< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- فصلٌ في إرث الخيار، مسألة ( 169 ) حكم فسخ أحد الورثة – احكام الخيار- الفصل الرابع ( الخيارات).

واستقرب السيد الحكيم(قده) في منهاجه القديم أنَّ انفراد الولد الأكبر في اعمال الخيار كافياً حيث قال: - ( إنَّ في حرمان غير الولد الأكبر في مورد الحبوة من ارث الخيار اقوالاً اقربها حرمانه )، والضمير في كلمة ( حرمانه ) يرجع إلى غير الولد الأكبر، أي اختصاص الخيار بالولد الأكبر دون غيره.

وعلق السيد الشهيد(قده) على قول السيد الحكيم ( اقربها حرمانه ) قائلاً: - يوجد في هذه العبارة احتمالان:-

الأول: - أن يكون المقصود أنه لو صدر الفسخ من غير الولد الأكبر لم ينفذ إلا مع ضم موافقة الولد الأكبر إليه. وإذا كان هذا هو المقصود فهو من الواضحات؛ إذ لا يصح فسخ غير الولد الأكبر وحده لأنَّ وارث الحبوة هو الولد الأكبر.

الثاني: - أن يكون المقصود أنه لو صدر الفسخ من الولد الأكبر فالأقرب حرمان غير الولد الأكبر، يعني أنَّ فسخ الولد الاكبر لا يتوقف على موافقة غيره من الورثة. وإن كان هذا هو المقصود فهو شيءٌ وجيهٌ ولكنه محل إشكالٍ بل منع.

وبناءً على ما بيّنه السيد الشهيد(قده) تصير النتيجة نفس ما ذهب إليه السيد الخوئي(قده)، حيث ذهب إلى أنَّ تصرف الولد الاصغر وحده في الفسخ لا يكفي جزماً فإنَّ الاجماع قائمٌ على كون فسخه باطل، وأما إذا كان الفاسخ هو الولد الأكبر وحده فهذا أيضاً يشك في انعقاد الاجماع على كفايته وحينئذٍ لابد من ضم موافقة الولد الأصغر.

وأما مختارنا:- فنحن قلنا إنَّ مستند ارث الخيار ليس هو الاجماع فإنَّ الاجماع محتمل المدرك وإنما هو قوله تعالى:- ﴿ واولوا الارحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله ﴾ بعد ضمّ فكرة الاطلاق المقامي فإنَّ الآية الكريمة سكتت عن أنَّ الأولوية في أيّ مجالٍ هي، وبمقتضى الاطلاق المقامي يفهم أنه في كل ما تركه الميت ومن ذلك الخيار، وعلى هذا تصير النتيجة في ارث الخيار في باب الحبوة أنه يحتمل أنَّ الخيار يثبت للولد الأكبر فقط أو أنه يثبت له ولبقية الورثة، والآية الكريمة مجملة من هذه الناحية فإنها في صدد بيان أنَّ الارحام بعضهم أولى ببعض في الإرث أما كيف يثبت لهم الإرث وكيف يقسّم بينهم وهل كلهم يشتركون فيه وسواسيةً فيه أو أنَّ بعضهم مفضَّل على الآخر وما هي حصة كل واحدٍ منهم فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فالمناسب الأخذ بالقدر المتيقن والمسلّم هو ارث الجميع، أي لابد من وافقة الجميع على الفسخ، فإذا اعمل الخيار بموافقة الجميع صحَّ جزماً وأما إذا انفرد به الولد الأكبر أو الآخرين دون الولد الأكبر فحينئذٍ يشك في تحقق الانفساخ، وعليه سوف تصير النتيجة هي الموافقة لما انتهى إليه السيد الخوئي(قده) ولكن مع اختلاف الطريق.

 

مسألة ( 169 ):- إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا ارث لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على ثلاثة احكام: -

الحكم الأول: - انفراد بعض الورثة في الفسخ لا أثر له إلا إذا انضم إليه البقية - والمقصود من نفي الأثر هو نفي الصحة كما هو واضح - وهذا ما اشار إليه بقوله: - ( إذا تعدد الورثة للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع )، يعني أنه لا يحصل الفسخ في تمام المبيع إلا بموافقة الجميع.

الحكم الثاني: - إذا فسخ البعض فلا ينفذ الفسخ حتى بلحاظ حصته، وقد أشار إلى ذلك بقوله: - ( ولا في حصته ).

الحكم الثالث: - لو رضي من عليه الخيار فسخ الوارث الآخر في حصته فقط دون حصة من عليه الخيار نفذ الفسخ في حصة الفاسخ لأنَّ المفسوخ عليه راضٍ فيكون الفسخ نافذاً.

وفرق هذه المسألة عن سابقتها، فأنَّ السابقة ناظرة إلى حالة اختصاص بعض التركة ببعض الورثة كالحبوة التي تختص بالولد الأكبر فيقع الكلام في ارث الخيار المتعلق بها وأنه هل يثبت للولد الأكبر فقط أو أنه يثبت لبقية الورثة أيضاً، وأما هذه المسألة فهي ناظرة إلى الإرث المشترك بين الورثة وعندهم خيار كما لو كان الارث داراً وفيها الخيار فهنا لا يصح الفسخ من بعضهم في كل الدار إلا بموافقة الجميع، كما لا ينفذ الفسخ في حصة واحدٍ منهم خاصة إلا بموافقة المفسوخ عليه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo