< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/08/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 188 ) احكام ترتبط بالمكيل والموزون - الفصل السابع ( التسليم والقبض ) - الخيارات.

الرواية الثالثة:- رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( في الرجلٍ يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال:- لا بأس ).

ودلالتها على جواز بيع المكيل والموزن قبل قبضه واضحة حيث قالت:- ( قبل أن يقبض الطعام ).

ولكنها ضعيفة السند بعلي بن حديد، فإنَّ سندها هو:- ( محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد )، وأما محمد بن يحيى وأحمد بن محمد فهما من الثقات.

وأما روايات المنع:- فهي:-

الرواية الاولى:- صحيحة الحلبي، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( في الرجل يبتعاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يُكال، قال:- لا يصلح ذلك )[1] .

وهي تدل على المنع بناءً على أنَّ عبارة ( لا يصلح ) يستفاد منها عدم الجواز، أما إذا قلنا أنها تلتئم مع عدم الجواز ومع الكراهة فحينئذٍ لا يمكن التمسك بها لاثبات المنع، ولكن ليس من البعيد أن يدّعى ظهورها في المنع بنحو الإلزام، وهذه قضية وجدانية.

الرواية الثانية:- معتبرة منصور بن حازم، وهي ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن تولّيه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه )[2] .

والطريق الشيخ الطوسي أو الكليني إلى الحسين بن سعيد تام، وأما بقية السند فمعتبرون.

الرواية الثالثة:- رواية علي بن جعفر، وهي ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه:- ( أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام ايصلح بيع قبل أن يقبضه؟ قال:- إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وإن كان يوليه فلا بأس )[3] .

ودلالتها على المنع تامة بناءً على أنَّ تعبير ( لم يصلح ) دال على عدم الجواز، وأما إذا قلنا بأنه موضوعٌ للجامع الأعم والقدر المشترك بين الكراهة وعدم الجواز فحينئذٍ لا تتم دلالتها.

الرواية الرابعة:- صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة، وهي ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال:- ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه )[4] وطريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد معتبر، أما علي بن النعمان فهو ثقة، ومعاوية بن وهب من أجلة اصحابنا.

وأما دلالتها على المطلوب فواضحة جداً، فإنَّ بيع المكيل والموزون مرابحةً قبل قبضه لا يجوز إذا لم يكله أو يزنه وإنما يجوز ذلك فيما إذا كان البيع بنحو التولية.

وعلى هذا الاساس صار عندنا طائفتان من الروايات، طائفة دلت على الجواز وهي تشتمل على ثلاث روايات اثنتان منها ضعيفة السند والثالثة معتبرة السند ولكنها واردة في بيع الثمرة، وطائفة اخرى دلت بوضوح على عدم الجواز وهي تشتمل على أربع روايات كلها معتبرة السند، وعليه فالمناسب الالتزام بمضمون الطائفة الثانية الدالة على المنع، نعم لو كانت روايات الطائفة الاولى الدال على الجواز كلها معتبرة أو واحدةً منها لحملنا روايات المنع على الكراهة بقرينة الطائفة الأولى، ولكن قلنا إنَّ الرواية المهمة منها هي الثانية إلا أنها ورادة في الثمرة فلا تنفعنا حينئذٍ.

والنتجية:- إنَّ كل مكيلٍ أو موزونٍ اشتُرِيَ وأُرِيد بيعه قبل قبضه فالمناسب هو المنع وفاقاً للسيد الماتن(قده)، ولكن لو اريد التنزّل عن ذلك فالمناسب هو الاحتياط الوجوبي.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo