< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/08/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 187 ) وجوب تفريغ المبيع من كل شاغل، مسألة ( 188 ) احكام ترتبط بالمكيل والموزون - الفصل السابع ( التسليم والقبض ) - الخيارات.

مسألة ( 187 ):- يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره حتى أنه لو كان مشغولاً بزرعٍ لم يأت وقت حصاده وجبت ازالته منه. نعم إذا اشتُرِط بقاءه جاز لمالكه ابقاؤه إلى وقت الحصاد لكن عليه الأجرة إن لم يشترط الابقاء مجاناً. ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب ازالتها وتسويه الأرض. ولو كان شيءٌ لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شيءٍ من الأبنية وجب اصلاحه وتعمير البناء.

..........................................................................................................

هذه المسألة كبغض المسائل الأخرى فإنه لا مدرك لها من الروايات وإنما ينحصر مدركها بالقواعد الثابتة لدى الفقيه، وهي تشتمل على خمسة احكام:-

الحكم الاول:- إذا اشترى شخصٌ دراً أو خاناً مثلاً وكان في المبيع شواغل كالطابوق أو الرمل أو غير ذلك وجب على البائع تفريغه من كل هذه الشواغل وتسليمه إلى المشتري سالماً منها، والمدرك لذلك هو الشرط الضمني، فإنَّ المشتري حينما يشتري داراً مثلاً فهو يريدها فارغة من الشواغل المانعة من السكن فيها أو الانتفاع منها، فلأجل هذا الشرط الضمني يجب ازالة جميع هذه الشواغل، ومن الواضح أنَّ هذا الشرط ثابت في عرفنا وبلدنا أما في البلدان والأعراف الأخرى فقد لا يكون الأمر كذلك، فربما يريدون الدار مع شواغلها ولا يعدّون ذلك عائقاً وفي مثل هذه الحالة لا نقول بوجوب ازالة الشواغل، وعليه فحينما حكم السيد الماتن(قده) بوجوب ازالة الشواغل هو ناظرٌ إلى مثل بلدنا وعرفنا فإنَّ الأمر فيه عادةً يكون هكذا، فالانسان حينما يشتري مكاناً للسكن أو لأجل أن يكون مخزناً مثلاً فلابد أن يكون هذا المكان فارغاً من الشواغل، وهذا شرطٌ ضمنيٌ واضح.

الحكم الثاني:- قال السيد الماتن:- ( حتى أنه لو كان مشغولاً بزرعٍ لم يأتِ وقت حصاده وجبت ازالته ).

أراد السيد الماتن(قده) بهذا التعبير أن يعمم المانع إلى الأمور الأخرى، فلا يختص المانع بوجود الحجارة أو الطابوق أو ما شاكل ذلك وإنما يعم الزرع أيضاً، فلو كان هناك زرعٌ في الأرض المبيعة وجب ازالته حتى إذا لم يأت وقت حصاده، والنكتة لذلك نفس النكتة السابقة، وهي وجود شرطٍ ضمني على أنَّ لا يكون هناك مانعٌ في المبيع، ووجود الزرع مانعٌ من الاستفادة من هذه الارض كما يراد، اللهم إلا إذا فرض حصل وفاقٌ بين المتبايعين حين العقد على بقاء الرزع في الأرض ولكن هذه قضية آخرى، وهذا مطلب سيّال يأتي في جميع هذه الاحكام التي نذكرها في هذه المسألة، فمتى ما فرض وجود اشتراط حين العقد على بقاء الأمر المانع في المبيع فحينئذٍ لا تجب ازالته.

الحكم الثالث:- إذا اشترط البائع ابقاء الزرع إلى وقت حصاده جاز ذلك مع ثبوت الاجرة للمشتري إن لم تشترط البائع المجانية.

وهذا مطلبٌ واضح أيضاً، فإنَّه إذا اشترط مالك الأرض حين العقد بقاء الزرع إلى وقت الحصاد وجب على المشتري الالتزام بذلك، نعم من حق المشتري رفض الشرط أما بعد رضاه بشرط البائع فيلزمه الالتزام به.

وهل يلزم بقاء الزرع من دون اجرة أو من حق المشتري المطالبة بالأجرة؟ حكم السيد الماتن(قده) بأنَّ من حق المشتري المطالبة بالاجرة إن لم تشترط البائع المجانية، وهذه قضية واضحة، إذ الاجرة شيءٌ قد ثبت لأجل ابقاء الزرع في النظر العرفي، فبقاء الزرع لفترة شهرٍ مثلاً هو اشغالٌ للأرض وحينئذٍ من حق المشتري المطالبة بالاجرة، كما أنَّ من حق البائع أن يشترط على المشتري ابقاءه مع دون اجرة.

الحكم الرابع:- لو أزال المالك الزرع وبقيت عروقه التي تضر بالانتفاع بالارض أو كانت هناك حجارة مدفونة فيها وجب ازالة هذه الأشياء وتسوية الأرض.

والأمر في هذا الحكم واضح، فإنَّ هذا يدخل في دائرة الشرط الضمني أيضاً، فجميع الموانع لابد من ازالتها طبقاً لهذا الاشتراط، اللهم إلا إذا كان المتبايعين يعيشان في بلدٍ تعارف فيه وجود هذه الموانع والشواغل، لكن عبارة السيد الماتن(قده) لم تكن ناظرة إلى ذلك وإنما هي ناظرة إلى مثل بلدنا الذي تكون فيه الشواغل مرفوضة عادةً.

الحكم الخامس:- لو لم يمكن تفريغ المبيع من الشواغل إلا بهدم حائطٍ منه مثلاً ففي مثل هذه الحالة يجوز هدمه واخراج الموانع منه ولكن يجب ترميم ما خرب، وقد أشار السيد الماتن إلى هذا الحكم بقوله:- ( ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شيءٍ من الانبية جاز تخريبه ووجب اصلاحه وتعمير البناء )، ولكن من هو الذي يعمّر ما خرب من المبيع فهل البائع أو هو المشتري؟ المناسب أن يكون هو البائع وإن لم يشر إليه السيد الماتن في عبارة المتن، لأنه مرةً المشتري هو الذي يخرّب الحائط مثلاً حتى يخرج الشواغل فيكون الاصلاح على البائع، أو أنَّ البائع هو الذي يخرّب الحائط مثلاً ليخرج الشواغل فالاصلاح يكون عليه أيضاً، والمدرك لهذا الحكم هو الشرط الضمني أيضاً.

فإذاً هذه المسألة بجميع احكامها تدور حول نكتةٍ واحدةٍ وهي مسألة الشرط الضمني.

 

مسألة ( 188 ):- من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه. وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال. أما لو كان بربحٍ ففيه قولان أظهرهما المن

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على ثلاثة أحكام كلها ترتبط بالمكيل والموزون:-

الحكم الأول:- من اشترى مكيلاً أو موزوناً فإن قبضه جاز له أن يبيعه بربحٍ وأما إذا لم يقبضه لم يجز له بيعه بربح.

الحكم الثاني:- يجوز بيع المكيل والموزون قبل قبضه إذا كان بيعه برأس المال ومن دون ربحٍ.

الحكم الثالث:- إذا كان المبيع مكيلاً أو موزوناً ولم يُقبَض بَعدُ ففي جواز بيعه بربحٍ قولان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo