< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

33/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع / التنبيه الثالث / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 هذا ولكن السيد الخوئي(قده) [1] ذكر أن الموافقة القطعية قد تجب رغم أن المخالفة القطعية ليست حراماً ، فالمخالفة القطعية إذ فرضناها ليست بمقدورةٍ فلا تحرم لأجل فرض عدم القدرة ولكن الموافقة القطعية مادامت مقدورة فتصير واجبة ، ان المدار هو على القدرة وعدمها فأي واحدة من هذين - أي وجوب الموافقة وحرمة المخالفة - كان ممكناً يصير ثابتاً رغم عدم ثبوت الآخر لعدم القدرة عليه واستعان (قده) لتقريب رأيه هذا بالمثال التالي حيث قال:- لو فرض أن شخصاً علم بأنه يحرم عليه التواجد في أحد مكانين في وقت معين واحد بأن كان يعلم إما أنه يحرم عليه حضور هذا المجلس في الساعة العاشرة أو يحرم عليه حضور ذلك المجلس في نفس الساعة العاشرة فالوقت واحد ، انه في مثل هذه الحالة تكون المخالفة القطعية غير ممكنة إذ هي تتحقق في الحضور في كلا المجلسين على رأس الساعة العاشرة والمفروض عدم إمكانه فالمخالفة القطعية ليست بحرام لعدم القدرة عليها ، ولكن هذا لا يعني أن الموافقة القطعية ليست بواجبة بل تجب عليه الموافقة القطعية وذلك بأن لا يحضر كلا المجلسين فان هذا شيء مقدور له - أي الموافقة القطعية - فتجب الموافقة القطعية رغم أن المخالفة القطعية ليست حراماً لفرض عدم القدرة عليها.
 إذن حصيلة ما ذكره(قده) في رد أستاذه الشيخ النائيني(قده) ان المدار هو على القدرة فما دامت المخالفة القطعية ليست مقدورة فلا تحرم وما دامت الموافقة القطعية ممكنة ومقدورة فتجب ، فعليه لا يلزم من سقوط حرمة المخالفة القطعية سقوط وجوب الموافقة القطعية.
 وفيه:- ان هذا المورد ينبغي أن يسجل نقضاً على السيد الخوئي(قده) وغيره لا انه يكون رداً على الشيخ النائيني(قده) إذ نقول لسيد الخوئي:- صحيح أن الموافقة القطعية ممكنة ومقدورة ولكن كيف تثبت وجوبها ؟ انه لابد من طريق علمي ، وما هو ؟ ليس من طريق الا أن يقول ان الأصول تتساقط بالمعارضة ، أي أن أصالة البراءة من حرمة الحضور في هذا المكان تعارض أصالة البراءة من حرمة حضور ذلك المكان فيتساقطان فيثبت وجوب الموافقة القطعية ، لابد وان يجيب هكذا وحينئذ نقول له لماذا يتعارض هذان الأصلان ويتساقطان فلنقل هما يجريان معاً فانه لا موجب لتساقطهما الا لزوم محذور حرمة المخالفة القطعية فإذا تنازلنا عن ذلك - أي حرمة المخالفة القطعية - فيلزم أن لا تجب الموافقة القطعية ، يعني يلزم أن لا تتعارض الأصول . إذن لا معنى للالتزام بوجوب الموافقة القطعية بعد افتراض عدم مخالفة القطعية .
 نعم بناءاً على الطريق الذي سلكناه يمكن التخلص من هذا الإشكال فيقال:- ان أدلة الأصول منصرفة عن شمول مثل هذه الحالة باعتبار أن العرف يرى المناقضة بين الترخيص في جميع الأطراف وبين العلم بحرمة واحد منها ، فالمسالة مسالة انصراف لا مسالة التعارض والتساقط بسبب حرمة المخالف القطعية.
 الوجه الرابع:- التمسك بمحذور العسر والحرج وذلك بأن يقال:- ان إيجاب الاحتياط بترك جميع الأطراف يوجب العسر على المكلف والحرج عليه وقد قال تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) يعني ان كل حكم يلزم من ثبوته الحرج يكون مرتفعاً حالة الحرج ، وهذه من القواعد المهمة التي يستفيد منها الفقهاء أحكاماً في موارد متعددة ، نعم هذا يتم لو فرض أننا عممنا القاعدة لحالة حصول الحرج من غير الحكم الشرعي - أي من إحراز امتثاله - فان الحرج تارة يلزم من نفس ثبوت الحكم الشرعي كما إذا كان الجو بارداً بشكل شديد وكان الوضوء موجباً للحرج فهنا يرتفع وجوب الوضوء ، وأخرى يفترض أن الحكم الشرعي لا يلزم من ثبوته الحرج وإنما يلزم الحرج بسبب اشتباهه بين أطراف كثيرة ، يعني أن الاحتياط العقلي يلزم منه الحرج كما إذا فرض أن أحد الأواني الألف كان نجساً فلو عرفناه وكان هو هذا فالاجتناب عنه ليس عسرياً فنفس ثبوت نجاسة ذلك الإناء ووجوب اجتنابه لا يسبب الحرج وإنما المسبب للحرج هو خفاء ذلك الإناء واشتباهه بين أطراف كثيرة فيحكم العقل بلزوم الاحتياط وهذا الاحتياط العقلي هو الذي يسبب الحرج دون نفس ثبوت الحكم الشرعي ، انه لابد من تعميم الحرج المرفوع حتى لمثل هذا ، أما إذا خصَّصنا الحرج المرفوع بما إذا كان نفس الحكم الشرعي يستوجب ثبوته الحرج لا الاحتياط بعد الخفاء هو الذي يوجب الحرج فلا يمكن إذن التمسك بقاعدة نفي الحرج في المقام كما هو واضح.
 والخلاصة:- ان الوجه الرابع هو التمسك بقاعدة نفي الحرج بعد تعميمها للحرج الحاصل من وجوب الاحتياط العقلي.
 وفيه:- انه شيء وجيه ولكنه أخص من المدعى فانا نريد أن نثبت أن كل شبهة غير محصورة - من دون استثناء - لا يثبت فيها التنجيز بينما بناءاً على هذا الوجه لابد وأن نفصِّل بين أفراد الشبهة وبين أفراد المكلفين ، أما بين أفراد الشبهة فباعتبار أن بعض أفرادها لا حرج في اجتناب جميع أطرافها كما إذا فرضنا أنه كان الطرف المحرَّم ليس شيئاً مما يرتكبه المكلف عادةً وتركُهُ لا يسبب الحرج له كأن علمنا أن أحد باعة الببسي كولا يبيع الببسي المغصوب أو المسروق ، فلابد إذن أن نفصِّل بين الشبهات ، وأما انه لابد وأن نُفصِّل بين أفراد المكلفين فباعتبار أن الاحتياط في حق بعض المكلفين في بعض الشبهات قد يسبب الحرج كما لو قيل لشخص لا تأكل اللحوم في بلدك باعتبار أن بعض اللحوم محرَّمة فان ذلك قد يسبب له الحرج بينما شخص آخر لا يسبب لك له الحرج فلابد من التفصيل بين أفراد المكلفين أيضاً.
 والخلاصة:- ان هذا الوجه لا يثبت لنا جواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة لجميع أفرادها وفي حق جميع المكلفين بل لابد من التفصيل بين أفراد الشبهة والتفصيل بين أفراد المكلفين كما أوضحنا.
 ومن الطبيعي ان ما ذكرنا إنما يرد لو كان المدار في قاعدة نفي الحرج هو على الحرج الشخصي - وهو الصحيح - فانا ذكرنا في بعض الأبحاث أن المدار على الحرج الشخصي دون النوعي فان قوله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ينحل بعدد أفراد المكلفين ، يعني ما جعل عليك أيها المكلف وما جعل عليك أيها المكلف ...... وهكذا ولكن جمعت هذه التكاليف بخطاب واحد وقيل ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فكل مكلف يلزم أن ينظر إلى نفسه وإرادة الحرج النوعي هو الذي يحتاج إلى قرينة دون إرادة الحرج الشخصي فانه هو الموافق لظهور الآية الكريمة.
 الوجه الخامس:- السيرة العملية القطعية ببيان:- أن سيرة المسلمين المتشرعة قد جرت على ذلك - أي على عدم الاكتراث بالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة - فأحدنا إذا دخل بلداً من البلدان تراه يذهب إلى بعض مطاعمه ويأكل ويشرب والحال أنه نتمكن أن ندعي وجود علم بأن بعض مطاعم هذا البلد الكبير ونفترضه بلداً كبيراً كبغداد مثلاً يشتمل على لحم محرَّم أما أنه غير مذكى أو مسروق أو مغصوب فانه لا يتوقف من الأكل من ذلك المطعم ومن توقف عُدَّ شاذاً وموسوساً ، وكذلك إذا أردنا حاجة كالمناديل الورقية فانا نشتريها من أصحاب المحلات والحال أن بعض المحلات في هذا البلد يُجزَم بأنه يحتوي على محرمات من مسروق أو مغصوب ، وإذا قال شخص:- انه لا يحصل العلم بوجود محرَّم في بعض محلات بغداد وإنما هناك شك وليس علم ، قلت:- لنأخذ العراق ككل ونقول العراق ككل حتماً بعض محلاته تشتمل على حرام فإذا لم نعلم في خصوص بغداد فنعلم بلحاظ العراق ككل . إذن السيرة القطعية قد جرت على عدم الاكتراث بالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة . وهذا ينبغي أن يكون مطلباً واضحاً.
 وفيه:- إنا نسلم تحقق العلم الإجمالي والتشكيك في أصل تحققه لا نراه وجيهاً ، كما نسلم أن السيرة قد جرت على عدم الاكتراث ولكن نقول ان السيرة المذكورة هي دليل مجمل فلعل نكتة عدم اكتراث المتشرعة هي مسألة الاضطرار أو العسر والحرج أو الاطمئنان بعدم انطباق ذلك المعلوم بالإجمال على هذا المشكوك أو غير ذلك من الاحتمالات ، ان منشأ سيرة المسلمين لعله أحد الأمور المذكورة وبذلك سوف لا يعود هذا الوجه وجهاً مستقلاً في مقابل الوجوه السابقة المتقدمة فانا نريد وجهاً جديداً يغاير ما سبق وهذا يحتمل رجوعه إلى ما سبق وليس شيئاً جديداً.
 الوجه السادس:- التمسك ببعض الروايات من قبيل:-
 الرواية الأولى:- صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) [2] بتقريب أنها دلت على أن كل شبهةٍ إذا كانت تشتمل على بعض الأطراف المباحة وبعض الأطراف الأخرى المحرَّمة فيحكم بحليّة كل طرف إلى أن يُعلم الحرام بعينه وهي بإطلاقها تعم الشبهة غير المحصورة ولا تختص بالشبهة البدوية وعليه يثبت عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بمقتضى الروية المذكورة.
 
 وفيه:-
 أولاً:- ما أشرنا إليه في أبحاث سابقة من أن دليل الأصل منصرف عرفاً عن مورد العلم الإجمالي فان العرف يرى المناقضة بين الحكم بإباحة هذا وذاك ... وذاك ...... مع العلم في نفس الوقت بحرمة واحد ، انه يرى المناقضة بين المطلبين الأمر الذي يسبب انصراف اللسان المذكور في نظره إلى خصوص الشبهة البدوية.
 وثانياً:- هناك قضية أشرنا إليها في مبحث الإطلاق ، وهي أنه لو كان للإطلاق مرتبة وسيعة وتعذر الأخذ بها لسبب وآخر وفرض وجود مراتب أخرى بعضها أضيق من البعض الآخر فهل نصير إلى المرتبة الثانية من الإطلاق - أي الذي تكون درجة سعته متوسطة - أو ننتقل إلى أضيق المراتب ؟ ومثال ذلك مقامنا فان مقتضى الإطلاق الشمول للشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية والمفروض أن هذا الإطلاق لا يمكن الأخذ به بعرضه العريض إذ الشبهة المحصورة لا يمكن الحكم بإباحة كلا طرفيها وإلا يلزم - مضافاً إلى قضاء الوجدان - أنه متى ما كان عندنا شيء حرام فنخلطه بالحلال ، يعني الإناء النجس نضعه إلى جنب الإناء الطاهر بشكل لا يتميز أو إناء الخمر نضعه بجنب الإناء الطاهر بحيث لا يتميز فيصيران معاً حلالاً ، ان هذا شيء غير محتمل ، فالإطلاق بعرضه العريض شيء نسلم بطلانه فيدور الأمر بين أن نصير إلى لمرتبة الثانية وهي الشمول لشبهة البدوية والشبهة غير المحصورة وبين أن نصير إلى المرتبة الأخيرة أعني الاختصار على خصوص الشبهة البدوية ، ان تحقيق هذه المسألة شيء مهم إذ كثيراً ما نواجه اطلاقات من هذا القبيل.
 ويمكن أن نقول:- ان مدرك حجية الإطلاق هو السيرة وهي قد انعقدت على الأخذ به عند إمكان ذلك ، أما إذا لم يمكن فالجزم بانعقادها على الأخذ بالمرتبة الثانية وحمله على ذلك شيء مشكل أي أن دعوى السيرة شيء مشكل - ونبقى من هذه الناحية في تردد وتصير النتيجة هي لزوم الاقتصار على القدر المتيقن - أعني خصوص الشبهة البدوية - وعليه فالحديث لابد من حمله على خصوص الشبهة البدوية إما للانصراف - وهذا ما ذكرناه أوَّلاً - أو لأجل أن العمل بإطلاقه بعرضه العريض أمر غير ممكن وحمله على خصوص المرتبة الثانية شيء لا نجزم به بمقتضى السيرة العقلائية فيصير الدليل مجملاً فنقتصر على القدر المتيقن وهو الاختصاص بالشبه البدوية ، وهذا بيان ظريف فني انتهينا من خلاله الاختصاص بالشبهة البدوية.
 الرواية الثانية:- موثقة سماعة ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالاً من بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ويقول ان الحسنات يذهبن السيئات ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :- ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة وان الحسنة تحط الخطيئة ، ثم قال:- ان كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس ) [3] ، بتقريب أنه عليه السلام قال ( ان كان قد خلط الحرام حلالاً فاختلطا فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس ) وهذا معناه أن العلم الإجمالي ليس منجزاً والحمل على خصوص الشبهة البدوية ليس ممكناً لأن المفروض هو الجزم بأن الحلال قد اختلط بالحرام فهما موجودان معاً بنحو الجزم فما ذكرناه من جواب بلحاظ الرواية السابقة لا يأتي هنا.
 وفيه:- ان الرواية المذكورة لو تمت فهي تختص بخصوص باب الأموال ولا تعم الأشياء الأخرى التي هي ليست من قبيل الأموال كأن اختلط الماء النجس بالماء الطاهر أو الخمر بغيره ان هذه الرواية لا تشمل مثل ذلك وإنما تختص بباب الأموال ولعل للأموال خصوصية باعتبار أنه قد حصل ذلك المال من خلال العمل مع الظلمة وحيث أن أصحاب المال ليسوا معلومين فيصير المورد من موارد مجهول المالك فبعد الاختلاط يصير المجموع مصداقاً لمجهول المالك والمرجع فيه هو إلى الإمام عليه السلام فانه قد ورد في بعض الروايات ( والله ما له صاحب غيري ) وهو عليه السلام قد أجاز التصرف.
 ان قلت:- إذا كان الأمر كذلك فلماذا احتيج إلى افتراض أن المال الحرام قد اختلط بالحلال فانه حتى إذا لم يختلط فهو بالتالي سوف يكون مجهول المالك فان المال الذي حصل عليه من خلال العمل من بني أمية هو مال حرام وحيث لا يعُرف أصحابه فيكون للإمام عليه السلام سواء اختلط مع غيره أم لا.
 قلت:- هذا صحيح ولكن من حق الإمام عليه السلام أن يقول :- إذا لم يختلط هذا المال الحرام بالمال الحلال فهو يرجع لي وأنا لا أجيز لك التصرف فيه بل عليك ان تتصدق به بأجمعه على الفقراء أما إذا اختلط بالحلال فرحمة بك أجيزك التصرف به بأجمعه.
 والخلاصة:- ان الرواية بعد كون موردها هو مجهول المالك لا يمكن أن نستفيد منها التعميم لكل حرام إذا اختلط بالحلال.


[1] مصباح الأصول 2- 361 و 375 .
[2] الوسائل 17 87 4 ابواب ما يكتسب به ح1.
[3] الوسائل 17 88 4 ابواب ما يكتسب به ح2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo