< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/07/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 179 ) حكم تلف المبيع أو الثمن قبل القبض - الفصل السابع ( التسليم والقبض ) - الخيارات.

هذا وقد يدّعى أنَّ رواية عقبة المتقدمة يمكن أن نستفيد منها ثبوت الحكم الثاني:- فإنها قالت: - ( في رجلٍ اشترى متاعاً من رجلٍ وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غداً إن شاء الله تعالى فسُرِقَ المتاع من مال من يكون؟ قال:- من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يُقبِضَ المتاع للمشتري ويُخرِجَه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقه[1] حتى يردَّ ماله إليه )، والشاهد هو أنَّ الرواية ذكرت في ذيلها بوضوح أنَّه إذا اخرج البائع المتاع من بيته - أي سلّمه إلى المشتري - فالمشتري يكون ضامناً لحق البائع حتى يردَّ الثمن إليه، فإنه عليه السلام قال:- ( فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه إلى أن يسلم الثمن بيد البائع ) أي إذا اخرج البائع المبيع من بيته فالمشتري يكون ضامناً للثمن إلى أن يسلمه بيد البائع، فإذاً دلالة هذه الفقرة على الحكم الثاني واضح - وهو أنَّ تلف الثمن قبل اقباضه للبائع من مالكه وهو المشتري -، وممن بنى على ذلك الشيخ الأعظم(قده) حيث قال:- ( ويمكن أن يستظهر من رواية عقبة المتقدمة حيث ذكر في آخرها أنَّ المبتاع ضامن لحقه حتى يردَّ إليه ماله بناءً على عود ضمير " لحقه " إلى البائع )[2] .

ولكن يمكن أن يعلَّق ويقال: - لو أردنا أن نأخذ بمدلول رواية عقبة على ظاهره فقد نخرج بحكمٍ غير مقبول، لأنها قالت في ذيلها: - ( فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقه )، يعني إذا اخرج البائع المبيع من بيته فالمشتري يكون ضامناً لحق البائع، ويترتب على هذا أنه إذا لم يخرج البائع المبيع من بيته فلا يكون المشتري ضامناً لثمنه للبائع، ولكن لا يمكن القبول بهذا الحكم - وهو دوران ضمان المشتري لحق البائع الذي هو الثمن مدار اخراج البائع المبيع من بيته وعدم إخراجه - إذ لا معنى لأن يدور ضمان الثمن للبائع وعدم ضمانه مدار اخراج البائع للمبيع خارج بيته وعدم إخراجه.

وعليه فهذا المعنى الظاهري الذي صار إليه الشيخ الأعظم(قده) لا يمكن الأخذ به فإنه معنىً ركيك.

والأجدر أن يكون المقصود من هذه العبارة شيئاً آخر: - وهو أنَّ البائع تارةً يخرج المبيع من سيطرته إلى سيطرة المشتري فإذا سلَّم البائع المبيع إلى المشتري وجعله في سيطرته فمن اللازم على المشتري أن يجعل الثمن في سيطرة البائع، وهذا المضمون مقبولٌ، فإنَّ من اخرج ما تحت حوزته وجعله تحت حوزة الآخر فعلى الآخر أن يخرج ما في حوزته ويجعله تحت حوزة الأول، وإذا كان هذا هو المقصود فسوف تكون الرواية أجنبية عمّا أفاده الشيخ الأعظم(قده).


[1] أي المشتري ضامنٌ لحق البائع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo