< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 169 ) حكم فسخ أحد الورثة – احكام الخيار- الفصل الرابع ( الخيارات).

أما الحكم الأول: - فالوجه فيه واضح؛ إذ المفروض أنَّ الخيار واحدٌ وقد ورثه مجموع الورثة فكيف يمكن اعماله من قبل بعضهم مع فرض عدم اجازة البقية؟!، فمادام الخيار الواحد ثابتاً بالإرث للمجموع فإعماله من قبل بعضهم بنحو أنه يفسخ في الكل دون اجازة الورثة الاخرين لا يصح.

إن قلت: - إنَّ ارث الخيار الواحد من قبل مجموع الورثة أمرٌ غير ممكن فإنَّ الواحد لا يمكن أن يثبت إلا لواحدٍ أما ثبوته للمجموع فهو خلف كونه واحداً؟

قلت: - إنَّ الخيار أمرٌ اعتباري، ولا محذور في ثبوت الامر الاعتباري الواحد لمجموعةٍ كأربعة أشخاص مثلاً؛ إذ المفروض أنه مجرّد اعتبار، نعم الأمر الحقيقي لا يمكن أن يثبت لمجموعة فإنَّ ذلك خلف فرض كونه واحداً، أما بعد فرض كون الخيار مجرّد اعتبار فلا محذور حينئذٍ في ثبوته لمجموع الورثة.

ونظير ذلك أن نعتبر أنَّ القلم الواحد يملكه ثلاثة أشخاص فإنَّ هذا شيء معقول، وهذا لا يعني أن ثلثه الأسفل ملكٌ الشخص الأول وثلثه الثاني ملكٌ للشخص الثاني وثلثه الثالث ملكٌ للشخص الثالث وإنما هذا الشيء الواحد يملكه هؤلاء الثلاثة ولا محذور في ذلك، والنكتة ما قلناه من أنَّ الملكية اعتبارٌ ولا بأس بثبوتها لأكثر من شخص.

ويوجد كلامٌ لصاحب الجواهر(قده) في المقام[1] :- حيث ذكر أنَّ الخيار وإن كان واحداً وليس متعدداً بعدد الورثة - فإنه من الواضح وهن ثبوته بالحصص للورثة - ولكن لو فسخ أحدهم ولم يفسخ الآخرون قدّم الفاسخ على المجيز؛ إذ مادام الخيار واحداً فلابد وأن تنفسخ كامل المعاملة لا أنها تنفسخ في حصة الفاسخ فقط.

وما ذكره غريبٌ حيث نقول: - بعد أن افترضنا كون الخيار الموروث واحداً وقد ثبت للجميع فلا معنى حينئذٍ لتقديم الفاسخ على المجيز، وإنما يكون ذلك وجيهاً فيما لو كان الخيار متعدداً، أما بعد فرض كونه واحداً كيف ينفذ اعمال الفسخ رغم عدم موافقة الوارث الآخر عليه؟!! بل صحة اعماله موقوفة على موافقة الجميع وقد قلنا إنَّ ملكية الخيار الواحد من قبل الجميع شيءٌ معقول لأنه أمرٌ اعتباري كما في ملكية الجماعة المتعددة للقلم الواحد مثلاً.

فإذاً الحكم الأول هو ثبوت الخيار للجميع وفسخه لا يكون إلا بموافقة الجميع.

وأما الحكم الثاني: - فالنكتة فيه واضحة، فإنه إذا لم نلتزم ببطلان الفسخ يلزم أن نلتزم بأحد أمرين: -

الأول: - أن نفترض تعدد الخيار بعدد الورثة، يعني حينما مات صاحب الخيار الأصلي وانتقل الخيار إلى ورثته يتولد من ذلك الخيار الواحد خيارات متعددة بعدد الورثة، وهذا باطل كما قلنا فإنَّ الواحد لا يتولد منه متعدّد، نعم لو دل الدليل على ذلك التزمنا به ولا محذور فيه ولكنه مفقود، والمفروض أنَّ هذا لم يلتزم به أحد.

الثاني: - أن نفترض أنه لا يتعدد بعدد الورثة وإنما يكون مثلاً ثلثه للوارث الأول وثلثه الثاني للوارث الثاني وثلثه الثالث للوارث الثالث - يعني ينقسم الخيار بعدد الحصص - فهنا نقول حتى لو سلمنا بإمكان ذلك ولكنه يحتاج إلى مثبتٍ ولا مثبت له.

وبقطع النظر عن ذلك يمكن أن نقول إنَّ الدليل قد دل على أنَّ الخيار الواحد الكامل المستقل يصحح الفسخ لا الخيار الحاصل بسبب الانقسام بعد ذلك بعدد الحصص، فحتى لو سلّمنا أنَّ التعدد ممكن ولكنه لا يكفي في صحة الفسخ. فما أفيد ليس بتام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo