< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 179 ) حكم تلف المبيع أو الثمن قبل القبض - الفصل السابع ( التسليم والقبض ) - الخيارات.

ثانياً:- رواية عقبة بن خالد، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( في رجلٍ اشترى متاعاً من رجلٍ وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غداً إن شاء الله فسُرِقَ المتاع من مال من يكون؟ قال:- من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يُقبِضَ المتاع ويُخرِجَه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقه حتى يردَّ ماله إليه )[1] .

أما دلالتها على المطلوب:- فهي تامة، فإنَّ الشاهد فيها هو أنه قيل:- ( آتيك غداً إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون )، فالمبيع هنا قد تلف قبل قبضه والامام عليه السلام قال:- ( هو من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته ) أي من البائع، وهذه هي قاعدة ( تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ).

وأما سندها:- فهو محل اشكال، فقد رواها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ومحمد بن يحيى هو الأشعري العطار الذي يروي عنه الكليني في الكافي كثيراً وقد ذكر النجاشي توثيقاً خاصاً في حقه مضافاً إلى أنَّ رواية الكليني عنه كثيراً يكون داعماً لوثاقته، وأما محمد بن الحسين فهو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وهو من أجلة اصحابنا كما وثقه النجاشي والطوسي، وأما محمد بن عبد الله بن هلال فلم يرد في حقه توثيق، نعم روى عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب في موارد متعددة وقد يقال إنَّ رواية محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عنه في موارد متعددة يوجب الاطمئنان بوثاقته فإن قبلنا بهذا فبها وإلا فلا، والمناسب أنه فيه ترددٌ واشكال، وأما عقبة بن خالد فقد ذكره الشيخ الطوسي والنجاشي من دون توثيق ولكنه ورد في أسانيد كامل الزيارات فإن بنينا على ما بنى عليه السيد الخوئي(قده) - قبل تراجعه عن ذلك - من وثاقة كل من يروي عنه ابن قولويه في كامل الزيارات فسوف تثبت وثاقته وإلا فلا.

وهنا توجد قضية جانبية نشير إليها:- وهي أنَّ الكشي روى عن محمد بن مسعود قال:- ( حدثني عبد الله بن محمد عن الوشّاء قال حدثنا علي بن عقبة عن ابيه[2] قال:- قلت لأبي عبد الله إنَّ لنا خادماً لا تعرف ما نحن عليه فإذا أذنبت ذنباً وأرادت أن تحلف بيمينٍ قالت لا وحق الذي إذا ذكرتموه بكيتم[3] ، فقال:- رحمكم الله من أهل بيت ).

ثالثاً:- ما رواه الصدوق في الفقيه، قال:- ( وروي عن خالد بن حجاج الكرخي قال قلت لآبي عبد الله عليه السلام:- اشتري طعاماً إلى أجل مسمّى فيطلبة التجّار مني بعدما اشتريته قبل أن أقضبه، قال:- لا بأس أن تبيع إلى أجلٍ كما اشتريته ... )[4] .

أما سندها:- فهي مرسلة حيث لم يذكر الشيخ الصدوق طريقه إلى خالد بن الحجاج الكرخي.


[2] وأبيه هو عقبة بن خالد الذي ورد في سند رواية الكليني.
[3] أي إذا ذكر الحسين أو آبائه وأمه وابنائه عليهم السلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo