< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 172 ) حكم تلف المبيع في زمان الخيار – الفصل الخامس (احكام الخيار) - الخيارات.

الحكم الثالث:- وهو ينحل إلى فرعين:-

الفرع الأول:- إذا كان خيار الشرط للبائع وقد تلف المبيع في فترة خيار الشرط فالأظهر كون التلف من المشتري الذي لا خيار له.

الفرع الثاني:- إذا تلف المبيع في فترة خيار المجلس بعد قبض المشتري للمبيع فالأظهر كون التلف من المشتري.

أما الحكم الاول:- فهو متسالم عليه ولا خلاف فيه، ويدل عليه ما رواه الشخ الكليني عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن ابن سنان قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال:- على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري )[1] .

وقد روى الشيخ الطوسي(قده) هذه الرواية في التهذيب أيضاً مع اضافةٍ فيها وهي:- ( .... ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط. قال:- وإن كان بينهما شرطٌ أياماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع )[2] .

وينبغي الالتفات إلى إنَّ الفقرة الثانية مما ذكره الشيخ الطوسي(قده) - وهي فقرة ( وإن كان بينهما شرط أياماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع ) - ترتبط بالحكم الثاني المذكور في المسألة وتشير إليه، وهو ما إذا حدث في الحيوان حدثٌ في فترة خيار الشرط وقد قلنا ربما يكون خيار الشرط الذي جعلوه بمقدار شهرٍ مثلاً فإذا حصل تلفٌ خلال هذه الفترة ولو بعد الثلاثة أيام فهو من مال البائع مادام لم ينتهِ زمان الشرط.

والمهم عندنا الآن هو الفقرة الاولى مما ذكره - وهي فقرة ( شرط له البائع أو لم يشترط ) - وهو قد ذكرها تتمةً للرواية المتقدّمة وربطها بها، فهو يريد أن يقول إنَّ خيار الحيوان ثلاثة أيام فإنَّ الرواية المقدمة قالت في ذيلها:- ( فقال:- على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري )، ثم تأتي هذه العبارة وتقول:- (شرط له البائع أو لم يشترط) يعني أنَّ الله تعالى قد جعل خيار الحيوان ثلاثة أيام سواء شرطها البائع للمشتري أو لم يشترطها، فالرواية واضحة في هذا.

أما سندها:- فهو معتبر، فإنَّ الشيخ الكليني(قده) قد رواها عن العدَّة وقد قلنا إنَّ احتمال اجتماع ثلاثة من مشايخ الكليني في التواطؤ على الكذب بعيدٌ جداً ويحصل الاطمئنان بخلافه فتكون العدَّة معتبرة[3] ، وأما سهل بن زياد ففيه كلامٌ ولكنه لا يؤثر هنا لأنَّ الذي يروي عن العدَّة اثنان سهل بن زياد وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد هو إما بن عيسى الأشعري الثقة أو بن محمد بن خالد البرقي وهو ثقة أيضاً، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية، وأما تعبير ( جميعاً ) فيعني أنَّ سهل بن زياد وأحمد بن محمد قد رويا معاً هذه الرواية عن ابن محبوب، وأما ابن محبوب فهو الحسن بن محبوب وهو من اجلَّة اصحابنا، وأما ابن سنان فهو عبد الله بن سنان الثقة وليس هو محمد بن سنان الذي فيه كلام، فأنَّ عبد الله بن سنان من أصحاب الامام الصادق عليه السلام بينما محمد بن سنان فهو من اصحاب الامام الرضا عليه السلام، وعليه فتكون الرواية معتبرة السند.


[3] وقد ذكرنا عدة طرق أخرى لإثبات اعتبار العدَّة في كتابنا ( دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo