< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/07/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 178 ) ما هو التسليم الواجب على المتبايعين؟، الفصل السابع ( التسليم والقبض ) - الخيارات.

الأمر الثالث:- فصّل السيد محسن الحكيم(قده) في منهاجه القديم بين المنقول وغير المنقول وقال إنَّ غير المنقول يأتي فيه ما ذكر من كون التسليم عبارة عن التخلية زائداً الإذن في التصرف وأما المنقول فيختلف فيه الأمر ففي مثل الثوب يتحقق قبضه بأخذه ولبسه وفي الدابة بركوبها وأخذ لجامها وفي الدرهم والدينار بأخذه. أي لا تكفي التخلية وحدها.

ويردّه:- إنَّ التسليم - أو القبض - ليس مفهوماً شرعياً وإنما هو مفهوم عرفي عقلائي وهو يتحقق بوضع المبيع أمام المشتري والمعبر عنه بالتخلية أما أنه يلزم أن يركب المشتري الدابة حتى يتحقق القبض فهذا غريب منه، بل مادام البائع قد وضع الدابة أمام المشتري ويتمكن المشتري أخذ زمامها فأيضاً بهذا يتحقق التسليم، فالتسليم مفهومٌ عرفي يتحقق بمجرد التخلية، نعم قد يحتاج إلى بعض الاضافات في بعض الموارد، كما في الدار حيث قلنا يلزم أن يحول البائع ورقة الطابو باسم المشتري أو يلزم أن لا يكون فيها مانعٌ من السكن ولكن هذه قضايا أخرى وإلا فالتسليم بشكلٍ عام يتحقق بالتخلية.

الأمر الرابع:- بيّن السيد الماتن في مسألة ( 180 ) الآتية كيفيه تحقق القبض وذكر إنَّ غير المنقولات كالأراضي يتحقق القبض فيها بالتخلية وأما المنقولات فلا تكفي التخلية في تحقق القبض، فاللباس لابد من أخذه حتى يتحقق قبضه، والفرس يتحقق قبضها بأخذ لجامها أو ركوبها.

ونحن نقول:- قد ذكرنا أنَّ القبض لا يحتاج إلى كل هذه الأمور وإنما يكفي في تحققه التخلية، فمجرد أن يجعل البائع الفرس أمام المشتري ويتمكن المشتري من أخذها كفى ذلك في تحقق القبض سواء أخذ المشتري بلجامها أو غير ذلك فإنَّ كل هذه الأشياء ليست لازمة.

الأمر الخامس[1] :- إنَّ مسألة القبض والتسليم لعلها ليست واردة بعنوانها في النصوص وإنما هو أمرٌ واجبٌ في البيع بوجوبٍ عقلائي - إن صح التعبير - أو عقلائي وشرعي، فهو لازم عقلائياً وممضى شرعاً، أما أنه ما هو اللازم في القبض فهذا شيء لم يتدخل الشرع فيه بالصراحة، نعم لا يبعد أنَّ العرف والعقلاء يحكمون بكفاية التخلية في التسليم والشرع قد سكت عن ذلك وسكوته يدل على الامضاء، فإذا وضع البائع العباءة امام المشتري كفى ذلك في تحقق القبض، فيتمكن المشتري أن يأخذ العباءة وهو يكفي عند العقلاء، وحيث إنَّ الشرع لم يبين شيئاً مغايراً لما عليه العقلاء في باب القبض والتسليم فيمكن أن يستفاد من سكوته كفاية التخلية في تحقق التسليم، فدليللنا على اعتبار كفاية التخلية في تحقق التسليم والقبض هو أنَّ العقلاء والعرف يرون كفاية التخلية في تحقق القبض والتسليم وحيث لا ردع من قبل الشرع عن ذلك فيدل ذلك على الامضاء، نعم نستثني من ذلك ما يستثنيه العقلاء ويرون فيه عدم كفاية التخلية في المورد الذي يرى العقلاء فيه ذلك، كما لو كانت الدار التي خلّى البائع بينها وبين المشتري مملوءةً بالاوساخ أو بأمور أخرى أو كان يسكنها أناسٌ فقراء فهنا لا تكفي التخلية في التسليم بل لابد من ازالة ذلك وهكذا يلزم تحويل ورقة الطابو باسم المشتري فهذا هو المعتبر في تحقق القبض، أما أخذ لجام الفرس أو ركوب الدابة أو غير ذلك مما ذكر الاعلام فلا عبرة به.


[1] وكان المفروض أن نذكر هذا الكلام في الأمر الأول وليس في الأمر الخامس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo