< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- تتمة مسألة ( 172 ) – الفصل السادس ( ما يدخل في المبيع ) – الخيارات.

وأما الحكم الرابع:- وهو ما إذا تلف المبيع في فترة خيار المجلس بعد القبض فقد استظهر السيد الماتن أنه من مال المشتري، وإنما قيد السيد الماتن بكون تلف المبيع هو قبل قبض المشتري باعتبار أنه إذا كان التلف قبل قبض المشتري فسوف يدخل تحت قاعدة ( تلف المبيع قبل قبضه هو من مال البائع )، فالمناسب أن يصير التلف من البائع إذا فرض أنه قد تحقق قبل قبض المشتري، فالكلام الآن يقع فيما لو فرض أنَّ المشتري قبض المبيع وهما بَعدُ في المجلس وخيار المجلس كان موجوداً وقد تلف المبيع بعد قبض المشتري له في المجليس فهنا استظهر السيد الماتن أنَّ التلف يكون من المشتري.

وفي هذا المجال نقول:- مادام التلف قد تحقق بعد قبض المشتري للمبيع فالمناسب للقاعدة أن يكون التلف من مال المشتري الذي هو المالك، لأنه قد قبض المبيع، فإذا تلف المبيع فالمناسب أن يكون التلف منه باعتبار أنه مالك وقد تلف ملكه بعد قبضه، نعم قبل قبضه يدخل في قاعدة ( تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع ) فيكون تلفه على البائع.

ولماذا يستظهر السيد الماتن هذا الحكم ولم يجزم به؟

والجواب:- لأنه يوجد في المقابل رأيٌ آخر، وهو ما ذهب إليه الشيخ الاعظم(قده)[1] من احتمال كون التلف على البائع، فإنَّ خيار المجلس قد اطلق عليه في بعض الروايات عنوان خيار الشرط، فلأجل هذا الاستعمال يأتي احتمال كون حكمه نفس حكم خيار الشرط، وقد ذكرنا أنه إذا فرض أنَّ خيار الشرط كان موجوداً من قبل المشتري وقد تلف المبيع في فترة خيار الشرط فالمناسب كون التلف من البائع - وهذا هو الحكم الثاني من الاحكام الاربعة التي اشتملت عليها هذه المسألة - ومن هذه الروايات معتبرة الفضيل بن يسار، وهي ما رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في حيدث قال:- ( قلت له:- ما الشرط في غير الحيوان؟ قال:- البيّعان بالخيار ما لم يترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما )[2] ، وهي واردة في غير الحيوان، والامام عليه السلام ذكر له خيار المجلس وقال:- ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) فيمكن أن نقول إنَّ هذا يدل بالتعبّد الشرعي على كون خيار المجلس هو مصداقٌ لخيار الشرط فيثبت له ما يثبت لتلف المبيع في فترة خيار الشرط وهو أنه يكون مضموناً من البائع.

ويرد عليه:-

أولاً:- إنَّ هذا الاستعمال قد ورد في كلام السائل وليس في كلام الامام عليه السلام، فإنَّ السائل قد استعمل كلمة الشرط وقال ( ما الشرط ) ومقصوده من ذلك ما هو الخيار والامام عليه السلام اجابه بأنَّ الخيار هو للبيّعان ما لم يفترقا، وهذا لا يدل على أنَّ كلمة ( شرط ) وقد وضعت لخيار المجلس وإنما هو استعمال مجازيٌّ من قبل السائل والامام عليه السلام اجابه بأنَّ الخيار للبيّعان ما لم، نعم لو قال الامام عليه السلام:- ( الشرط هو إلى أن يفترقا وأما إذا افترقا فلا شرط ) فهنا قد يقال بأنَّ هذا يدل على كلمة ( شرط ) أو ( خيار الشرط ) يستعمل في خيار المجلس، أما بعد فرض صدور هذا التعبير من السائل فحينئذٍ يصعب استفادة ذلك منه.

إن قلت:- إنَّ الامام عليه السلام سكت ولم ينبّه على ذلك وسكوته يدل على الامضاء؟

قلت:-

أولاً:- إنَّ هذه قضية ليست مهمة وإنما هو مجرّد استعمالٌ من قبل السائل لا يترتب عليه حكمٌ - ولا يترتب عليه ما يُحذَر منه - وعليه فلا يمكن أن يستفاد من سكوته شيئاً.

ثانياً:- مع غض النظر عن المناقشة الاولى نقول: إنَّ خيار الشرط إنما يكون التلف فيه من مال البائع فيما إذا كان الخيار ثابتاً للمشتري فقط لا ما إذا كان ثابتاً لهما معاً، والمفروض في هذه الرواية أنَّ خيار المجلس ثابتٌ لكليهما وليس لخصوص المشتري.

ولاجل هذا استظهر السيد الماتن(قده) هذا الحكم ولم يجزم به.

الفصل السادس:- ما يدخل في المبي

من باع شيئاً دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره. ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعاً أو بالقرينة العامة أو الخاصة، فمن باع بستاناً دخل فيه الارض والشجر والنخل والطوف[3] والبئر والناعور والحضيرة ونحوها مما هو من اجزائها أو توابعها، أما من باع ارضاً فلا يدخل فيها الشجر والنجل الموجودان، وكذا لا يدخل الحمل في بيع الام ولا الثمرة في بيع الشجرة. نعم إذا باع نخلاً فإن كان التمر مؤبّراً[4] فالتمر للبائع وإن لم يكن مؤبّرا فهو للمشتري. ويختص هذا الحكم ببيع النخل، أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقاً وإن لم يكن مؤبّراً. هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الارض أو الحمل في بيع الدابة، أما إذا قامت القرينة على ذلك وإن كانت هي التعارف الخارجي عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري.


[3] مجمع البحرين، الطريحي النجفي، فخر الدين، ج3، ص74. ( والطوف :- الغائط، ومنه الخبر" لا يصلِّ احدكم وهو يدافع الطوف " ).
[4] تأبير النخل: - هو تلقيحه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo