< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

33/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع / التنبيه الثاني / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 بل يمكن ان نصعد اللهجة ونقول:- لو سلمنا أن الرفع ظاهري وليس واقعياً فرغم ذلك لا يكون العلم الإجمالي في مقامنا منجزاً ، والوجه في ذلك هو أن الطرف الذي مددنا يدنا إليه لو فرض أن النجاسة كانت ثابتة فيه فبمد اليد سوف لا ترتفع الحرمة واقعاً بل هي باقية ولكن بالتالي سوف ترتفع ارتفاعاً ظاهرياً يعني بالتالي لا يكون منجزاً بسبب الرفع الظاهري الحاصل بفقرة ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) وإنما يتنجز وجوب الاجتناب لو كانت النجاسة في الطرف الثاني الذي لم نمد يدنا إليه وهذا معناه ان التكليف بوجوب الاجتناب منجز على أحد التقديرين و ليس منجزاً على التقدير الثاني لأجل الرفع الظاهري ، والعلم الإجمالي بثبوت تكليف منجز على أحد التقديرين وليس بمنجزٍ على التقدير الثاني لا يكون منجزاً فانه إنما يكون منجزاً لو كان علماً بتكليف منجز على كلا التقديرين وإلا يعود المورد من الشك البدوي في ثبوت التكليف المنجز ، فنحن نشك في ثبوت التكليف المنجز ولا نعلم ولا نجزم بذلك . وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها.
 إذن نحن نتمكن أن نتمسك ببيانين هما في صالح الشيخ الخراساني(قده) الذي يقول ان الطرف الثاني يجوز ارتكابه أيضاً:-
 البيان الاول:- هو أن الرفع بلحاظ الطرف المختار رفع واقعي يعني أنه ثبت بسبب فقرة ( رفع عن أمتي ما اضطروا إليه ) ومعه يعود الشك بلحاظ الطرف الثاني شكاً بدوياً في ثبوت التكليف.
 والبيان الثاني:- هو أن نسلم أن الرفع ظاهري بلحاظ الطرف الذي اخترناه ولكن نقول ان العلم الإجمالي يكون منجزاً لو كان علماً بالتكليف المنجز على كلا التقديرين أي على تقدير كون النجاسة في هذا الطرف وعلى تقدير كونها في الطرف الثاني ، وأما إذا كان علماً بالتكليف المنجز على تقدير دون تقدير فيعود المورد من الشك البدوي في ثبوت التكليف المنجز.
 وقد تسأل وتقول:- هل يؤثر في المقام كون الاضطرار سابقاً على العلم الإجمالي أو متأخراً كما كنا نذكر ذلك في حالة كون الاضطرار اضطراراً إلى فرد معين ، فانه كنا نقول فقد اتفق العلمان على جواز ارتكاب الثاني أيضاً وأما إذا حدث الاضطرار بعد العلم الإجمالي فقد اختلف العلمان ونحن ذهبنا إلى ما اختاره الشيخ الأعظم(قده) يعني يجب الاجتناب عن الإناء الثاني من باب تطبيق فكرة الفرد الطويل والقصير ، وسؤالنا هو أنه هل يأتي هذا الكلام وهذا التفصيل هنا أيضا أو لا ؟
 والجواب:- تارة نبني على أن الحكم يرتفع واقعاً أو تنجيزاً - على الاحتمالين عند مد اليد واختيار أحدهما ، فبعد أن أمد يدي للإناء الاول مثلاً ترتفع الحرمة واقعاً أو تنجيزاً وظاهراً واخرى نقول إنها ترتفع بمجرد الاضطرار حتى قبل مد اليد ، فان بنينا على الاول فالمناسب إسراء التفصيل السابق إلى المقام فيقال:- إذا كان العلم الإجمالي قد حدث بعد مد اليد فلا علم إجمالي في البين من الأساس بل يعود المورد من الشك البدوي إذ بمد اليد ترتفع الحرمة واقعاً أو ظاهراً فإذا حدثت النجاسة المعلومة بالإجمال بعد ذلك فلا يحصل علم إجمالي بوجوب الاجتناب كما كنا نقول هناك لو حصل الاضطرار إلى معين قبل العلم الإجمالي ، وهذا بخلاف ما إذا حصل مد اليد بعد العلم الإجمالي فانه تأتي فكرة الفرد الطويل والقصير هنا إذ بعد أن حدث العلم الإجمالي أوَّلاً وفرض حدوث الاضطرار بعد ذلك إلى ارتكاب أحدهما فسوف يعلم المكلف بثبوت حرمة إما قصيرة - يعني في الطرف الذي سوف يمد يده إليه - أو طويلة - يعني في الطرف الذي لا يمد يده إليه - فيجب الاجتناب عن هذا في فترته القصيرة وعن ذاك في فترته الطويلة.
 إذن لو كان المدار في ارتفاع الحرمة على مد اليد ففكرة الفرد الطويل والقصير تأتي لو فرض أن العلم الإجمالي حدث أوَّلاً ثم بعد ذلك حصل الاضطرار ومد اليد.
 وأما لو بنينا على أن الحرمة ترتفع بمجرد طرو الاضطرار - يعني حتى قبل مد اليد - ففي مثل هذه الحالة يكون الحق مع الشيخ الآخوند(قده) أي لا يجب الاجتناب عن الإناء الثاني أيضاً ولا يمكن تطبيق فكرة الفرد الطويل والقصير هنا إذ المفروض أن الحرمة ترتفع بمجرد الاضطرار ونسبة الاضطرار إلى كليهما واحدة لا أنها ترفع بمد اليد حتى يصير ما تمد اليد إليه هو القصير وما لا تمد هو الفرد الطويل ان هذا لا يأتي في المقام إذ المفروض أن الحرمة ترتفع بمجرد الاضطرار سواء مدت اليد أم لم تمد ومعه فلا علم إجمالي بثبوت وجوب الاجتناب بلحاظ الفرد الاول ولا بلحاظ الفرد الثاني ويكون كلاهما جائز الارتكاب وبالتالي يكون الحق مع الشيخ الخراساني(قده).
 فقدان احد الطرفين أو:-
 ان كلامنا المتقدم كان ناظراً إلى حالة الاضطرار إلى أحد الفردين وقد عرفنا حكم ذلك والآن نريد أن نتحدث عن حالة فقدان أحد الطرفين أو تطهيره أو إراقته أو ما شاكل ذلك ما هو حكمه ؟
 والجواب:- ان حال ذلك حال الاضطرار ، فكما لو حدث الاضطرار قبل العلم الإجمالي فلا يتحقق آنذاك العلم الإجمالي فهنا نقول ذلك أيضاً يعني لو فقد أحد الطرفين أو طُهِّر أو غير ذلك قبل العلم الإجمالي فسوف لا يحدث العلم الإجمالي لفرض وجود طرف واحد فيتحتم أن يكون الأمر بلحاظه من الشك البدوي.
 وأما لو حدث الاضطرار بعد العلم الإجمالي فقد قلنا هناك إننا نتمسك بفكرة الفرد الطويل والقصير فيكون العلم الإجمالي منجزاً وهنا نقول بذلك أيضا ، يعني لو فقد أحد الطرفين بعد العلم الإجمالي فتاتي فكرة الفرد الطويل والقصير وبالتالي يثبت التنجيز بلحاظ الطرف الاول في فترته القصيرة وفي الطرف الثاني بمقدار فترته الطويلة . إذن لا يوجد كلام جديد بلحاظ بقية الأسباب.
 نعم هناك شيء واحد يكون فارقاً وهو أنه في مسالة الاضطرار قسمناه إلى الاضطرار إلى المعين والاضطرار غير المعين وكان يوجد اختلاف ما بين الموردين وهذا التقسيم لا يأتي هنا والوجه في ذلك هو أن الذي يُفقَد أو يُراق أو يُطهَّر يكون معيناً حتماً ولا يتصور فيه أن لا يكون معيناً ، والأمر ليس بمهم .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo