< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 172 ) حكم تلف المبيع في زمان الخيار – الفصل الخامس (احكام الخيار) - الخيارات.

وأما دلالتها:- فهي على نقل الشيخ الكليني دلت على إنه إذا كان الخيار للمشتري فتلف الحيوان فالضمان يكون على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، والمقصود من الشرط المذكور في الرواية هو الخيار.

وأما على نقل الشيخ الطوسي فتوجد فيها اضافة وهي عبارة:- ( شرط له البائع أو لم يشترط )، أي أنَّ التلف يكون على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام - والمقصود من الشرط هنا خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام - وأما إذا انقضت الثلاثة أيام فسوف يصير المبيع للمشتري، ثم قالت الرواية ( قال:- وإن كان بينهما شرطٌ أياماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع ) يعني هو من مال البائع أيضاً، وبهذه العبارة الثانية اشير إلى الحكم الثاني في المسألة وهو أنه إذا تلف المبيع في زمان خيار الشرط كان من مال البائع، فعلى هذه الرواية يصير الضمان على البائع في موردين.

ولكن قد يشكك في دلالة الرواية التي نقلها الشيخ الكليني على ثبوت خيار الحيوان بمقدار ثلاثة أيام باشكالين:-

الاشكال الأول:- إذا كان المبيع حيواناً فنحن نسلّم بأنَّ خيار الحيوان يثبت للمشتري ثلاثة أيام ولكن لعل هذا الخيار يثبت في حالة اشتراط المشتري الخيار أما إذا لم يشترطه فلا يبت له خيار الثلاثة أيام فإنَّ الرواية قالت:- ( عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت على من ضمان ذلك، قال:- على البائع فترة ثلاثة أيام ) فالضمان في ثلاثة ايام قد اثبته الامام عليه السلام على البائع عندما فرض اشتراط المشتري الخيار على البائع إلى يومٍ أو يومين وأما إذا لم يشترط ذلك فلا دال يدل على ثبوت خيار ثلاثة أيام له، وعليه فسوف لا تنفعنا هذه الرواية لأنَّ الفقهاء يقولون إنَّ خيار الحيوان وهو الثلاثة أيام ثابتٌ بشكلٍ مطلق لا ما إذا اشترط المشتري الخيار يوماً أو يومين.

وفي الجواب يقال:- إذا لاحظنا نقل الشيخ الطوسي للرواية نجد أنَّ الاضافة التي ذكرها - وهي (شرط له أو لم يشترط) - ترتبط بالفقرة السابقة عليها في نقل الشيخ الكليني – يعني أنها ترتبط بـ( فقال:- على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع لللمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ) - وهذا يدل على أنَّ خيار الحيوان ليس مقيداً باشتراط المشتري على البائع الخيار يوماً أو يومين، لأنه بنقل الشيخ الكليني قال إنَّ هذه الثلاثة أيام تثبت للمشتري سواء شرط البائع للمشتري ذلك أو لم يشترطه.

الاشكال الثاني:- أن يقال صحيحٌ أنَّه في نقل الشيخ الكليني الامام عليه السلام اثبت ثلاثة أيام ولكن من قال أنَّ هذه الثلاثة هي ثابتة بعنوان خيار الحيوان بل لعلها ثابتة بعنوان خيار الاشتراط، وعليه فلا دال يدل على كون الخيار الثابت هو خيار الحيوان بل لعله خيار الاشتراط فإنَّ الامام عيه السلام قال:- ( على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ) ولم يقل خيار الحيوان.

والجواب:-

أولاً:- إذا كان الخيار ثباتاً بسبب الاشتراط فحينئذٍ لماذا اثبت الامام عليه السلام الخيار ثلاثة أيام والحال أنَّ المشتري اشترط يوماً أو يومين؟! فلو كان هذا الخيار هو خيار الشرط فمن المناسب ثبوته ليومٍ أو يومين لأنَّ المشتري قد اشترط ذلك، وعليه فلا يمكن أن نقول إنه هذا الخيار هو خيار الشرط بل هو خيارٌ آخر نسميه في فقهنا خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام، وهذا الخيار لا ربط بالاشتراط.

ثانياً:- إنَّ خيار الشرط قد اشار إليه الامام عليه السلام بعد ذلك ولا معنى لأن يثبته أولاً ثم يشير إليه ثانياً فإنَّ هذا يكون من التكرار المخل، ففي نقل الشيخ الطوسي قال الامام عليه السلام أولاً :- ( شرط له البائع أو لم يشترط ) ثم بعد ذلك قال:- ( وإن كان بينهما شرط أياماً معدود فهلك بيد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع )، فخيار الشرط قد اشارت إليه الرواية بعد ذلك حيث قالت:- ( وإن كان بينها شرط )، وعليه فلابد وأن يكون الخيار الذي ذكره الشيخ الكليني في ذيل روايته بقوله ( حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام يوصير المبيع للمشتري ) ليس هو خيار الشرط وإنما هو خيار الحيوان وإلا للزم التكرار المخل، فهذا التكرار المخل شاهد صدقٍ على أنَّ ما جاء في نقل الشيخ الكليني اشارة إلى خيار الحيوان وما جاء في نقل الشيخ الطوسي اشارة إلى خيار الاشتراط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo