< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 173 ) - الفصل السادس ( ما يدخل في المبيع ) – الخيارات.

 

مسألة ( 173 ):- إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه[1] واحتاج الشجر[2] إلى السقي جاز للبائع سقيه وليس للمشتري منعه، وإذا لم يحتج[3] إلى السقي لم يجب على البائع سقيه وإن أمره المشتري بذلك[4] ، ولو تضرر احدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقيدم حق البائع او المشتري وجهان بل قولان ارجحهما الاول إن اشترط الابقاء وإلا فالارجح الثاني[5] .

..........................................................................................................

وحاصل ما ذكر في هذه المسالة ثلاثة أحكام كلها تدخل تحت عنوانٍ واحد، وهو أن نفترض أنَّ شخصاً باع اشجاره ولكنه ابقى الثمرة على ملكه ولم يبعها فصار أصل الشجر ملكاً للمشتري وأما الثمر فهو بَعدُ على ملك للبائع فهنا تأتي احكام ثلاثة:-

الحكم الاول:- لو أراد البائع سقي ثمره - والطريق إلى سقي الثمرة هو سقي الشجر - فلا يحق للمشتري منعه مادام لا تتضرر اشجار المشتري من السقي.

الحكم الثاني:- وهكذا الحال إذا اراد المشتري سقي الشجر فلا يحق للبائع منعه مادام الثمر لا يتضرر.

الحكم الثالث:- إذا فرض أنَّ كلاهما يتضرر، فالبائع يتضرر بعدم السقي والمشتري يتضرر بالسقي، فهنا قولان.

والاشكال الذي يسجَّل على هذه المسألة:- هو أنَّ هذه المسألة لا تدخل تحت العنوان الذي ذكره السيد الماتن في هذا الفصل، حيث ذكر السيد الماتن في هذا الفصل - وهو الفصل السادس - ما يدخل في المبيع، وقد بيَّن فيه ما يدخل في المبيع ثم ذكر هذه المسألة بعده والحال أنها ليست داخلة تحت هذا العنوان، وإنما هي تدخل تحت عنوان احكام البيع أو الحقوق أو التعارض بين الحقوق.

نعم ذكرها المحقق الحلي(قده) في مبحث احكام العقود حيث عقد فصلاً تحت عنوان:- ( النظر الثاني:- ما يدخل في المبيع ) ثم عقد فروعاً قال في الفرع الثالث منها:- ( الثالث:- يجوز سقي الثمرة والاصول فإن امتنع احدهما اجبر الممتنع فإن كان السقي يضر احدهما رجّحنا مصلحة المبتاع لكن لا يزيد عن قدر الحاجة فإن اختلفا رجع فيه إلى أهل الخبرة )[6] ، ولكن هذا ليس مبرراً لذكرها تحت هذا العنوان.


[1] عبارة ( مع اشتراط بقائه ) هنا زائدة لا داعي إليها لأنه قال أولاً ( إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع ) فهذه العبارة كافية.
[2] إنَّ الذي احتاج إلى السقي هو الثمر وليس الشجر، فكلمة ( الشجر ) ذكرت هنا اشتباهاً، وهي موجودة في الطبعة الجديدة من منهاج الصالحين لكنها ليست موجودة في المنهاج القديم، فالصحيبح هو ( إذا احتاج الثمر إلى السقي ).
[3] أي لم يحتج الثمر إلى سقي.
[4] إنَّ ذكر هذا الفرع من المسألة ركيك، لأنه إذا لم يحتج الثمر إلى السقي فحينئذٍ لا يجب على البائع سقيه، وهذا واضحٌ ولا يحتاج إلى ذكر.
[5] وكان المناسب أن يصير تقسيم هذه الفروع الثلاثة على ضوء هذا الفرع الثالث، فالاول:- أن يقال إذا فرض أنه باع الشجر ولم يتضرر المشتري بسقي البائع للثمر ثم يبين حكم، والثاني:- إذا فرض تضرر المشتري ويبين حكمه، والثالث:- إذا تضرر احدهما بالسقي والآخر بتركه ثم يبين الحكم، وبذلك تنتظم المسألة، فتنظيمها بهذا الشكل اولى مما ذكره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo