه إلغاء الخاص وأنه لا يخصِّص ولا يؤثر شيئاً.
إذن نحن صِرنا بين أحد محذورين إمّا أن نبقي العام الأوّل بلا مصداق أو انه يعود الخاص الذي هو الدليل الثالث ليس مخصصاً - يعني إلغاء إلى قاعدة التخصيص بلا مبرر -، هذا إذا أنكرنا كبرى انقلاب النسبة.
أمّا لو فرضنا أنّا قبلنا كبرى انقلاب السنبة فسوف لا نقع في المحذور إذ الدليل الثالث الذي هو الخاصّ يخصّص الأوّل فيبقى الماء الكثير تحت الأوّل فالماء القليل خرج ويتنجّس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغيّر ويبقى تحت العام الأوّل الماء الكثير وتصير النتيجة في العام الأوّل هكذا:- ( الماء الكثير إذا تغيّر ينجس )، ومدلول هذا أخصّ من مدلول الثاني لأن الثاني كان يقول ( الكرّ لا يتنجّس ) وبإطلاقه يشمل حالة التغيّر وعدم التغير فنخصّصه بالعام الأوّل ونقول ( هذا لا ينجس إن لم يتغيّر وأمّا إذا تغير فينجس، )، وهذه نتيجة جيّدة ولا يوجد أيّ إشكال.


[1] هذا ما يلزم أن يفعله هؤلاء الذين ينكرون انقلاب النسبة مثلنا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo