< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

33/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع / التنبيه الخامس ( حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ) / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
  ويرد عليه:-
 أولاً:- ما أشرنا إليه غير مرة من أن التعارض يعني عدم شمول دليل الأصل - مثل أصل الطهارة - للطرفين أو الأطراف ، أي أن موثقة عمار التي تقول ( كل شيء نظيف حتى ... ) لا يمكن أن تشمل هذه الأطراف إن هذا هو عبارة عن المعارضة والتساقط وإلا فليس المقصود هو أنه يبرز من هنا شيء ومن هناك شيء ويسقطان بعد النزاع والمعارضة بينهما ، وإذا كان المقصود هو هذا الذي أشرنا إليه فحينئذ نقول:- في الساعة الرابعة سوف تكون الأشياء الأربعة مجتمعة كلها أمامي وحينئذ حينما نريد تطبيق موثقة عمار نرى عدم إمكان تطبيقها على الجميع لعلمنا بنجاسة البعض ولا على بعض دون آخر لأنه بلا مرجح ، ولا معنى لأن يقال إن المعارضة قد تحققت أوَّلاً بين الثالث والثاني وسقطا فانه لا معنى له بعد تفسير المعارضة بما أشرنا إليه بل ينبغي عدُّ ذلك الأمور الغريبة.
 وثانياً:- ذكر (قده) أنه لا يجري أصل في الإناء الأول - أعني الملاقى - في الساعة الثالثة لأنه خارج عن محل الابتلاء فتختص المعارضة بين الثالث والثاني.
 ونحن نقول:- بل يمكن أن يجري الأصل في الإناء الأوَّل لأنه وان خرج عن محل الابتلاء ولكن يوجد له أثر لو جرى الأصل بحاظه رغم خروجه عن محل الابتلاء وهو أنه سوف يثبت أن الملاقي له طاهر ، فإذا أجرينا أصل الطهارة في الإناء الأوّل - الذي هو خارج عن محل الابتلاء - فجريانه هذا وان كان لا ينفعنا في جواز شربه أو في التطهير به الآن لأنه ليس بموجودٍ ولكن ينفعنا في أنه سوف يثبت بذلك أن الشيء الثالث - الذي لاقى ذلك الإناء الأول - طاهر وليس بنجس ، إن هذه فائدة وأثر يترتب على تطبيق أصل الطهارة على الإناء الأوَّل رغم خروجه عن محل الابتلاء وبذلك لا يلزم محذور اللغوية.
 وبناءً على هذا سوف يتعارض الأصلان أي الأصل الأوّل والأصل الثاني وبعد المعارضة والتساقط نرجع إلى الأصل الثالث وبذلك يثبت أن الطرفين يلزم الاجتناب عنهما بخلاف الملاقي ، وبذلك لا تكون هذه صورة كما أرادها الشيخ الخراساني(قده) فانه أراد أن يذكر صورة يجب الاجتناب فيها عن الملاقي وعن صاحب الملاقى - أي الشيء الثاني - مع جواز ارتكاب الملاقي واتضح إن هذا لا يمكن كما بينا.
 
 
 السببية والانبساط
 
 ربما تربط مسألتنا - أي مسألة وجوب الاجتناب عن الملاقي وعدمه بمسألة أخرى قد تذكر في باب سراية النجاسة والتي حاصلها:- هو انه حينما يكون عندنا شيء نجس أو متنجس ويلاقيه شيء آخر فسوف تسري النجاسة إلى ذلك الشيء الآخر - والمعبر عنه بـ(الملاقي ) - وهنا يوجد كلام وهو:- ماذا تعني السراية ؟ هل تعني الانبساط أو تعني السببية ؟
 والمقصود من الانبساط:- هو أنه لا تحصل نجاسة جديدة بالملاقاة غير السابقة وإنما السابقة تنبسط وتتوسع كما لو فرض أن ذلك السائل النجس أرقناه في إناءين فسوف لا تحث نجاسة جديدة بل النجاسة هي عين السابقة غايته قد توسعت وصارت في مكانين بعد أن كانت ضيقة.
 والمراد من السببية:- هو أن النجس الأوّل بسبب الملاقاة يولّد نجاسةً جديدةً مسبّبةً عن النجاسة الأولى فحدث شيء جيد لم يكن ثابتاً سابقاً بخلافه على الانبساط فانه لم يحدث شيء جديد إلا تغيّر المحل والتوسع .
 وأي الاحتمالين هو الصحيح ؟
 إن هذا بحث يترك إلى الفقه ، ولكن نريد أن نقول هنا:- هل تتغير النتيجة فيما إذا بنينا على الانبساط دون السببية أو على السببية دون الانبساط أو أن النتيجة تبقى واحدة ولا تتغير ؟ إذن المبحوث عنه هنا ليس شيئاً فقهيا ولا يليق بحث ذلك هنا بل البحث هو عن تغيّر النتيجة وعدمه.
 وقد يقال:- بناء على الانبساط يلزم الاجتناب عن الأشياء الثلاثة بلا حاجة إلى تشكيل علم إجمالي جديد بل يكفينا العلم الإجمالي الأوّل فهو يقتضي ترك كلا الطرفين وهو بنفسه يقتضي ترك الشيء الثالث أيضاً بلا حاجة إلى علم جديد وإنما نحتاج إلى تشكيل علم جديد فيما إذا بنينا على الاحتمال الثاني - أي السببية - فيتشكل علم جديد ونحتاج إليه لإثبات وجوب الاجتناب عن الشيء الثالث غايته قد يُدفَع وتُسلَب عنه المنجزية كما حاول ذلك الشيخ الأعظم(قده) ومتابعوه خلافاً لما صرنا إليه من أنه منجز ولا تزول عنه المنجزية.
 وبالجملة:- ان الحاجة إلى تشكيل العلم الجديد تظهر إذا بنينا على الاحتمال الثاني دون ما إذا بنينا على الاحتمال الأول.
 والوجه في ذلك:- هو أنه لو بنينا على الانبساط فليست هناك نجاسة جديدة بل الثابت هو النجاسة السابقة غايته توسعت من حيث المحل نظير ما لو صببنا الإناء الأوّل في إناءين فان هذين الإناءين هما بمثابة الإناء الأوّل ويجب الاجتناب عنهما بسبب العلم الأوّل ، فالعلم الأول يقتضي ترك النجاسة المعلومة بالإجمال وتركها يصير بترك هذين الإناءين بعد فرض أن نجاستهما عين نجاسة الأوّل وترك الإناء الثاني بلا حاجة إلى تشكيل علم جديد ، فإذا قبلنا بهذا في حالة إراقة الإناء الأوّل في إناءين فيلزم أن نقبل به في حالة ما إذا بنينا على فكرة الانبساط - أي الشيء الثالث لاقى الأوّل وانبسطت نفس النجاسة الأولى وتوسعت - فلا نحتاج إلى علم إجمالي جديد بل نقول ( لنا علم واحد بوجود نجاسة واحدة وتلك النجاسة الواحدة لا يُحرز الاجتناب عنها إلا بترك الجميع ) بلا حاجة إلى علم آخر.
 نعم بناءً على السببية حدثت نجاسة جديدة على تقدير نجاسة الأوّل وحيث نشك في حدوثها - لاحتمال عدم نجاسة الأوّل - فالمناسب إجراء أصل الطهارة فنحتاج آنذاك إلى تشكيل العلم الجديد حتى يتعارض أصلا الطهارة في هذا العلم الجديد وبالتالي يسقط الأصل في الملاقي بسبب المعارضة فيلزم الاجتناب عنه ، إن هذا نحتاج إليه بناءً على السببية في باب السراية ، وأما بناء على الانبساط فكل هذا لا نحتاج إليه بل يجب الاجتناب عن الملاقي بنفس العلم الأوَّل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo